منتديات وجدة للنجدة oujdasos
مرحبا بكم في منتديات وجدة للنجدة oujdasos انت غير مسجل قم بالتسجيل وتمتع بمواضيع المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos
مرحبا بكم في منتديات وجدة للنجدة oujdasos انت غير مسجل قم بالتسجيل وتمتع بمواضيع المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات وجدة للنجدة oujdasos

منتديات وجدة للنجدة للتعارف والترفيه والبحث عن الوظيفة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولhttps://oujdasos.forummaroc.net/t190-topic

تنبيه هام : ليكن في علم جميع الاعضاء أنه سيتم توقيف عضوية الاعضاء الذين لم يقدموا أية مشاركة أو رد أو مساهمة منذ 15 يوم على تسجيله بالمنتدى ، وشكرا على تفهمكم

اعلان هام : المنتدى في حاجة الى مشرفين ومشرفات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مفهوم الجريمة الاقتصادية في التشريع المغربي
موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 14:08 من طرف zohora

» شذرات في إصلاح منظومة العدالة
موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالإثنين 29 أبريل 2013 - 6:02 من طرف amina etaebe

» موضوع خاص بالتنظيم القضائي
موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالإثنين 29 أبريل 2013 - 5:59 من طرف amina etaebe

» دور النيابة العامة في القضايا المدنية
موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالسبت 13 أبريل 2013 - 13:24 من طرف amina etaebe

» قضاء القرب
موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالثلاثاء 27 نوفمبر 2012 - 14:22 من طرف nirados

» الأسباب المشروعةللحكم بالإفراغ للمحلات المعدة للسكنى بين النصوص القانونية وموقف المجلس الأعلى
موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 14:05 من طرف tarik.justice

» منهجية كتابة المواضيع القانونية
موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالأحد 21 أكتوبر 2012 - 12:29 من طرف tarik.justice

» موضوع خاص ب ق.م.ج
موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:37 من طرف tarik.justice

» نظرية الإثبات في التشريع الجنائي المغربي
موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:34 من طرف tarik.justice

المواضيع الأكثر نشاطاً
موضوع خاص بالتنظيم القضائي
تنبيه لجميع الأعضاء : المرجو الرد من الطاقم الاداري ومن الاعضاء الكرام
مواضيع في قانون المسطرة المدنية
عاجل : تم حذف جميع الاعضاء الذين سجلوا انفسهم بالمنتدى في شهر : 1-2-3...
موضوع خاص ب ق.م.ج
هام للجميع : حذف عدد كبير من الاعضاء من المنتدى
التنظيم القضائي بالمغرب
اجمل وارقى خواتم
محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي
تشكيلة ازياء وشنط واحذيه 2011
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
intissar83
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
samir6_989
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
tarik.justice
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
مؤسس المنتدى rays
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
العلم نور
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
famalak
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
sakahlail
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
om-moatassim
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
الالة الكاتبة
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
tazarin
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
أفضل 10 فاتحي مواضيع
intissar83
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
samir6_989
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
tarik.justice
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
مؤسس المنتدى rays
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
العلم نور
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
famalak
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
etry
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
sakahlail
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
hamid
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 
om-moatassim
موضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_rcapموضوع خاص بالتنظيم القضائي Voting_barموضوع خاص بالتنظيم القضائي Vote_lcap 

 

 موضوع خاص بالتنظيم القضائي

اذهب الى الأسفل 
+6
فصيح
samisalah
omnniya
neimamrk
chahramane
tarik.justice
10 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: موضوع خاص بالتنظيم القضائي   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالأحد 16 سبتمبر 2012 - 11:15

بسم الله الرحمان الرحيم


بناءا على طلب الاعضاء

سنحاول طرح مجموعة من مواضيع الخاصة بالتنطيم القضائي

قصد الاستئناس بها

ملاحضة هده المواضيع للاستئناس فقد

بمعنى انه يجيب الاعتماد على مرجع معين لتهيء الجيد

والله الموفق

وفي الختام التمس منكم خالص الدعاء

واي استفسار انا في الخدمة

ولاتنسوا ان طلبتكم اوامر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: مستجدات التنطيم القضائي   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالأحد 16 سبتمبر 2012 - 11:30

قراءة في أهم مستجدات ظهير التنظيم القضائي الجديـد


التنظيم القضائي المغربي عرف مجموعة من التعديلات التي فرضتها التطورات المتتالية، إلا أنه ورغم كل هذا فإن المبادئ التي يقوم عليها لم تتغير من حيث جوهرها اللهم تلك التي كانت المستجدات تستدعي تحديثها، هكذا أصدر المشرع المغربي قانون رقم 10-34# الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2011 المغير و المتمم للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 388-74-1 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1394 الموافق لتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وذلك عن طريق مادة فريدة تغير وتتمم الفصول 1و2و4و6و7و24 من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي السالف الذكر، وعلى هذا الأساس سنتعرف على التعديلات التي لحقت هذه الفصول.

وهكذا أصبح الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 388-74-1 المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي ينص على ما يلي: " يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:

المحاكم الابتدائية؛

المحاكم الإدارية؛

المحاكم التجارية؛

محاكم الاستئناف؛

محاكم الاستئناف الإدارية؛

محاكم الاستئناف التجارية؛

المجلس الأعلى.

..."

وبناء على مقتضيات الفصل الأول أعلاه، يتبين أن المشرع المغربي أدخل تغييرا مهمة على تنظيم المحاكم المغربية بإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات المحدثة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974، والتي كان هدفها الأساسي التخفيف على المحاكم الابتدائية عن طريق منحها النظر في بعض القضايا التي لا تحتاج إلى كل الإجراءات والمساطر التي ينص عليها المشرع بالنسبة للمحاكم الابتدائية من جهة، والمساعد على تقريب القضاء من المتقاضين من جهة أخرى.

