اهلا و سهلا بالجميع
1 إتفاق الأطراف
يجد هدا المصدر سنده في مقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع , الدي جاء في : الإلتزامات التعاقدية
المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشيئيها و لا يجوز إلغائها إلا برضاهما
معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون .
و هو ما يعبر عنه بإن العقد شريعة المتعاقدين فهده الإتفافات متى جاءت في الشكل المتطلب
قانونا , و عدم مخالفتها لمبادئ النظام العام و الأخلاق الحميدة فإنها تحظى بالأولوية في مواجهة
القانون التجاري و القانون المدني . خصوصا إدا علمنا أن مدونة التجارة الجديدة ’
تحيل على إتفافات الأطراف متى تعلق الأمر بقواعد تجارية مكملة أو بإستثناءات معينة .
إذ من المعلوم أنه يمكن للأطراف الإتفاق على مخالفة القواعد القانونية المكملة
إذا كانت لهم مصلحة في ذلك .
و من مظاهر إحالة مدونة التجارة الجديدة على إتفاقات الأطراف ,
ما جاء في المادة الرابعة منها : إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين و
مدنيا بالنسبة للمتعاقد الأخر , طبقت
قواعدالقانون التجاري في مواجهة الطرف الدي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ,
و لا يمكن أن يواجه بها الطرف الدي كان العمل بالنسبة إليخ مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف دلك .
كدلك ما جاء في المادة الخامسة : تتقادم الإلتزامات الناشئة بمناسبة العمل تجاري بين التجار
أو بينهم و بين غير تجاري بمضى خمس سنوات , مالم توجد مقتضيات خاصة مخالفة .
و في أطار قانون المحاكم التجارية , جاء في الفقرة من المادة الخامسة على أنه : لا يمكن
الإنفاق بين التاجر و غيره على إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشئ بينهما من نزاع
بسبب عمل من أعمال التاجر . بقي أن نشير إلى ما جاء في المادة 334 .من م.ت.: تخضع
المادة التجارية لحرية الأثبات غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إدا نص القانون
أو الإتفاق على دلك .
العنصر القادم
2 الإنفاقيات الدولية :
إن شاء الله