اهلا و سهلا بالجميع
خصائص القانون التجاري
ب التقادم المسقط قصير في المادة التجارية
بالرجوع إلى القانون المدني نجده ينص على القاعدة العامة في الفصل 387 من ق.ل.ع.
الدي يؤكد على أن : كل الدعاوي الناشئة عن الإلتزام تتقادم بخمس عشرة سنة فيما الإستثناءات
الواردة فيما بعد و الإستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة .
أما فيما يخص الأعمال التجارية , فإن المادة الخامسة من مدونة التجارة تنص على انه
: تتقادم الإلتزمات الناشءة بمناسبة عمل تجاري بين التجار
أو بينهم و بين غير التجار بمضى خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة .
هدا الإختلاف مرده إلى خصوصية و طبيعة كل من القانون المدني و القانون التجاري .
فالقانون التجاري يعتمد على الإئتمان لدرجة الأولى . و الإئتمان و النشاط التجاري وجهان
لعملة واحدة الإئتمان عن طريق تقليص مدة التقادم المسقط و دلك من أجل حث التجار على
الإسراع في المطالبة بديونهم حتى لا يطالها التقادم المسقط و أضف ‘إلى دلك أن استقرار
المعاملات التجارية خلال أجل قصير خلافا لما عليه الأمر بالنسبة للإلتزمات المدنية التي يتميز
بعدم التكرار و التنوع.
إذن فالقاعدة العامة في المجال التجاري هي التقادم الخماسي , و تجد تطبيقها في المجال شركة
المساهمة و باقي الشركات الأخرى . و دلك أن دعوى المسؤولية على بطلان الشركة ,
و دعوى المسؤولية ضد المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة
ودعوى المسؤولية ضد المصفين كلها تتقادم بمرور خمس سنوات أما الإستثناء الوارد على
القاعدة فهوا تقادم الإلتزامات التجارية بمرور ثلات سنوات , و هدا التقادم الثلاتي يجد
تطبيقه كدلك في شركة المساهمى لتاسيسها , تتقادم بمرور ثلات سنوات من جهة أخرى , فإن كل الدعاوي
المرتبة عن الكمبيالة القابل تتقادم إيظا بمرور ثلات سنوات , إنطلاقا من تاريخ الإستحقاق
كدلك تتقادم دعوى االحامل على المظهرين و الساحب بمرور سنة واحدة تحسب من تاريخ
الإحتجاج المكتوب أو من تاريخ الإستحقاق إدا كان الرجوع بدون مصاريف .
بالإضافة إلى دعوى المظهرين تجاه بعضهم البعض وضد الساحب تتقادم بمرور ستة أشهر إبتداء من يوم رد المبلغ من قبل المظهر أو من يوم رفع الدعوى ضدة نفس الأمر ينطبق
بخصوص تقادم الدعاوى بخصوص السند الأمر .
بالنسبة للشيك بإعتباره أداة وفاء فإن دعاوى الحامل ضد المظهرين و الساحب و الموقعين
الأخرين تتقادم بمرور ستة أشهر إنطلاقا من إنقضاء أجل التقديم , كما تتقادم دعاوى
الملتزمين بوفاء الشيك بمضي ستة أشهر تحسب من يوم قيام الملتزم برد مبلغ الشيك
أو من تاريخ رفع الدعوى ضده في حين تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه
بمرور سنةإنطلاقا من أجل التقديم