وبالرغم من أن محاكم الجماعات و المقاطعات لا تدخل في أي درجة من درجات التقاضي سواء العادية منها أو الاستثنائية ،إلا أنها تدرس إلى جانب محاكم أول(المحاكم الابتدائية) درجة لاتصالهما عن طريق الإحالة.

أما في ما يخص تأليف المحاكم الابتدائية فإن الفصل الثاني من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي أصبح ينص على ما يلي: " تتألف المحاكم الابتدائية من:

رئيس و قضاة وقضاة نواب،

نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائبه أو عدة نواب،

من كتابة الضبط،

من كتابة النيابة العامة

..."

من خلال مقتضيات الفصل أعلاه يلاحظ أن تأليف المحاكم الابتدائية بقي كما كان سابقا، إلا أن المشرع أدخل بعض الإصلاحات و الإضافات من خلال تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب# وغرف مدنية وتجارية وعقارية و اجتماعية وزجرية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي أبقى على اختصاص قسم قضاء الأسرة التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية و الميراث، و الحالة المدنية و شؤون التوثيق والقاصرين والكفالة، وكل ماله علاقة برعاية و حماية الأسرة، حيث أن التعديل الذي أدخله المشرع على هذا الفصل بتاريخ 03 فبراير 2004# والذي جاء موازيا لصدور مدونة الأسرة، وضع استثناءً إذ منح الاختصاص لأقسام قضاء الأسرة وحدها دون غيرها من الغرف التي تتألف منها المحاكم الابتدائية ،في كل ماله علاقة بالأسرة، سواء كان واردا بالمدونة نفسها شأن الزواج و الطلاق،الأهلية والنيابة الشرعية، والوصايا و المواريث، أو كان واردا بغيرها من النصوص الخاصة، كما هو الحال بالنسبة لكفالة الأطفال المهملين وشؤون القاصرين والتوثيق، والحالة المدنية....

لكن الجديد في هذا الفصل هو إحداث أقسام قضاء القرب و التي أصبحت تنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة و العقار والقضايا الاجتماعية و الإفراغات، كما تنظر أيضا في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بقضاء القرب# وتحديد اختصاصاته.

وعليه فإنه يمكن لكل غرفة أن تبحث و تحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة و أقسام قضاء القرب.

كما ينص هذا الفصل على إمكانية تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في مراكز توجد دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل. و في هذا الصدد نتساءل عن مدى تأثير غياب الاحتكاك و تبادل الخبرات المتوفر داخل أسوار المحكمة في جودة أعمال القاضي المقيم.........................

نفس الفصل أورد مستجدا في غاية الأهمية و هو إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية و محاكم ابتدائية اجتماعية و ابتدائية زجرية، فأما المحاكم الابتدائية المدنية فتقسم إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية و غرف تجارية وغرف عقارية، و أما المحاكم الابتدائية الاجتماعية فتقسم إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل و الأمراض المهنية و غرف نزاعات الشغل، بينما تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف قضاء الأحداث وغرف حوادث السير. و تتجلى أهمية هذا المستجد في ترسيخ ثقافة التخصص و ما لها من تأثير إيجابي على جودة العمل القضائي لكن تطبيق هذا المقتضى يبدو صعبا في الوقت الراهن لارتباط ذلك بتوفر موارد بشرية و مادية كبيرة.

من المسائل الجديدة أيضا و التي جاء بها تعديل 5 سبتمبر 2011 ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي التي أوردت ما يلي: " تحدث بالمحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة، غرف تسمى غرف الاستينافات تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائية"، بمعنى أنه تم إحداث غرف بالمحاكم الابتدائية تختص باستيناف الأحكام التي لا تتجاوز قيمتها عشرون ألف درهم بمعنى أن القضايا التي تتجاوز هذا المبلغ يبقى الاختصاص فيها لمحاكم الاستئناف، ويبدو أن المشرع قد أصاب حين أحدث هذه الغرف وذلك عن طريق تخفيف عمل محاكم الاستئناف وفي هذا ضمانة أكثر لسرعة البث في القضايا الذي ينعكس على سرعة إجراءات الدعاوى#.

وفيما يخص المسطرة أمام المحاكم الابتدائية فإن الفصل الرابع من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي المعدل بمقتضى ظهير 11 نونبر 2003 على ما يلي: " تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور ثلاث قضاة بمن فيهم الرئيس ومساعدة كاتب الضبط مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة في الدعاوى التالية:

دعاوى الأحوال الشخصية و الميراث باستثناء النفقة،

الدعاوى العقارية العينية و المختلطة،

الجنح المعاقب عليها بأكثر من سنتين حبسا و التي يسند قانون المسطرة الجنائية الاختصاص فيها إلى المحاكم الابتدائية.

تعقد هذه المحاكم جلساتها بقاض منفرد ومساعدة كاتب الضبط في باقي القضايا."

وينص الفصل الرابع من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي المعدل بمقتضى قانون رقم 34.10 على ما يلي: " تعقد المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية و المختلطة وقضايا الأسرة و الميراث، باستثناء النفقة التي يبث فيها بحضور ثلاث قضاة بمن فيهم الرئيس ومساعدة كاتب الضبط.

