1.
قرار صادر عن محكمة
الاستئناف بالدار البيضاء ملف تجاري عدد262184 بتاريخ 7/1/1986،أشار إليه الأستاذ عبد الله درميش في
أطروحته،الحماية الدولية للملكية الصناعية السنة الجامعية 1988، جامعة الحسن
الثاني عين الشق،كلية الحقوق البيضاء ص521 جاء فيه "
إذا كان فعلا أن
السلاهيم تعتبر من الصناعة التقليدية،فان المستأنف عليه إخراج السلهام موضوع النزاع من هذا الإطار التقليد،وذلك بان
ادخل عليه عدة تحسينات لا توجد في السلاهيم التقليدية كالقالب والإطار والرسوم
المثبتة وكذا الثوب الذي تصنع منه " 2. حكم
صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الفداء عدد7149 ملف مدني عدد871/96
بتاريخ 12/12/1996، منشور بمجلة الحدث القانوني، عدد 4 ،مارس 1998،ص10-11 جاء فيه
"
وحيث انه تطبيقا لمقتضيات الفصل 82 من ظهير 1916 فان الاسم التجاري يجب
حمايته سواء كان جزاءا من علامة الصنع أو علامة تجارية أو لم يكن وحيث من الثابت
من اطلاع المحكمة على شهادتي التسجيل المدلى بهما أن هناك تشابها كبيرا بين
الاسمين التجاريين "دينا كلي" و
"دونيا كلي" ،وان من شان هذا التشابه أن يضلل جمهور المستهلكين لدرجة
يصعب معها التمييز بين المنتوجين ، مما قد يشكل تقليدا ومنافسة غير مشروعة قد يلحق
ضررا بالتجار من حيث الشهرة والنشاط التجاري "
3.
قرار صادر عن
محكمة الاستئناف بالبيضاء ملف رقم 744،بتاريخ 7ابريل 1978منشور بالمجلة المغربية
للقانون ،العدد15نونبر–دجنبر 1987جاء فيه "
حيث انه في جميع الحالات،فان إثبات
عنصر سوء النية ملزم للمحكمة الزجرية لأعمال العقوبات الجنائية ، في حين انه
بالنسبة لهذه المحكمة بصفتها جهة مدنية ،فأنها غير مدعوة للتيقن من توفر هذا
العنصر وذلك حسب الاجتهاد القضائي الراسخ"