اهلا و سهلا بالجميع
خصائص القانون التجاري
2 الإئتمان Crédit
يعد الإئتمان قوام التجارة و أساسها , حيث لا يتصور قيام نشاط تجاري بدون إئتمان .
و الإئتمان هوا التنازل عن المال حاضرا , مقابل الحصور على مال مستقبل ,
بعبارة أخرى هوا تأجيل تنفيد الإلتزمات إلى وقت معين , و الإئتمان بمعناه اللغوي
و الإقتصادي , يعبر عن التقة فالتاجر الدي يمنح إئتمانا , هوا تاجر يمنح التقة .
أما و سائل الإئتمان فهي متعدد ة و متنوعة تتجلى في القروض , و الكمبيالة
و السند الأدنى و خصم الأوراق التجارية بالإضافة إلى إفتراض التضامن في المادة التجارية .
و نظرا لأهمية الإئتمان في المادة التجارية , فقد تدخل المشرع من اجل حمايته على
إعتبار أن أي إخلال به يؤدي إلى إخلال بكل النشاط التجاري و الإقتصادي ,
خاصة و ان مختلف الفاعلين يكونون مرتبطين بعلاقات متشابكة فيما بينهم و أن أي إخلال
بالإئتمان ينعكس حتما على الإنتاج و التوزيع و كدلك على الإستهلاك
و تتجلى مظاهر الحماية التشريعية للإئتمان يحصول الدائنين على ضمانات من أجل إستردادديونهم
خصائص القانون التجاري
أ افراض التضامن بين التجار المدينين :
بالرجوع إلى القانون المدني , نجد أن التضامن بين المدينين لا يفترض , بل يلزم أن ينتج
صراحة على السند المنشئ للإلتزام أي إتفاق الإطراف , أو عن القانون أو أن يكون النتيجة
الحتمية لطبيعة المعاملة أما في المجال التجاري فإن القاعدة فيه هوا مبدأ إفتراض التضامن
بين المدينين بقوة القانون و بصريح المادة 335 من مدونة التجارة الجديدة التي جاء فيها :
يفترض التضامن في اللإلتزمات التجارية من الإلتفات إلى إرادة الإطراف على خلاف ذلك
, من دون الألتفات أيظا إلى الأحكام الواردة في الفصول 165 و 912 و 1133 من
ق.ل.ع , التي تجيز الإتفاق بين الأطراف على عدم إعمال التضامن بين المدينين في القضايا
التجارية . أولا : المادة 335 تعتبر قاعدة آمرة نظرا لتعلق مضمونها بالنظام العام
الإقتصادي الدي يهدف أساسا إلى حماية الإئثمان .
ثانيا إن مقتضيات القانون التجاري ترجح على قواعد القانون المدني , عندما يكون
هناك تعارض و إختلاف بينهما بخصوص موضوع تجاري ,
لإن القاعدة الخاصة ترجح على القاعدة العامة عند التعارض ,
و هدا ما تضمنه المادة الثانية من المدونة التجارة : يفصل في المسائل التجارية
بمقتضى قوانين و أعراف و عادت التجارة بمقتضى القانون المدني ,
ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الإساسية للقانون التجاري .
فالتضامن بين المدينين في المادة التجارية , تستلزمه ضرورة طمأنه الدائن ,
و تقوية ضمانته فيما يخص إسترجاع دينه حتى يمكن الحصول على تقته التي تعتبر من
المرتكزات الرئيسية لحماية الإئتمان في الميادن التجاري و الحفاظ عليه