من خلال ملاحظة الفصل أعلاه و التعديلات التي طرأت عليه يتبين أن صياغة الفصل الرابع تغيرت، حيث أن المشرع المغربي عاد إلى تبني مبدأ القاضي الفرد كقاعدة عامة، رغم حفاظه على مبدأ القضاء الجماعي في بعض القضايا، فتبني مبدأ القاضي الفرد يحقق مصالح و منافع بالنسبة للمتقاضين أهمها السرعة في البت، والبساطة في المسطرة، فضلا عن أن القاضي الفرد وهو يبت في القضايا التي تعرض عليه، يحكم بناء على قناعته خاصة و أنه هو الذي تتبع كافة أطوار النزاع إلى حين الحكم فيه.

ويمكن القول بأن المشرع المغربي أخد بنظامي القضاء الفردي و القضاء الجماعي أمام المحاكم الابتدائية.

وفي ما يخص الاختصاص فإن المشرع المغربي غير الفقرة الثانية من الفصل الخامس من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي بفقرة أخرى و التي تنص مقتضياتها على ما يلي: " تبت هذه المحاكم كدرجة استينافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص خاصة. وفي هذه الحالة، تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس و بمساعدة كاتب الضبط."

ودائما في إطار التعديلات الأخيرة التي قام بها المشرع المغربي ( 5 سبتمبر 2011 ) أردف فقرة ثالثة ورابعة إلى الفصل السادس من التنظيم القضائي، وذلك عن طريق إضافة أقسام للجرائم المالية داخل محاكم الاستيناف تعين دوائر نفوذها بمرسوم، وتشتمل هذه الغرف بدورها على غرف للتحقيق و غرف للجنايات و غرف للجنايات الاستينافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.

بقي أن نشير إلى الفصل 24 من التنظيم القضائي باعتباره واحدا من الفصول التي طرأ عليها تعديل (5 سبتمبر 2011) و الذي كان ينص (الفصل 24) قبل هذا التعديل على ما يلي: " لا يمكن للأزواج و الأقارب و الأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة في آن واحد بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بمرسوم عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج و الأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة.

لا يمكن في أي حال من الأحوال ولو بعد الترخيص المذكور أن ينظر الأزواج و الأقارب المشار إليهم بالمقطع ............في قضية واحدة".

من خلال مقتضيات الفصل أعلاه يتضح أن المشرع غير عبارة "في آن واحد" بعبارة "بنفس المحكمة"، - كما أن الترخيص الذي يمنحهم هذه المكنة - فبعدما كان يمنح بمقتضى مرسوم أصبح يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء، و هذا يوضح نية المشرع في رغبته رفع يد وزارة العدل على عمل القضاة.

وأخيرا يمكن الأخذ على المشرع عدم تحيينه و أخذه بالتسمية الجديدة للمجلس الأعلى ألا وهي " المجلس الأعلى للسلطة القضائية " ولعل الأمر كان مجرد سهو، إذ لا يعقل تجاهل المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد و خاصة الباب السابع منه (الفصل 113).

منقول

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم التنظيم القضائي    موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالأحد 16 سبتمبر 2012 - 11:36

هو الاطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الاشارة الى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة الى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء.
صدور ظهير شريف بتغيير وتتميم ظهير 15/07/1974


التنظيم القضائي المعمول به حاليا يستمد ركائزه من ظهير 15/07/1974.
طالت هذا الظهير مجموعة من التغييرات والتتميمات.
آخر تغيير وتتميم كان بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.148 الصادر بتاريخ 17/08/2011.
بناء على الظهير الأخير:
* ألغيت محاكم الجماعات والمقاطعات وتم اعتماد قضاء القرب.
* اعتماد القضاء الفردي أمام المحاكم الابتدائية بشكل أساسي مع بعض الاستثناءات.
* إحداث درجة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لاتتجاوز 20.000 درهم.
* إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
* أصبحت محاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم تشتمل على أقسام للجرائم المالية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: مبادئ التنظيم القضائي المغربي   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالأحد 16 سبتمبر 2012 - 12:34

مبدأ استقلال القضاء.
- مبدأ وحدة القضاء.
- مبدأ مجانية القضاء.
- مبدأ تعدد درجات التقاضي
- علنية الجلسات.
- شفوية المرافعات.
- تعدد القضاة.

مبدأ استقلال القضاء

استقلال القضاء هو تجسيد مادي لفصل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض ٫
استقلال القضاء ضرورة تفرضها حماية المتقاضين لان خضوع القاضي وتأثره بجهة أخرى سوف يجعله غير حر عند اتخاذ قرار.
هل مراقبة دستورية القوانين هي شكل لتدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية؟
هل رقابة القضاء على أعمال الإدارة هي الأخرى تدخل السلطة القضائية في أشغال السلطة التنفيذية؟
لا يعتبر ذلك تدخلا لأن الشرعية وإرادة سيادة القانون والرغبة في العيش في إطار دولة الحق والقانون تحتم خلق جهة مؤهلة تفرض احترام الشرعية وهذه الجهة هي القضاء.

