lolwaa عضو جديد
عدد المساهمات : 3 نقاط : 5 تاريخ الميلاد : 22/06/1986 تاريخ التسجيل : 18/09/2012 العمر : 37
| موضوع: قضاء القرب الإثنين 12 نوفمبر 2012 - 4:58 | |
| قضاء القرب تم احداث قضاء القرب بموجب القانون رقم 42.10 الصادر بتنفيد الظهير الشريف رقم 1.11.151 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011 يعد قسم من اقسام المحكمة الابتدائية , حل محل محاكم الجماعات و المقاطعات , احدث بهدف تخفيف العمل بالمحاكم الابتدائية , حيث انيط به النظر في بعض القضايا البسيطة التي لا تحتاج لكتير من الاجراءات و المساطر التنظيم تتألف اقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر و اعوان لكتابة الضبط أو الكتابة المسطرة حسب المادة 6 و7 من قانون قضاء القرب تكون المسطرة أمام هدا القضاء شفوية , بحيث لا يلزم الاطراف بتقديم دفاعهم و دفوعاتهم بوسطة مقالات مكتوبة يكفي ان يترافعوا أمام القاضي ويدلوا بما يؤيد ادعاءاتهم أو يفند مزاعم خصومهم مبدأ العلنية في الجلسات , ودلك لأن القضايا المعروضة على هدا القضاء تقتصر على الدعاوى الشخصية و المنقولات كقاعة عامة و هي بهدا لا تنظر الى القضايا التي تتعلق بالاحوال الشخصية و الجنائية التي تتطلب في بعض الأحيان السرية المجانية , فحسب المادة 6 من قانون قضاء القرب المسطرة مجانية و معفات من الرسوم القضائية , و دلك لأن القضايا المعروضة عليه لا تتجاوز 5000 درهم و بالتالي ففرض رسوم و مصاريف قد يتقل كاهل المتاقضي البساطة و السرعة , تتجسد في كون الجلسات تعقد بقاض منفرد بمساعدة كتابة الضبط و بدون حضور النيابة العامة , مما يفيد ان القضايا المعروضة بسيطة لا تحتاج الى اجراءات معقدة , ومن حيت السرعة في البث و التنفيد أد لا تتجاوج الأجال التي يمنحها المشرع بضع ايام و خصوصا ادا حضر الاطراف وقت النطق , فقط يشترط في الحكم ان يصدر باسم جلالة الملك و تديله بالصيفة التنفيدية تجدر الاشارة ان على القاضي قبل مناقشة الدعوى ان يقوم باجراءات محاولة الصلح بين الاطراف فان نجحت حرر بدلك محضر و ادا فشلت بت في الدعوى داخل اجل 30 يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي او استثنائي الأختصاص في المادة المدنية , يختص هدا القضاء في الدعاوى الشخصية و المنقولات التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم ,و لا تختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة و العقار و القضايا لاجتماعية و لافراغات ينحصر قضاء القرب ادا بالنظر في المادة المدنية في الدعاوى الشخصية التي يكون موضوعها المطالبة بحق شخصي شريطة الا يتجاوز 5000 درهم , و لا تختص في الدعاوى التي يكون محلها حقا عينيا أيا كانت قيمة النزاع فيه , و كدلك الدعاوى المختلطة لا تدخل في مجال اختصاصه ما دامت تنطوي على شق عيني الدعاوى المنقولة , و المنقول هو ما سمح بطبيعته ان ينقل من مكان لأخر دون أن يحدث اي تغير في هيأته , شريطة الا تتجاوز قيمتها 5000 درهم والا تتعلق بالعقار في المادة الجنائية , يختص قضاء القرب في المخالافات التي يرتكبها الرشداء وبهدا المخالافات التي تتخد وصفا اشد او التي ترتكب من قبل الأحداث تخرج من إختصاص محكمة القرب | |
|
tarik.justice عضو نشيط
عدد المساهمات : 259 نقاط : 594 تاريخ الميلاد : 23/02/1983 تاريخ التسجيل : 09/08/2012 العمر : 41
| موضوع: شكر الإثنين 12 نوفمبر 2012 - 11:40 | |
| | |
|
nirados عضو جديد
عدد المساهمات : 1 نقاط : 1 تاريخ الميلاد : 10/02/1984 تاريخ التسجيل : 27/11/2012 العمر : 40
| موضوع: رد: قضاء القرب الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 - 14:22 | |
| شكرا جزيلا على العرض القيم
| |
|