استقلال القضاء مبدأ دستوري إذ ينص الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
يترتب عن مبدأ استقلال القضاء مايلي:
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التشريعية.
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التنفيذية.
لا يجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية أن تتدخل في وظيفة القضاء.
وهكذا لا يمكن لأي كان ان يتدخل ليلغي او يعدل او يمتنع عن تنفيذ حكم فالحكم يبقى قائما الى ان يلغى من طرف السلطة القضائية او يتقادم.
ضمانات استقلال القضاء

نص الدستور الجديد على مايلي:
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط،
يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
نص الدستور المغربي على أن المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه جلالة الملك هو الذي يتولى تدبير شؤون القضاة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: مبدأ وحدة القضاء   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالثلاثاء 18 سبتمبر 2012 - 12:35

مبدأ وحدة القضاء هو أن الناس سواسية أمام القضاء من حيث الاستفادة من خدماته.
يرفع هذا المبدأ كل تمييز بين الأفراد كيفما كان سببه والقضاء على كل تفرقة بين المتقاضين٫
وحدة القضاء تجعل الناس يخضعون لمحكمة واحدة.
إن تعدد المحاكم وإعطاء اختصاصات معينة لكل واحدة منها ليس فيه نوع من التمييز وخروج عن القاعدة، لان التمييز في الاختصاص يفرضه حسن سير العدالة ومصلحة المتقاضين.
لقد عرف المغرب وحدة القضاء في بداية سنة 1965 قضى على ما خلفته الحماية من تعدد المحاكم التي كانت تأخذ بعين الاعتبار جنسية المتقاضي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: مبدأ مجانية القضاء   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالثلاثاء 18 سبتمبر 2012 - 12:36

تقريب القضاء من المتقاضين يعني تبسيط وجعل مبدأ القضاء في متناول المتقاضين .
هذا معناه ألا نثقل كاهل من يريد ولوج المحكمة بنفقات مالية قد لا يستطيع تسديدها.
لا يجوز للمتقاضي تقديم أتعاب الى القاضي مقابل الخدمة التي يقدمها هذا الأخير،
إن فتح الباب على مصراعيه سوف يدفع بالكثير وبدون أي تردد الى مقاضاة الناس لأتفه الأسباب ولذلك لجأت بعض التشريعات الى سن وفرض أداء رسوم عن تقييد كل دعوى على ألا تكون هذه الرسوم مرتفعة
يجب ان تبقى هذه الرسوم رمزية وكمساهمة متواضعة في نفقات الدعوى وباعثا على التروي والتريث حتى لا تسجل إلا الدعاوي الجدية .
إن مصاريف الدعوى يتحملها من خسرها.
رغم بساطة الصوائر والرسوم القضائية فقد لا يستطيع بعض الاشخاص أداءها وبالتالي نكون قد وضعنا حاجزا يحول دون امكانية التقاضي
لذلك وضع المشرع نظام المساعدة القضائية.
بمقتضى هذا النظام يمكن لكل شخص أثبت أن له دخلا بسيطا ان يعفى من أداء هذه الصوائر وان اقتضى الحال يستفيد كذلك من خدمات المحامي ومساعدي القضاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: علنية الجلسات و شفوية المرافعات   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالخميس 20 سبتمبر 2012 - 14:44

معناه أن كل الاجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل صدور الحكم يجب ان تصدر بصورة علنية.
يتأتى من خلالها للجمهور مشاهدة وتتبع كل ما يروج في الجلسة وغاية ذلك هو اشراك الجمهور واعتباره شاهدا على معطيات الملف.
تشكل علنية الجلسات عبرة للحاضرين بقاعة الجلسات.
إذا كان الاصل بجلسات علنية فبالإمكان عقد جلسات سرية شريطة إصدار الحكم في جلسة علنية.
سرية الجلسات يفرضها مبدأ الحفاظ على الاخلاق والآداب العامة وكذا الامن العام.
عقد الجلسة بصفة سرية يكون إما بقوة القانون أو بناء على السلطة التقديرية للمحكمة.

شفوية المرافعات مبدأ يكمل المبدأ السابق لتحقيق الغاية التي توخاها المشرع من علنية الجلسات وهي اطلاع الجمهور على ما يروج.
لامعنى لجلسة علنية تتم فيها المحاكمة بواسطة تبادل المذكرات.
إذا كان الاصل هو شفوية المرافعات فان امكانية تقديم مذكرات مكتوبة متاحة وذلك لتعزيز المرافعات.
لابد للقضايا الزجرية( الجنائية والجنحية) أن تكون فيها المرافعات شفوية أما القضايا المدنية فتكون فيها المسطرة كتابية في الغالب.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: تعدد القضاة   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالخميس 20 سبتمبر 2012 - 14:47

قد يتم اختلاف في تشكلة الهيئة الحاكمة .
هناك هيئة مكونة من قاضي واحد أي ما يسمى بالقضاء الفردي.
هناك هيئة مكونة من ثلاثة قضاة فأكثر أي ما يسمى بالقضاء الجماعي.
لكل من النظامين مزايا ومساوئ.
مزايا القضاء الفردي

سرعة البث في القضايـــــــا.
قلة المصاريف التي يقتضيها تصريف القضايا.
غزارة وكثرة الانتاج.
تكوين وتقوية شخصية القاضي والدفع به الى البحث وتحسين جودة أحكامه وذلك من خلال تحسيسه بمسؤوليته.

عيوب القضاء الفردي

ضعف العطاء من حيث الكيف لعدم امكانية التشاوروالتداول ولان فرص تبادل الرأي غير متوفرة.
سهولة التأثير على قاض واحد.

مزايا القضاء الجماعي
مستوى الاحكام أحسن لإمكانية التشاور والتداول.
صعوبة التأثير على مجموعة من القضاة

عيوب القضاء الجماعي

قلة الانتــــــــــاج.
البطء في إصدار الاحكام.
كثرة التكاليــــــــف.
يتبين ان لكل من النظامين مزايا وعيوب ولذلك أخذ بهما المشرع المغربي وهكذا اقتصر في القضايا البسيطة على القضاء الفردي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
chahramane
عضو مشارك
عضو مشارك



عدد المساهمات : 11
نقاط : 21
تاريخ التسجيل : 20/08/2011

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: تضامن    موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالخميس 20 سبتمبر 2012 - 16:03

اريد مساعدة في ما يخص مباراة المحررين القضائين سلم 8 حول المواضيع الاكثر اهمية في قانون المسطرة المدنية و الجنائية المحتمل طرحها في المباراة جزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
chahramane
عضو مشارك
عضو مشارك



عدد المساهمات : 11
نقاط : 21
تاريخ التسجيل : 20/08/2011

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: تضامن    موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالخميس 20 سبتمبر 2012 - 16:05

اريد مساعدة في ما يخص مباراة المحررين القضائين سلم 8 حول المواضيع الاكثر اهمية في قانون المسطرة المدنية و الجنائية المحتمل طرحها في المباراة جزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: رد على طلب   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالجمعة 21 سبتمبر 2012 - 9:40

بسم الله الرحمن الرحيم

اخي لا يمكن معرفة المواضيع
الاكتر اهمية وبتالي عليك التركيز في جميع المواضيع
الله الموفق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: أنواع المحـــــاكــــم   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالجمعة 21 سبتمبر 2012 - 12:51

حسب الظهير الجديد أصبح التنظيم القضائي يشمل:
المحاكم الإبتدائية.
المحاكم الإدارية.
المحاكم التجارية.
محاكم الاستئناف.
محاكم الإستئناف الإدارية.
محاكم الاستئناف التجارية.
محكمة النقض.
تأليف المحاكم الإبتدائية


تتألف المحاكم الابتدائية من:

رئيس المحكمة.
قضاة الحكم وقضاة للتحقيق وقضاة الأحداث وقضاة التنفيذ وقضاة تطبيق العقوبة.
نيابة عامة يرأسها وكيل الملك ويساعده نائبه أو عدة نواب
كتابة الضبط .
كتابة النيابة العامة.
يجب مراعاة تأليف المحاكم الابتدائية عند تصنيفها حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
تقسيم المحاكم الابتدائية
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
كما يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية كما أصبح عليه الشأن بالنسبة للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث

انعقاد جلسات المحاكم الابتدائية في القضايا المدنية والاجتماعية
تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بحضور قاض منفرد، وبمساعدة كاتب الضبط مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة, ماعدا في الدعاوى الآتية :
- دعاوى الأسرة والميراث باستثناء النفقة ؛
- الدعاوى العقارية العينية والمختلطة؛
تعقد أيضا المحاكم الابتدائية كدرجة أولى بالنسبة للقضايا التي تقبل الاستئناف أمامها جلساتها بحضور قاض منفرد، وبمساعدة كاتب الضبط
تعقد هذه المحاكم كدرجة استئنافية جلساتها وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط
يساعد التشكيلة أربعة مستشارين وذلك في قضايا نزاعات الشغل.
حضور النيابة العامة ضروري في قضايا قضاء الأسرة.
حضور النيابة العامة اختياري في القضايا المدنية ماعدا الحالات التي يوجب القانون حضورها كما هو
الشأن في القضايا التي لها علاقة بالنظام العام.

انعقاد جلسات المحاكم الابتدائية في القضايا الزجرية

تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.
تعقد غرفة الاستئنافات بهذه المحاكم جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط .
تعقد غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة الابتدائية جلساتها وهي مكونة من قاض للأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين، وبحضور ممثل النيابة ومساعدة كاتب الضبط .

الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية في القضايا المدنية

المحكمة الابتدائية محكمة ذات ولاية عامة لها اختصاص شامل.
تفصل في كل القضايا كيفما كان نوعها باستثناء تلك التي أعطى فيها المشرع الاختصاص لجهة أخرى.
تبث المحكمة الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا كلما كان الطلب لا يتجاوز 3000 درهم اما إذا تجاوز ذلك فان أحكامها تكون ابتدائية فقط أي قابلة للاستئناف.
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بنفس هذه المحاكم الابتدائية إلى غاية 20.000 درهم
اختصاصات رئيس المحكمة
البث في الأوامر بالأداء، وهي مسطرة تتم في غيبة الأطراف للحكم بأداء مبلغ مالي يتجاوز ألف درهم مستحق بموجب سند أو اعتراف بدين.
البث بصفته قاضي الأمور المستعجلة في كل القضايا التي لها طابع استعجالي دون أن يمس جوهر النزاع وهنا قراراته قرارات وقتية.

الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية في القضايا الزجرية

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في قضايا المخالفات والجنح.
تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 ق م ج، وفي القضايا الجنحية التي لاتتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
تختص غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الأحداث إذا كانت العقوبة المقررة لها تعادل أو تقل عن سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين .
مراكز القاضي المقيم

يمكن أن تنشأ في دائرة نفوذ كل محكمة ابتدائية مراكز لقضاة مقيمين يفصلون في قضايا بصفة قارة.
يعتبرمركز القاضي المقيم نموذج مصغر لمحكمة ابتدائية.
يهدف إنشاء مراكز القاضي المقيم الى تقريب القضاء من المتقاضين.
كما يمكن للمحكمة أن تعقد جلسات تنقلية داخل دائرة نفوذها.

أقسام قضاء الأسرة

بإحداث مدونة الأسرة تم إنشاء أقسام قضاء الأسرة.
تم الجمع بين الاختصاص السابق لقاضي التوثيق وشؤون القاصرين وبين قضايا الأحوال الشخصية والميراث وقضايا الحالة المدنية.
يكون قسم قضاءالأسرة تابعا للمحكمة الابتدائية.

قسم قضاء القرب

يحدث قضاء القرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية.
يشمل الاختصاص الترابي لأقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم.
يشمل الاختصاص الترابي لأقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.

تأليف أقسام قضاء القرب

تتألف أقسام قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة.
تعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط، وبدون حضورالنيابة العامة.
يمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب.
يكلف رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه، قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه أو عند ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب.

المسطرة أمام قضاء القرب

تكون المسطرة أمام أقسام قضاء القرب شفوية ومجانية، ومعفاة من الرسوم القضائية.
تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك.
يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بالحكم

يمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحالات التالية:
إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي.
إذا لم يجر محاولة الصلح بين الطرفين.
إذا بت فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب منه، أو أغفل البت في أحد الطلبات.
إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق.
إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف.
إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على انه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء.
إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم.
إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى

يبت رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة الأطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات ، وفي جميع الحالات يبت داخل أجل الشهر.
لا يقبل هذا الحكم أي طعن.
اختصاص قضاء القرب
يختص قاضي القرب في القضايا المدنية بالنظر في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات.
يقوم قاضي القرب وجوبا ، قبل مناقشة الدعوى، بمحاولة للصلح بين الطرفين
إذا تم هذا الصلح، حرربذلك محضر وتم الاشهاد به من طرف قاضي القرب

يختص قاضي القرب في القضايا الزجرية بالنظر في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء، ما لم يكن لها وصف أشد.
يحدد القانون المنظم لقضاء القرب نوع المخالفات التي يختص هذا القضاء بالنظر فيها.
يعاقب على هذه المخالفات بغرامة تتراوح بين 200 و1200 درهم.

تحرك الدعوى العمومية في قضاء القرب بواسطة النيابة العامة.
يمكن لقضاء القرب البت في المطالب المدنية الناجمة عن الأضرار، في نطاق الدعوى المدنية التابعة، في حدود الاختصاص القيمي.
تبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب.

تتكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب.
يمكن بطلب من المستفيد، تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء الأسرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: محاكم الاستئناف   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالسبت 22 سبتمبر 2012 - 9:46

محاكم الاستئناف هي تجسيد مادي لمبدأ تعدد درجات التقاضي.
هي المحاكم المختصة بصفة أساسية بالبث في الطعون الموجهة ضد الأحكام الابتدائية .

تأليف محاكم الاستئناف
من رئيس أول.
من رؤساء الغرف ومستشارين.
من قاضي أو عدة قضاة للتحقيق وقاضي أو عدة قضاة للأحداث.
كتابة الضبط.
من نيابة عامة يشرف عليها وكيل عام للملك.
نواب الوكيل العام للملك.
كتابة النيابة العامة

تقسيم محاكم الاستئناف

تشتمل محاكم الاستئناف على غرف مدنية، عقارية، اجتماعية، غرفة أسرية، غرفة جنحية وغرفة للجنايات.
تشمل محاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم على أقسام للجرائم المالية.
تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.

الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف

تختص محكمة الاستئناف بالنظر في:
الطعون المرفوعة إليها ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية، مع مراعاة الاختصاص الموكول إلى الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية.
الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص .
القضايا التي يعطى لها الاختصاص بمقتضى نص خاص، وفي هذه القضايا تبث بصفتها محكمة درجة أولى، ومن هذه الأمثلة قضايا الجنايات التي تبث فيها ابتدائيا واستئنافيا.
تختص أقسام الجرائم المالية المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241إلى 256 ق ج وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.
القضايا المتعلقة بنزاعات المحامين سواء مسطرة التأديب أو النزاع في الأتعاب أو الانتخابات المتعلقة بمجلس هيأة المحامين.
استئناف الأوامر بالأداء.
اختصاصات الرئيس الأول
يمكن للرئيس الأول أن يبث منفردا في القضايا الاستعجالية، وبصفته درجة أولى كلما كان النزاع مطروحا على أنظار محكمة الاستئناف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: محكمة النقض   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالأحد 23 سبتمبر 2012 - 14:28

تعتبر محكمة النقض وفق التسمية الجديدة أعلى هيئة قضائية في هرم التنظيم القضائي تقتصر سلطتها فقط على مراقبة مدى احترام القانون

تأليف محكمة النقض
تنقسم محكمة النقض إلى رئاسة ونيابة عامة.
تتكون من الرئيس الأول لمحكمة النقض ورؤساء الغرف والمستشارين.
كتابة الضبط
يشرف على النيابة العامة الوكيل العام للملك به وتشتمل على محامين عامين وهم نواب الوكيل العام.
كتابة النيابة العامة.
تعقد محكمة النقض جلساتها وهي مكونة من خمسة أعضاء.
حضور النيابة العامة ضروري وإلزامي في كل القضايا، ويساعد الهيئة كاتب الضبط.
تنظم الأعمال وتوزع داخل محكمة النقض من طرف مكتب المجلس الذي يجتمع في نهاية كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك
يتألف هذا المكتب من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والوكيل العام للملك وقيدومي المحامين العامين.

اختصاص محكمة النقض
تختص محكمة النقض بالنظر في:
الطعون الموجهة ضد الأحكام الإنتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن 20000 درهم، والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية.
الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة والتي تخرج عن نطاق اختصاص المحاكم الإدارية المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول + قرارات السلطات الادارية التي يتعدي نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
تنازع الاختصاص بين عدة محاكم لا توجد داخل دائرة محكمة واحدة.
الإحالة من أجل التشكك المشروع أو الأمن العام.
في المادة الجنائية سمح القانون لمحكمة النقض البت في الوقائع بالرغم من أنها محكمة قانون إصلاح خطا مادي نتيجة تقدم الطرف بالطعن بالمراجعة ضد حكم أو قرار أضر به.
حينما تبث محكمة النقض وتنقض القرار فانه يحال على محكمة أخرى أو على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المنقوض لتبث فيه وهي مكونة من أعضاء آخرين.
محكمة النقض كما قيل أعلاه هي محكمة قانون دورها السهر على حسن تطبيقه وعلى توحيد تفسيره فهي ليست محكمة وقائع كمبدإ عام وإنما هي محكمة قانون.
أحكام محكمة النقض لا تقبل التعرض ولكن تقبل إعادة النظر وتعرض الغير الخارج عن الخصومة في حالات خاصة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
neimamrk
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 2
نقاط : 2
تاريخ الميلاد : 13/11/1983
تاريخ التسجيل : 21/09/2012
العمر : 40

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: شكرااا    موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالإثنين 24 سبتمبر 2012 - 9:59

مشكــــــــــــــــور الاخ طارق على المجهــــــــود ساحاول قدر الامكــــــــــــــــان الاستفادة من المواضيع المطروحة و بالتوفيق للجمبع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: المحاكم الإدارية   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالثلاثاء 25 سبتمبر 2012 - 10:08

أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى ظهير 03 نونبر 1993.
تأليف المحكمة الادارية
تتكون المحكمة الإدارية من رئيس وعدة قضاة وكتابة ضبط ،
يمكن تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة غرف وذلك بحسب أنواع القضايا المطروحة عليها.
إن المحاكم الإدارية لا توجد لديها نيابة عامة وإنما يعين مفوض ملكي للدفاع عن القانون من بين قضاة المحكمة باقتراح من الجمعية العمومية.
تستغرق مدة تعيين المفوض القضائي سنتين.
أنشأت لحد الآن سبع محاكم إدارية موزعة على الجهات السبع وهي الرباط، مكناس، فاس، وجدة، مراكش وأكاد ير و الدار البيضاء .
الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية

طلبات إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة.
النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام باستثناء حوادث السير.
النزاعات المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.

المنازعات المتعلقة بالانتخابات.
المنازعات المتعلقة بنزع الملكية.
المنازعات المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.
فحص شرعية القرارات الإدارية.

إن أحكام المحاكم الإدارية تصدر ابتدائيا أي أنها تقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الادارية.
المسطرة أمام المحكمة الإدارية مسطرة كتابية وذلك حرصا من المشرع على ضمان حقوق المتقاضين.
إن المسطرة مجانية بالنسبة للدعاوي المتعلقة بالإلغاء.
مؤازرة المحامي ضرورية ويمكن للمتقاضين المعوزين طلب المساعدة القضائية.
تصدر الأحكام باسم جلالة الملك في جلسة علنية من طرف ثلاثة قضاة بحضور المفوض الملكي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: محاكم الإستئناف الإدارية   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالثلاثاء 25 سبتمبر 2012 - 10:10

أحدثت بموجب الظهير الشريف رقم 1.06.07 الصادر في 14 فبراير 2006 محاكم استئناف إدارية حددت في محكمتين بكل من الرباط ومراكش وشرعت في العمل ابتداء من يوم 18 شتنبر 2006.
تعقد جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط بحضور إلزامي للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف الإدارية

تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها المستأنفة داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة.
يمارس الرئيس الأول أو نائبه مهام قاضيا المستعجلات.
ان القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الإستئناف الإدارية تقبل التعرض.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
omnniya
عضو مشارك
عضو مشارك



عدد المساهمات : 10
نقاط : 10
تاريخ الميلاد : 01/10/1982
تاريخ التسجيل : 13/09/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: موضوع خاص بالتنظيم القضائي   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالثلاثاء 25 سبتمبر 2012 - 12:02

machkoooor 3ala lmawadi3
baraka laho fik
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: المحاكم التجارية   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالثلاثاء 25 سبتمبر 2012 - 13:30

أحدثت هذه المحاكم بموجب قانون 95/53.
تتألف من:
رئيس ونواب الرئيس وقضاة
نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب
كتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة
الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية
اختصاصاتها واردة من خلال المادة 5 من القانون المنشئ لها وهي.
النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، هذه الأخيرة خصص لها المشرع المغربي الكتاب الرابع من مدونة التجارة ومن ذلك عقد الوكالة التجارية وعقد السمسرة وعقد الائتمان الايجاري والعقود البنكية.
الدعاوي التي تنشأ بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية.
الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية هذه الأخيرة خصص لها المشرع المغربي الكتاب الثالث من مدونة التجارة وهي الكمبيالة والسند لأمر والشيك ( إذا تعلق هذا الأخير بمعاملة تجارية لأن الأصل في الشيك المعاملة المدنية).
النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية.
* النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري ( عرف المشرع المغربي الأصل التجاري من خلال الفصل 79 من مدونة التجارة بأنه مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها.
تختص المحكمة التجارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: محاكم الاستئناف التجارية   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالثلاثاء 25 سبتمبر 2012 - 13:32

تتكون محكمة الاستئناف التجارية من:
- رئيس أول و رؤساء غرف و مستشارين؛
- نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك و نواب له؛
- كتابة ضبط و كتابة للنيابة العامة.
يجوز أن تنقسم محكمة الاستئناف التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث و تحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.

تعقد محاكم الاستئناف التجارية جلساتها و تصدر أحكامها و هي متركبة من ثلاث قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تم إحداث 3 محاكم استئناف تجارية بكل من الدار البيضاء، فاس ومراكش
الإختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف التجارية

تختص محاكم الاستئناف التجارية بالنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية .
تطبق أمام محاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس مهام قاضي المستعجلات رئيسها الأول.
إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص النوعي أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة.
تكون القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية قابلة للنقض أمام محكمة النقض.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: التفتيش   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالثلاثاء 25 سبتمبر 2012 - 13:38

يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم.
ينقسم التفتيش الى تفتيش أفقي وتفتيش عمودي أو تسلسلي
التفتيش الأفقي
ينقسم هذا التفتيش الى تفتيش خاص أو عام.
يسوغ لوزير العدل في هذا الإطارأن يعين قاضيا أو عدة قضاة من محكمة النقض أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير محكمة النقض أو للبحث في وقائع محددة.
يتوفر المفتشون على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ، ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة.
إذا كانت التحريات تتعلق بقاض وجب أن يكون المفتش من نفس الدرجة أو أعلى درجة ممن يجرى في شأنه التفتيش.
ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.
التفتيش العمودي أو التسلسلي
يقوم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لدى نفس المحاكم ، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية ، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامون للملك لديها شخصيا ودون إمكانية تفويض بتفتيش المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم كل في حدود اختصاصاته.
يقوم هؤلاء بالتفتيش كلما رأوا فائدة في ذلك ، ومرة في السنة على الأقل. ويرفعون تقريرا إلى وزير العدل بنتائج التفتيش
يسهر الرئيس الأول لمحكمة النقض على إنجاز القضايا في أحسن الظروف وعلى حسن سير مصالح كتابة الضبط لمحكمة النقض.
يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض على المستشارين بهذه المحكمة وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية
للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة على أعضاء النيابة العامة بهذه المحكمة وعلى مصالح كتابتها.
يراقب أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية.
يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الإخلالات التي قد يلاحظها في أي قاض من قضاة النيابة العامة
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف الإدارية وكذا الإستئناف التجارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم ، وعلى قضاة المحاكم العاملين بدائرة نفوذهم ، وكذا على مصالح كتابة الضبط بهذه المحاكم.
يشرف رؤساء المحاكم الإدارية ورؤساء المحاكم التجارية ورؤساء المحاكم الابتدائية على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم وكذا على مصالح كتابة الضبط.
إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته أو أساء إلى سمعة الهيئة التي ينتمي إليها أو مس بحسن سير إدارة العدل ، تعين عليه إخبار رئيس النيابة العامة بمحكمته ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة منه.
تقع نفس الواجبات على عاتق رئيس النيابة العامة إذا بلغت إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم
يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستيناف في دوائر نفوذهم قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية وبمهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية وكذا ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.
يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط بدوائر نفوذهم.
لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية سلطة على نوابهم وكذا على أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو الذين يمارسون بهذه المحاكم مهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية.
لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية سلطة على نوابهم وكذا على موظفي كتابة النيابة العامة بهذه المحاكم.

انتهى بعون الله وتوفيقيه

اسالكم الدعاء

واي استفسار نحن في الخدمة

ولا تنسوا ان طلباتكم اوامر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samisalah
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 9
نقاط : 15
تاريخ الميلاد : 01/01/1985
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 39

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: موضوع خاص بالتنظيم القضائي   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالخميس 27 سبتمبر 2012 - 17:51

merci pour le sujet
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فصيح
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 9
نقاط : 9
تاريخ الميلاد : 22/04/1979
تاريخ التسجيل : 08/09/2012
العمر : 44

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: تقدير   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالأحد 30 سبتمبر 2012 - 12:39

شكرا الاخ طارق لتفانيك في خدمة الاخرين و لك اجر كل من استفاد و هنيئا للمغرب بابن مثلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: رد على شكر    موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالأحد 30 سبتمبر 2012 - 14:52

لا شكر على واجب اختي
ردودكم المشجعة هي تزيدنا رغبة في العطاء
اي استفسار انا في الخدمة
ولا تنسوا شعارنا دائما
طلباتكم اوامر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rh1986
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 4
نقاط : 4
تاريخ الميلاد : 21/12/1986
تاريخ التسجيل : 04/11/2012
العمر : 37

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: merci    موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالإثنين 5 نوفمبر 2012 - 12:08

merci pour le sujet
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
talia22
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 5
نقاط : 5
تاريخ الميلاد : 03/06/1987
تاريخ التسجيل : 10/10/2012
العمر : 36

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: الله الموفق   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالإثنين 12 نوفمبر 2012 - 5:36

شكرا على الموضوع والجهد

الله المستعان

جزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستبدة
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 3
نقاط : 3
تاريخ الميلاد : 10/04/1988
تاريخ التسجيل : 05/12/2012
العمر : 35

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: رد: موضوع خاص بالتنظيم القضائي   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالسبت 22 ديسمبر 2012 - 16:50

جزاك الله خير الجزاء على هذا المجهود الرائع
و لك منا جزيل الشكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: رد على شكر   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالثلاثاء 25 ديسمبر 2012 - 11:56

لا شكرا على واجب
طلباتكم اوامر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amina etaebe
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 5
نقاط : 5
تاريخ الميلاد : 03/06/1985
تاريخ التسجيل : 13/04/2013
العمر : 38

موضوع خاص بالتنظيم القضائي Empty
مُساهمةموضوع: شكرااااااااا   موضوع خاص بالتنظيم القضائي I_icon_minitimeالإثنين 29 أبريل 2013 - 5:59

جزاك الله خير الجزاء على هذا المجهود الرائع
شكرااا جزيلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موضوع خاص بالتنظيم القضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التنظيم القضائي بالمغرب
» المفوض القضائي منقول
» موضوع خاص ب ق.م.ج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos :: الدراسات والتوظيفات :: شؤون قانونية-
انتقل الى: