منتديات وجدة للنجدة oujdasos
مرحبا بكم في منتديات وجدة للنجدة oujdasos انت غير مسجل قم بالتسجيل وتمتع بمواضيع المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos
مرحبا بكم في منتديات وجدة للنجدة oujdasos انت غير مسجل قم بالتسجيل وتمتع بمواضيع المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات وجدة للنجدة oujdasos

منتديات وجدة للنجدة للتعارف والترفيه والبحث عن الوظيفة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولhttps://oujdasos.forummaroc.net/t190-topic

تنبيه هام : ليكن في علم جميع الاعضاء أنه سيتم توقيف عضوية الاعضاء الذين لم يقدموا أية مشاركة أو رد أو مساهمة منذ 15 يوم على تسجيله بالمنتدى ، وشكرا على تفهمكم

اعلان هام : المنتدى في حاجة الى مشرفين ومشرفات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مفهوم الجريمة الاقتصادية في التشريع المغربي
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 14:08 من طرف zohora

» شذرات في إصلاح منظومة العدالة
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالإثنين 29 أبريل 2013 - 6:02 من طرف amina etaebe

» موضوع خاص بالتنظيم القضائي
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالإثنين 29 أبريل 2013 - 5:59 من طرف amina etaebe

» دور النيابة العامة في القضايا المدنية
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالسبت 13 أبريل 2013 - 13:24 من طرف amina etaebe

» قضاء القرب
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالثلاثاء 27 نوفمبر 2012 - 14:22 من طرف nirados

» الأسباب المشروعةللحكم بالإفراغ للمحلات المعدة للسكنى بين النصوص القانونية وموقف المجلس الأعلى
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 14:05 من طرف tarik.justice

» منهجية كتابة المواضيع القانونية
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالأحد 21 أكتوبر 2012 - 12:29 من طرف tarik.justice

» موضوع خاص ب ق.م.ج
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:37 من طرف tarik.justice

» نظرية الإثبات في التشريع الجنائي المغربي
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:34 من طرف tarik.justice

المواضيع الأكثر نشاطاً
موضوع خاص بالتنظيم القضائي
تنبيه لجميع الأعضاء : المرجو الرد من الطاقم الاداري ومن الاعضاء الكرام
مواضيع في قانون المسطرة المدنية
عاجل : تم حذف جميع الاعضاء الذين سجلوا انفسهم بالمنتدى في شهر : 1-2-3...
موضوع خاص ب ق.م.ج
هام للجميع : حذف عدد كبير من الاعضاء من المنتدى
التنظيم القضائي بالمغرب
اجمل وارقى خواتم
محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي
تشكيلة ازياء وشنط واحذيه 2011
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
intissar83
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
samir6_989
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
tarik.justice
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
مؤسس المنتدى rays
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
العلم نور
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
famalak
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
sakahlail
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
om-moatassim
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
الالة الكاتبة
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
tazarin
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
أفضل 10 فاتحي مواضيع
intissar83
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
samir6_989
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
tarik.justice
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
مؤسس المنتدى rays
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
العلم نور
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
famalak
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
etry
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
sakahlail
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
hamid
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 
om-moatassim
مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_rcapمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Voting_barمواضيع في قانون المسطرة المدنية  Vote_lcap 

 

 مواضيع في قانون المسطرة المدنية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Empty
مُساهمةموضوع: مواضيع في قانون المسطرة المدنية    مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالجمعة 5 أكتوبر 2012 - 9:16

بسم الله الرحمان الرحيم

خدمة للاخوة الكرام المقبلين على اجتتياز مباراة المحررين القضائين
تم فتح هدا الموضوع والدي سيضم بادن الله تعالى مجموعة من المواضيع في قانو المسطرة المدنية للاستئناس بها في التهيئالجيد لهده المباراة
وكما اكدت سابقا عند فتح الموضوع المتعلق بالتنظيم القضائي
ان هده المواضيع هي للاستئناس يعني يجيب الاعتماد على مرجع معين
اسالكم خالص الدعاء
بالتوفيق للجميع


عدل سابقا من قبل tarik1983 في الجمعة 5 أكتوبر 2012 - 9:23 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Empty
مُساهمةموضوع: الحجز التحفظي والحجزالتنفيذي   مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالجمعة 5 أكتوبر 2012 - 9:20

المقدمة :
حين تكون أمام عدالة حقيقية يجب أن تكون بالسرعة الملائمة وأن لا تكون بثمن باهض لأن الحقوق إذا كانت بعد الأوان أو كانت باهضة التكاليف، بجهة أو بالمال. فلا قيمة لها، وحتى تتحقق العدالة فلا بد من أن تكون التشريعات الإجرائية مراعية لحقوق كل الأطراف .
وتحظى قواعد التنفيذ ضمن القواعد الإجرائية بأهميته قصوى على اعتبار أنه إذا كان الحكم عنوانا للحقيقة ، فالتنفيذ هو لا حقيقة ذاتها وتبرز أهمية التنفيذ على وجه الخصوص فيما يعرف بالتنفيذ الجبري، وكما يدل على ذلك أسسه يعتبر وسيلة إجبار وإكراه تهدف إلى حمل المنفذ عليه على الامتثال الأمر القانون وسلطاته .
وطبيعي جدا ألا يقوم المحكوم عليه بالتنفيذ التلقائي والاختياري للحكم الصادر ضده، بالنظر إلى غلبة الطابع الإنساني على سلوكه وتصرفاته وهذا ما يفرض التنفيذ ولو رغما عن إرادة المحكوم عليه ، وليست مؤسسة الحجر سوى تلك الطريقة الجبرية التي تجعل الملزم بالتنفيذ خاضعا لقواعد التنفيذ ولو لم يرغب في ذلك فهي لمحاولة لتحقيق نوع من التكافؤ والتوازن بين مصلحتين متعارضتين تتمثل في كل من الدائن والمدين .
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الحجز ليس بالحديثة العهد وذلك أن حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينة من الحقوق القديمة ، حيث يسعى الدائن من وراء ذلك إلى المحافظة على الضمان العام الأموال مدينة خشية أن يتصرف فيها هذا الأخير تصرفا يضر بمصلحة الدائن .
وقد نظم المشرع هذه المؤسسة في الفصول من 452 إلى 503 من قانون المسطرة المدنية متناولا كلا ومن الحجز التحفظي والحجز التنفيذي والحجز لدى الغير والحجز الارتهاني والحجز الاستحقاقي .
لكننا في دراستنا هاته سنكتفي فقط بدراسة الحجز التحفظي والتنفيذي هاذين الأخرين تكتسي دراستهما أهمية بالغة تتمثل في على المستوى النظري معرفية آلية الحجز التحفظي والتنفيذي على مستوى حماية الدائن حماية شافية ومانعة وكذا معرفة كيفية وشروط هذا الحجز وما يترتب عنه من آثار ، على المستوى العملي، الوقوف على هذه المؤسسة ودورها في الرقي بالمحالات المالية من ناحية الضمان.
إذن فموضوع الحجز التحفظي والتنفيذي ليس بالموضوع السهل او الهين وإشكالاته القانونية دليل على ذلك فأول إشكال يطرح لنا هو ما إذا كانت مؤسسة الحجز غايتها حماية الدائن وعلاقة المديونية وهل الحجز التحفظي يدخل ضمن الفضاء الاستعجالي أو ضمن الأوامر مبنية على طلب وما هي شروط وإجراءات وآثار كل من الحجز التحفظي والتنفيذي ثم هل بالفعل حقق المشرع الحماية المرجوة من قبل الدائن وفي حالة ما إذا كان المشرع حاول حماية الدائن من خلال السماح له بتوقيع الحجز هل راعب في المقابل حماية المدين من خلال السماح له هو الآخر في إمكانية رفع الحجز التحفظي وبالمقابل ما هي الصعوبات التي تثار في الحجز التنفيذي؟

المطلب الأول: الحجز التحفظي : ما هية مسطرته الأثار المترتبة عنه
يحتل الحجز التحفظي أهمية كبيرة وتأتي هذه الأهمية من الغاية التي يشرع لأجلها، فإذا كان بإمكان المدين أن يستعمل كافة الوسائل لإعساره ، وتبديد ضمانة العام ، فإن الدائن بدوره يتحتم عليه أن يفكر في وسيلة قانونية يستطيع من خلالها أن يمنع المدين من التمادي والاستمرار في هذه التصرفات، تبقى أهم وسيلة تتجسد في مؤسسة الحجز التحفظي ، إذن فما هي هاته المؤسسة ( الفقرة الأولى) وما هي الإجراءات المتطلبة في هذا النوع من الحجوز ، وما هي الآثار المترتبة عنها ( الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: ماهية الحجز التحفظي ومسطرته
للحجز التحفظي أهمية قصوى في حماية الدائن، لذلك يعتبر من أكثر الطلبات المعروضة على المحاكم بالنظر لطابعه التحفظي ، من ثمة نتساءل عن المقصود به وشروطه ( أولا ) ثم المسطرة المتبعة فيه ( ثانيا) .
أولا : ماهية الحجز التحفظي
نظم المشرع المغربي الحجز التحفظي في الفصول من 452 إلى 458 من قانون المسطرة المدنية، كما نظمه في إطار الفصول من 203 إلى 213 من القسم الثالث عشر من ظهير 2 يوليوز 1913 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة وكذا قانون الالتزامات العقود في المادتين 126 و 138. وقد تعددت التعريفات التي أعطيت لهذه المؤسسة إلا أن جميعها لا تخرج عن التعريف الذي أعطاه المشرع في الفصل 453 من ق م م " ... وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ... "
وقد عرفه الاستاذ أبو الوفاء " بأنه ضبط مال المدين منعا كتهريب والتصرف فيه[1] تصرفا يضر بحقوق الدائن في انتظار حصول هذا الأخير على سند تنفيذي بحقه" ،إذن فالحجز التحفظي وسيلة عاجلة للحماية القضائية موضوعة رهن إشارة الدائن الذي لجأ إليها كلما بد له أن هناك خوف حقيقي لفدان ضمان دينه [2]. وقد عرفه الأستاذ عبد العزيز توفيق [3]بأنه " وضع أموال المدين تحت يد القضاء وكل يده عن التصرف فيها تصرفا يضر بالدائنين ، تمهيدا لنزع ملكيتها لمصحلة هؤلاء الآخرين واستفاء حقوقهم من تمنها إذا لم يؤدي المدين ما عليه من ديون على اعتبار أن الحجز التحفظي لا يؤدي إلى خروج أموال المدين من ذمته المالية بل إنها تبقى بين يديه إلى غاية تحوله إلى حجز تنفيذي عرف القضاء المغربي الحجز في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بأنه " إن الحجز التحفظي هدفه الوحيد هو وضع يد القضاء على أموال المدين من أجل منع تبديدها قبل أن يتم الفصل في موضوع حق الدائن ... "، هذه الخاصية جعلت الأستاذ وجدي راغب " يقول بأن الطبيعة الوقتية للحجز التحفظي هي التي تحكم نطاقه وشروطه .
ويجب التذكير أنه يثبت الحجز التحفظي للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أي ولو لم يكن له الحق في التنفيذ الجبري ، لكن العدالة تقتضي تحتم على المشرع أن يحيط هذه المؤسسة بشروط تضمن عدم اللجوء إلى الحجوز التعسفية انسجاما مع القاعدة الفقهية " لا ضرر ولا ضرار" وحتى لا تكون أمام تعسف في استعمال الحق .
ويشترط أن يكون الدين محدد المقدار ولو على وجه التقريب وهو ما ينص عليه الفصل 452 من ق م م وفي هذا الصدد ذهبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها بتاريخ 1998 إلى ما يلي " إن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية في حيثياتها عندما اشترطت لإجراء حجز تحفظي أن يكون الدين ثابثا ومحققا وخاليا من أي نزاع يخالف روح الفصل 452 من ق م م وما جرى عليه العمل القضائي الذي يسير على أن السند المبرر للحجز التحفظي يقتضي أن يكون الدين ثابتا في مبدئه ..."
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المحاكم تعرف تضاربا واختلافا بخصوص هذه النقطة حيث وقع الاختلاف بين محكمتين الدرجة الأولى والثانية بوجدة بخصوص نازلة واحدة وهكذا اشترط الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 5 دجنبر 1994 ضرورة وجود سند يتبث الدين ونظرا لعدم وجود ذلك السند، رفض طلب العجز التحفظي على عقار لعدم ثبوت المديونية.
أما محكمة الاستئناف فقد أصدرت بتاريخ 1995 قرارها قضت فيه بإلغاء الأمر الأول والحكم من جديد بإيقاع حجز تحفظي [4] واستندت على التعليل التالي " الإجراء المطلوب لإ يعدوا أن يكون إجراء وقتيا الغاية منه المحافظة على الحق إلى حين انتهاء النزاع خاصة وأن هناك دعوة جارية في الموضوع من أجل المطالبة بأداء مبلغ مالي وهذا ما يوجب بالضرورة إيقاع تدبيرا احترازي على أموال المدعى عليه ".
ويعتبر الأستاذ jean Razon بأنه لا يشترط أن يكون الدين محققا بل يكفي أن يكون ظاهر الوجود في أساسه[5]، وهو نفس ما أكده الأستاذ عبدالله بوظهرين [6] وهو نفس الاتجاه تورده الماجة 347 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري " يجوز للدائن الحجز تحفضيا على المنقولات إذا كان حاملا لسند أو كائن لديه مسوغات ظاهرة لا تدع مجالا للشك بأنه دائن لخصمه، يؤكدها واقع الحال من التعامل السابق مثالا او لوجود شهود إلخ ... "[7].
أما الشروط المتعلقة بأطراف الحجز التحفظي ،ونقصد هنا الحاجز والمحجوز عليه باعتبارهما الطرفين الرئيسين في مسار مسطرة الحجز التحفظي.
فالحاجز وهو يبادر بطلب إجراء حجز تحفظي في مواجهة المدين / المحجوز عليه يجب عليه مراعاة بعض الشروط المتمثلة في الأهلية والصفة والمصلحة كما أنه في حالة وجود خلف للدائن سواء كان خاصا او عاما فإنه بإمكانه القيام بالحجز نيابة عن الدائن الأصلي نفسه على أن يقوم بإحضار المدين بصفته هاته .
وهذا ما كرسه الاجتهاد القضائي المغربي في أحد قرارته " أن تحمل الورقة لديون الموروث تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمواريث، إن مسؤولية الورثة تكون على نسبة ما حازه كل منهم من نصيبه وفي حدود ما أخذوه فعلا من التركة "[8]، كما أنه كلما تعلق الأمر بوكيل اتفاقي فعلى هذا الأخير إثبات صفته كوكيل عن الطرف الدائن لذلك اشترط بعض الفقهاء كتابة الوكالة لتعزيز موقع الوكيل في الحالة يطلب فيها المدين المحجوز نسخة رسمية من سند هذه الوكالة أما عن الشروط المتعلقة بالمحجوز عليه ( الطرف الثاني ) فتتمثل كذلك في الصفة والأهلية هاته الأخيرة اعتبر بعض الفقهاء أن الأهلية التامة غير مطلوبة في المحجوز عليه كون انعدام او نقص الأهلية لا يصح سببا شرعيا وقانونيا لعدم دفع ديونه لواجبه الدفع وكون الإجراءات يمكن أن توجه إلى من يقوم مقام ناقص أو عديم الأهلية [9]
*الشروط المتعلقة بالمال المحجوز : إذا كان القانون الفرنسي كنظيره المصري حصر محل الحجز التحفظي في مجرد المال المنقول ومن تم فهو لا يرد على العقارات بطبيعتها كما لا يمكن من جهة أخرى أن يرد الحجز على المنقولات التي تعتبر عقارا بالتخصيص لأن هذه الأخيرة تحجز بإجراءات الحجز على العقار .
فإن المشرع المغربي ذهب إلى عكس ذلك بحيث أورد الحجز التحفظي في الفرع الأول من الباب الرابع بعنوان حجر المنقولات والعقارات وحسنا فعل ذلك إذ أن العقار وإن كان لا يمكن تهريبه ماديا، ففي الإمكان تهديبه قانونيا بالتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو غيرها وإخراجه بذلك من ضمان الدائن [10] وسراعاة لأغراض إنسانية نص المشرع في المادة 458 من ق م م على أموال لا تقبل الحجز كما أن صفة المنفعة العامة الواردة في بعض الأموال تكون حائلا دون إمكانية إيقاع الحجز التحفظي عليها حيث أن الحجز على أموال الدولة قد يؤدي إلى المساس بهيبتها وزعزعة الثقة بمؤسساتها .
أما فيما يتعلق بالحق المحجوز من أجله فإنه يشترط فيه أن يكون حقا ظاهرا بذلك ذهب المشرع المغربي إلى حماية الدائن إلى حد أبعد مما هو عليه الأمر في التشريعات كالتشريع المصري الذي يستلزم أن يكون الحق محقق الوجود إلا أن اتجاه المشرع المغربي الذي سعى إلى حماية الدائن ووقاه من مخاطر إعادة تنظيم المدين لذمته ( المالية ، بحيث يبدو معسرا يبدو توجها غامضا ويتضمن مخاطر إساءة استعماله ، لأن كل من يزعم بأنه دائن سيسارع إلى توقيع الحجز .
أما فيما يخص شرط حلول الأداء فما يلاحظ هو كون القانون الفرنسي يتطلب هذا الشرط إذا كان يراد اتخاذ إجراءات تنفيذية في حين تطلب المشرع المصري هذا الشرط التوقيع حجز تحفظي ، رغم تناقض هذا الشرط مع طبيعة الحجز التحفظي ذاته لأن انتظار الدائن حتى يحل أجل حقه يعرضه لمخاطر تهريب المدين لأمواله وهو ما يتعارض مع هدف الحجز .
وبرجوعنا إلى مقتضيات المادة 138 ق ل ع نستشف أن المشرع المغربي لا يتطلب أن يكون الأداء حالا بحيث يجوز للدائن يدين مقترن بأجل يتخذ ولو قبل حلول الأجل كل الإجراءات التحفظية إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين او فراره .
ثانيا : مسطرة الحجز التحفظي
إذا كانت إجراءات الحجز التحفظي تخضع أصولها للمبادئ العامة للتقاضي فإن الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الحجوز قد جعلته يستقل بداته في العديد من الأمور التي تنسجم مع الغاية التي توخاها المشرع من إحداث هذا النظام القانوني ألا وهي الحفاظ على حقوق الحاجز بصفة مؤقتة .
1-الأمر بالحجز التحفظي
لاشك ان تقديم طلب لا يقاع حجز تحفظي ضرورة مراعاة مجموعة من الإجراءات بداء باحترام قواعد الاحتصاص وصولا إلى تقديم طلب مستوف لكافة الشروط المنصوص عليها في ق م م
أ‌- قواعد الاختصاص
باستقرائها لمقضيات الفصل 452 ق م م يتبين أن الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة الابتدائية ، لكن التساؤل الذي برز في هذا الإطار هو هل القاضي في الأمر بالحجز التحفظي تدخل في مجال الأوامر الولائية أم هي ضمن سلطة إصدار سلطة الأوامر الاستعجالية .
هكذا ذهب جانب من الفقه [11] إلى أن رئيس المحكمة مختص في إطار الفصل 148 ق م م حيث يمكن البث في غيبة الأطراف وذلك مخافة ضياع حق الدائن، فيما أسس اتحاد آخر [12] رأيه كون اختصاص رئيس المحكمة في الأمر بالحجز التحفظي على مقتضيات الفصل 149 ومن تم فاستدعاء الأطراف واجب إلا في حالة الاستعجال القصوي.
لكن الفقه لم ينتبه إلى الاستناد الوارد في نص المادة 148 ذاتها والتي جعلت رئيس المحكمة مختصا في الاوامر بناءا على طلب ومعاينات في أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف لذلك فاختصاص رئيس المحكمة بإصدار أوامر الحجوز التحفظية هون اختصاص بمقتضى نص خاص وهو الفصل 452 ق م م ،أما عن الاختصاص المحلي، فإن المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي يقع في دائرتها التنفيذ وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بالبيضاء " إن طلب حجز تحفظي على أموال المدين هو نوع من الطلبات الخاضعة للاختصاص الولائي لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة نفودها ( ... ) وبالتالي وجب على الرئيس أن يصرح بعدم اختصاصه بصفة تلقائية كلما كان التنفيذ سيقع خارج دائرة ولايته ... "[13].
ب‌- شكل مضمون الأمر بالعجز التحفظي
استنادا إلى المقتضيات العامة ل ق م م يمكن القول أن المقال الرامي إلى إجراء حجز تحفظي هو مقال يجب أن يستجمع كافة الشروط ( من اسم كل من المدعي والمدعى عليه الشخصي والعائلي وصفته وموطنه أو محل مخابرة كل منهما ... إلخ ) وبيان موضوع الطلب ...
أما مضمونه فهو الحصول على أمرو وقتي تنفيذه بصورة استعجالية مخافة ضياع حق الدائن بسبب تصرف المدين في أمواله تصرفا يضر بحقوق الدائنين ويضعف من الذمة المالية للمدين ويتضمن الأمر بالعجز التحفظي بدوره مجموعة من الشكليات [14].
الفقرة الثانية : آثار الحجز التحفظي وسبل الحد منها .
بالنظر إلى الغاية التي توخاها المشرع من الحجز التحفظي فهو يحتل أهمية قصوى هذه الغاية المتمثلة في المحافظة على المال محل الحجز من الضياع والتبديد وهذه الغاية هي التي جعلته يترتب مجموعة من الآثار الهامة إلا أنه وعلى اعتبار أهمية هذه الآثار فقد أوجد المشرع أيضا وسائل تمكن من الحد منه خاصة إذا تبث وجود تعسف من طرف طالبه .
أولا : أثار الحجز التحفظي
تتراوح أثار الحجز التحفظي بين ثلاثة أثار أساسية
أ‌- التقادم
بالإطلاع على مقتضى الفصل 381 من ق ل ع نجده ينص في فقرته الثالثة على أنه " يقطع التقادم بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على إذن من مباشرة هذه الإجراءات ".
وبالتالي يتضح أن الحجز التحفظي هو من ين إجراءات التنفيذ التي ينقطع بها التقادم حيث يقضي على المدة السابقة ويجعلها كأن لم تكن .
ب-تقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال واستغلال المال المحجوز
إن الأمر بإجراء الحجز التحفظي لا يحول دون انتفاع المحجوز عليه بالمال المحجوز ما لم يقض بخلاف ذلك وما لم يعين حارسا قضائيا وذلك استنادا لمقتضيات الفصل 454 من ق م م حيث يعتبر في الحالة الأخيرة حارسا قضائيا كما يمكنه نتيجة الانتفاع به تملك الثمار دون أن يكون له الحق في كرائها إلا بإذن القضاء ومع ذلك فإن حق استعماله لا يجب أن يؤدي إلى تلفه لما في ذلك من إضرار بمصلحة الدائنين[15] والالتزام هنا هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة بمعنى يكون ملزما ببذل جهده في العناية فقط ولا يسأل عن غير ذلك .
إلا أنه وبالعودة إلى مقتضيات الفصل 822 ق ل ع نجد أن المشرع أجاز إمكانية تفويت المال المحجوز إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ عليه وذلك شريطة استصدار إذن من طرف القاضي بتفويته حيث تقع الحراسة في هذه الحالة على الثمن . كما تبقى الإشارة ضرورية إلى أنه إضافة للمسؤولية المدنية فقد اعتبر المشرع تبديد الأشياء المحجوزة جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي الفصل 524 من ق ج ) وتجد الجريمة أساسها القانوني في إخلال المدين بالتزامه الأساسي المتمثل في ضرورة رد المال المحجوز وفقا لمقتضيات الفصل 824 ق ل ع .
ج- عدم نفاذ التصرف في المال المحجوز
يؤدي الحجز التحفظي إلى تجميد الأموال التي وقع الحجز عليها من خلال وضع القضاء يده عليه وبالتالي منع المدعين من التصرف فيها استنادا لمقتضيات الفل 353 ق م م ورغم ذلك فإن المحجوز عليه يضل مالكا لماله المحجوز ، لان الحجز لا يؤدي إلى فقد ملكية المال المحجوز حيث يمكنه تبعا لذلك أن يستعمله إما للسكن أو غير ذلك حسب المال وأن يقوم بكل ما هو ضروري للمحافظة عليه كرفع دعاوى الحيازة . غير أن هذه القاعدة ترد عليها، استثناءات وهو ما يستنتج من خلال مقتضيات الفصل 454 ق م م " .... يمكن نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يمتلك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء ... " وبالتالي يمكن للمدين أن يتصرف في المال موضوع الحجز بالكراء مثلا لكن بعد استصدار إذن قضائي بذلك مما يدل على محاولة المشرع التعامل بنوع من المرونة من خلال خلق بعض التوازن في التعامل بين طرفي العلاقة خصوصا وأن هذا النوع من الحجوز يظل إجراءا وقتيا إلى غاية الفصل في الدعوى أمام قضاء الموضوع. أو بالالتزام ( سداد الدين )
ثانيا : السبل الإجرائية للحد من آثار الحجز التحفظي
لقد اتضح جليا أن المشرع المغربي ومن خلال تنظيمه للحجز التحفظي قد أراد حماية مصالح وحقوق الدائن من الضياع ، وفي مقابل هذا نجده ( المشرع) قد عمل أيضا على توفير مجموعة السبل والوسائل القانونية التي يمكن من خلالها للمدين ( المحجوز عليه ) من حماية مصالحه خاصة عند وجود نوع من التعسف في مطالبة الدائن بحقه وتشتمل هذه الوسائل الإجرائية الكفيلة بالحد من آثار الحجز التحفظي فيما يلي :
أ –دعوى رفع الحجز التحفظي
بالنظر إلى خطورة آثار هذا الحجز وخاصة إذا كان الحجز المطالب به غير ثابت فإن المشرع خول للمدين إمكانية الاعتراض على هذا الحجز من خلال ما يعرف بدعوى رفع الحجز والتي يرفعها المحجوز عليه ( المدين) ضد الحاجز ( الدائن) للحصول على الحكم ببطلان الحجز وتتعلق هذه الدعوى بالحق في التنفيذ وبمحل الحجز أو بإجراءاته [16].
هذا بالإضافة إلى إمكانية رفع، دعوى استعجالية لرفع الحجز التحفظي الذي استمر مدة طويلة مع تقاعس الدائن عن استخلاص دينه حيث يعتبر ضررا يتعين رفعه[17].
ب-دعوى استرداد المنقولات المحجوزة
يمكن تعريف دعوى استرداد المنقولات بأنها تلك الدعوى التي ترفع من الغير، يطلب فيها الحكم له بملكية المنقولات المحجوزة كلا او بعضا أو تقرير حق عيني آخر عليها ووفق التنفيذ نظرا لبطلان إجراءات الحجز بسبب عدم توافر الشروط اللازمة والمتعلقة بالمال المحجوز وتلك الخاصة بأطراف ذلك الحجز .
وتجنب الإشارة إلى أنه تم وضع هذه الإمكانية نظرا لكون ملكية المنقول تخضع لقاعدة " الحيازة في المنقول سند الملكية" وبالتالي فإن التنفيذ يمكن أن يقع على أي منقول يوجد في حيازة المدين من قبل الدائن ونظرا لكون هذه المنقولات قد تكون مملوكة للغير ولا يتوفر المدين بصددها إلا على حق شخصي بمعنى أن ملكيته تعتبر ملكية ناقصة تقتصر على الاستغلال دون التصرف كأن يكون مستأجرا أو مستعيرا لها ، إذ أنه في هذه الحالات يكون الحجز التحفظي عليها في غير محله نظرا لاختلال شرط من شروطه الأساسية وهي ملكية المال المحجوز من قبل المحجوز عليه .
إلا أنه نظرا لأن المشرع قد نظم أحكام هذه الدعوى في الفصل 468 ق م م الوارد في الفرع الثاني الذي يحمل عنوان الحجز التنفيذي فالسؤال الذي يطرح ويبقى مطروح هو مدى إمكانية تطبيق مقتضيات هذه المادة على الحجز التحفظي
المطلب الثاني : الحجز التنفيذي : إجراءاته وآثاره والصعوبات المثارة
بشأنه
يعد التنفيذ أهم المراحل التي تمكن صاحب الحق من اقتضاء حقه ولضمان صحة لابد من احترام مجموعة من الإجراءات والقواعد القانونية التي تجعله يرتب عدة آثار غالبا ما تكون لفائدة المنفذ له أو الحاجز[18] (الفقرة الأولى ) .
غير أن التنفيذ بواسطة الحجز، وعلى الرغم من نجاعته كوسيلة لإجبار المحكوم عليه بتنفيذ ما حكم به عليه، يثير عدة صعوبات منها ما هو يكتسي طابعا مؤقتا ومنها ما يصطبغ بالصبغة الموضوعية ( الفقرة الثانية ) .
الفقرة الاولى : إجراءات الحجز التنفيذي وآثاره
نظم المشرع المغربي الحجز التنفيذي في الفصول 459 إلى 487 من قانون المسطرة المدنية، وقد يقع على المنقولات ( الفصل 460 – 468 ق م م ) (أولا) كما قد يرد على العقارات ( الفصل 469-487 ق م م ) ( ثانيا) .
أولا : إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات والعقارات
1- الحجز على المنقولات
يراد بالحجز التنفيذي على المنقولات :" التنفيذ على المنقولات المادية التي توجد بحوزة المنفذ عليه والمملوكة والتي يضعها القضاء بين يديه إلى أن يتم بيعها بالمزاد العلني لاقتضاء حق الحاجز من ثمنها "[19].
ويتم الحجز التنفيذي على المنقولات باتباع مجموعة من الإجراءات تكمن في ضرورة حصرها ووصفها وصفا دقيقا في محضر ينجزه عون التنفيذ بعد أداء الرسوم القضائية الواجبة لمباشرتها التنفيذ وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 455 و 456 من قانون المسطرة المدنية وموفقا للفصل 455 لا يمكن إنجاز الحجز على منقولات المحكوم عليه إلا بتوافر مجموعة من الشروط هي :
1-ضرورة الإشارة إلى السند التنفيذي الذي يستند إليه طالب التنفيذ للقيام بالحجز ،
2- وجوب ذكر مكان الحجز، وهو الذي توجد به المنقولات مع ضرورة الإشارة إلى انتقال عون التنفيذ إليه وإنذاره للمنفذ عليه بالوفاء بعد إطلاعه على صفته والغاية من انتقاله إلى المكان المذكور، وإذا لم يشر العون إلى أن محضر الحجز قد تم في مكانه فإن الحجز يكون باطلا وعديم الأثر.
وهكذا فإن حجز الأصل التجاري يخضع لإجراءات خاصة سواء قبل اللجوء إلى المحكمة ( أ) أو أمام المحكمة ( ب) .
أ‌- الإجراءات قبل اللجوء إلى المحكمة
حسب مقتضيات مدونة التحصيل فإن الحجز الذي هو إجراء تنفيذي جبري على أموال المدين المنقولة لا يتم إلا بعد مرور 30 يوما على تبليغ الإنذار ويحق للمحاسب المكلف بالتحصيل مباشرة إجراء الحجز على جميع منقولات المدين ماعدا الاستثناءات غير القابلة للحجز المنصوص عليه في المادة 46 من مدونة تحصيل الديون العمومية ويجب مراعاة عدة شروط قبل مباشرة إجراء الحجز منها:
+الإنذار
هو إجراء على رأس قائمة درجات التحصيل الجبري ويلجأ إليه بدون خاصة إلى ترخيص مسبق بذلك خلافا لباقي إجراءات التحصيل الأخرى .
هذا الإنذار يحذر فيه المدني أنه في حالة عدم الأداء سيتم حجز أصله التجاري لأنه لا يمكن الشروع في إجراءات حجز الأصل التجاري إلا بعد استشفاء الإجراءات الجبرية التي تتخذ شكل صورتين :
التنبيه بدون صائر، فالمادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية نصت على ضرورة احترام شروط مسبقة للتحصيل الجبري كما نصت على أنه :" لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر ،ويجب تقييد تاريخ هذا الإشعار جدول الضرائب والرسوم أو في أي سند آخر ، ويقيد يعتد بهذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور" –التأكد من توجيه الإنذار إلى المدين فالمادة 36 من م ت دع جعلت الإنذار أول إجراء يطلب بمقتضيات من المدين تبرئة ذمته من الدين المترتب عليه والإفادة فإنه سيعرض للزجر بجميع الطرق القانونية .
+احترام الآجال القانونية
يجب احترام الآجال القانونية لأن التحصيل الجبري عن طرف الحجز لا يمكن الشروع فيه إلا إذا تم احترام الآجال المتعلقة به فالقاعدة أنه لا يشرع في الحجز إلا بعد مضي 30 يوما بعد توجيه الإنذار[20].
فاحترام الآجال مطلوب تبعا لمقتضيات المادة 41 من م ت د ع إذ لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق و 20 يوما بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليها في المادة 36 من م ت د ع .
والمدينين المتأخرين تتم متابعتهم عن طريق الإنذار في شكل قائمة أصلية يؤشر عليها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل طبقا لمقتضيات المادة 91 من م ت د ع وهذا الإجراء يتضمن مرحلتين :
-المرحلة الأولى : وتتضمن تبليغ سند الدين للمدين من أجل حمله على الأداء الجبري يجب أن يشمل هذا السند نوع الذين وطبيعته ورقم الجدول اوالأمر بالتحصيل وتاريخ توجيه الإنذار وكذا اسم مأمور التنفيذ التبليغ .
المرحلة الثانية : تتعلق بالأمر بالأداء داخل أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار للمدين وإلا فإنه سيتابع عن طريق حجز أصله التجاري وبيعه وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة به.
والملاحظ أن المادة 14 من مدونة التجارة نصت على ضرورة توجيه الإنذار إلى المدين وأشارت أنه لا يمكن بيع الأصل التجاري إلا بعد مضي 8 أيام على توجيه إنذار بالدفع .
ب-الإجراءات أمام المحكمة :
عند الانتهاء من تحرير محضر الحجز وتضمينه البيانات اللازمة او توقيعه من طرف مأمور التنفيذ والحارس وتبليغ نسخة من محضر الحجز إلى المدين المحجوز عليه، يجب تقييد محضر الحجز بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية الموجودة بدائرة نفوذها الأصل التجاري المحجوز .
ويعتبر تقييد الحجز بالسجل التجاري ( حسب مدونة التجارة ) حماية قانونية ذات امتيازين :
الأول مقرر لمصلحة بائع الأصل التجاري نفسه والثاني مقرر لمصلحة من يكونون دائنين للمشتري أي الأصل التجاري فهو يعمل إزاحة أية مشروعية على كل بيع للأصل التجاري ثم خفية وخلسة ودون إشهاره وفق الطرق القانونية واعتباره كأن لم يكن .
بعد الانتهاء من إجراء تقييد محضر الحجز بالسجل بالمحكمة التجارية، تأتي مرحلة أخرى لا تقل أهمية وهي سحب نسخة من النموذج حيث أنه بعد تقييد محضر الحجز من طرف مصلحة السجل التجاري يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بسحب نسخة من النموذج تتضمن تقييد حجزه لتتم المطالبة ببيع الأصل التجاري .
ويخضع رهن الأصل التجاري لنفس الإجراءات القانونية التي يخضع لها بيعه وعلى هذا يجب أن يكون مكتوبا يبين فيه تاريخ العقد وأسماء وألقاب وموطن الأطراف وعناصر الأصل التجاري المشمولة بالرهن ومبلغ الذين.
كما يجب على الدائن المرتهن إيداع نسخة او نظير من العقد الرسمي أو العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة يمسك السجل التجاري لمقر الأصل التجاري وأن يقيد مستخرج من ذلك العقد في السجل التجاري خلال أجل 15 يوما من تاريخ العقد لإطلاع الجمهور عليه.
ومن آثار رهن الأصل التجاري أن المدين يحتفظ بحيازته له ويستمر في استغلاله إلا أنه يترتب عليه التزام المحافظة عليه والامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إنقاص قيمته . هذا إضافة إلى أن الدائن المرتهن يستمتع بحق امتياز على الأصل التجاري من تاريخ تقييده في سجل التجاري وحق تتبع الأصل التجاري بين يدي أي كان، وحق إعلامه بأي تغيير يمس الأصل التجاري .
وقد عهد ببيع الأصل التجاري وإلى مأمور التنفيذ بالمحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية الذي أحال قانون إنشائها على قواعد المسطرة المدنية في الموضوع .
وتعتبر إجراءات التنفيذ الجبري هي الخطوات المادية في موضوع التنفيذ والموكولة لكتابة الضبط طبقا للفصل 428 من ق م م في شخص أعوان التنفيذ.
ورغم أن إجراءات التبليغ تتم وفق ق م م فإن شمول الحكم بالنفاذ على الأصل لن يؤدي إلى تنفيذ الحكم مادام الاستئناف وأجله بوقفات التنفيذ [21].
وتمر مسطرة البيع القضائي للأصل التجاري بعدة مراحل :
+الإنذار :
المادة 114 من مدونة التجارة أن الدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري يجوز له أن يحصل على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن له ماله عن ديون وذلك بعد ثمانية أيام من توجيه الإنذار بالدفع بقي دون جدوى ويرفع هذا الطلب إلى المحكمة التي يشغل بدائرتها الأصل التجاري .
لم توضح مدونة التجارة شكليات الإنذار والبيانات اللازم تضمينها فيها وفي هذا الإطار فإن قواعد المسطرة المدنية هي الواجبة الإعمال خاصة الفصل 148 من ق م م .
+تقديم طلب إلى المحكمة :
تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له لم يتم بيع الأصل التجاري استجابة لعريضة الدائن نفسه ذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة .
يصدر الحكم خلال 15 يوما التي تلي أول جلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ المعجل يصدر قرار محكمة الاستئناف خلال 30 يوما ويكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل .
+مسطرة البيع :
تبتدأ هذه المرحلة بتبليغ المقرر القضائي أو سند التنفيذ بوجه عام من طرف كاتب الضبط للمحكوم عليه أو المحجوز عليه وكذا من طرف الحاجز أو المحكوم له . كما تشمل هذه المحطة قيام كاتب ضبط محكمة التنفيذ بالشهر القانوني على تفقه الطالب:
وإذا أحل التاريخ لإجراء المزايدة ولم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته يقوم كاتب الضبط بالتذكير بالأصل التجاري موضوع الأصل موضوع المزايدة بالتكاليف التي يتحملها وبالعروض المقدمة ويجري المزايدة ويترتب على ذلك انتقاله ملكية الأصل التجاري إلى الرأي عليه المزاد .
إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ( خاصة أداء الثمن داخل أجل 20 يوما من المزاد ) فإنه يتم إعادة بيع الأصل التجاري على ذمته داخل أجل الشهر الموالي لعشر أيام. وإذا نفذ شروط المزاد السابق وأدى المصاريف يمكنه توقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة .
ليتم بعد ذلك توزيع الثمن على اثنين مع منح الأسبقية للمقيدين منهم .
وعلى عون التنفيذ ان يباشر هذه الإجراءات داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم التنفيذ وذلك طبقا للتعديل الذي أدخله المشرع على الفصل رقم 03-72 الصادر الأمر بتنفيذه [22] بالظهير الشريف الصادر بتاريخ 03فبراير 2004.
3-لابد من القيام ببيان مفصل لمفردات المنقولات التي سيقع حجزها ، مع ذكر نوعها وأوصافها ومقاسها عند الضرورة ( الفصول 450 – 455- 460 من ق م م ).
هذا إلى جانب تحديد ميعاد البيع، ضرورة توقيع عون التنفيذ على المحضر الذي أنجزه وتبليغ المدين بنسخة من محضر الحجز التنفيذي ، ضرورة تعيين حارس على الأموال المنقولة التي سيقع عليها الحجز .
وتجدر الإشارة إلى أن مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي لا يمكن أن تتم إلا بعد احترام عدة قواعد شكلية منها ضرورة انتظار استنفاذ جميع طرق الطعن ووجوب إيقاع حجز تحفظي على الأموال المحجوزة ما لم ينفق على خلاف ذلك، ومنها كذلك ضرورة تبليغ الحكم للمدين للدفاع عن حقوقه ، وكما جاء في قرار لابتدائية الرباط :" وحيث ... إن إجراءات التنفيذ لا يمكن مباشرتها إلا بعد انتهاء مسطرة النقض وبالتالي ومادام المحكوم عليه قد أدلى بما يفيد الطعن بالنقض كما أدلى بما يفيد توقيف الجريدة من طرف النيابة العامة بسبب عدم تمكنه من إيداع المبالغ المحكوم بها من طرف المطالب بالحق المدني، فإن في مباشرة التنفيذ صعوبة قانونية يتعين معها بغض النظر عن باقي الوسائل الأمر بإيقاف التنفيذ "[23].
هذا فضلا عن ضرورة تقديم طلب بهذا الخصوص من قبل الطرف المعني ، إذ لم يعد مقبولا أن تباشر المحكمة التنفيذ تلقائيا ولو كان الحكم نهائيا
وإذا كانت مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي خاصة والحجز بصورة عامة ممكنة في مواجهة كل ممتنع عن تنفيذ ما عليه من التزام فإن القضاء يستثنى بعض المدنين من الخضوع لمسطرة الحجز :
" وحيث إن المتفق عليه فقها واجتهادا هو أن الحجز لا يمكن أن ينصب على منقولات أو أموال في ملكية الهيآت والمنظمات العامة على تحقيق أهداف إنسانية ... " وحيث يتعين والحالة هذه القول بإيقاف إجراءات الحجز والبيع "[24].
2-الحجز التنفيذي على العقارات :
إيمانا من المشرع بأهمية العقار الاقتصادية والاجتماعية لم يتوان تأخير التنفيذ عليه إلى حين عدم كفاية المنقولات للوفاء بالدين الذي يطالب به الدائن وهكذا فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 469 ق م م ، على أنه :" لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني " .
وقد استثنى المشرع بعض العقارات من الخضوع لمسطرة الحجز كما هو الشأن بالنسبة للاملاك المحبسة ولأراضي الجموع وعليه تكون العقارات المقصودة هي العقارات التي ترجع ملكيتها للخواص سواء كانوا أشخاصا ذاتيين او معنويين سواء كانت العقارات محفظة أو غير محفظة [25].
ولمباشرة الحجز على العقارات لابد من احترام إجراءات معينة منها :
-ينذر عون التنفيذ المدين ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ- بمبلغ الدين الواجب أداؤه وذلك بهدف قيامه بالوفاء بطريقة اختيارية قبل البدء في إجراءات التنفيذ الجبري،
-يجب أن يشر العون إلى أنه انتقل إلى عين المكان الذي يوجد به العقار محل التنفيذ :
-على العون أن يبين موقع العقار وحدوده بصورة دقيقة وعليه أن يشير إلى طبيعة العقار موضوع الحجز هل هو عقار محفظ أو غير محفظ فإذا كان محفظا يقيد المحضر الرسمي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم العقاري طبقا للتشريع الجاري به العمل ( الفقرة الثالثة من الفصل 470 من ق م م) ، أما إذا كان غير محفظ فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية ، ويقع الإشهار ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 455 من ق م م.
-على عون التنفيذ قبل أن يبدأ في مباشرة إجراءات الحجز على العقار المعني أن يطلب رسوم الملكية ممن كانت في حوزته .
كما على عون التنفيذ أن يخطر شركاء المنفذ عليه في الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم في حالة الشياع ليتمكنوا من المشاركة في السمسرة ، هذا إلى جانب أنه العون أن يبين موقع العقار وحدوده بصورة دقيقة وعليه أن يثير إلى طبعة العقار موضوع الحجز فإذا كان غير محفظ فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية ويقع الإشهار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 455 من ق م م .
ثانيا : آثار الحجز التنفيذي
1-أثار الحجز التنفيذي على المنقول
إن أهم أثر يتمحض عن إجراءات الحجز التنفيذي الواقعة على المنقول هو بيع ذلك المنقول محل الحجز ، والبيع هنا يرمي إلى التوفيق بين مصلحتين أولاهما تكمن في الحفاظ على مصلحة الدائن في الحصول على حقه، وثانيهما تتمثل في عدم المساس بالمدين ذلك ببيع ماله بواسطة المزاد العلني حتى يكثر الراغبون في الشراء ويرتفع الثمن وبالتالي يستفيد المدين والدائن على حد سواء وقبل مباشرة البيع يتعين بإشهاره والإعلان عنه على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة او على باب مكتب السلطة الإدارية التابع له المكان المذكور أو في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التي توجد الأشياء بدائرتها أو في أقرب سوق عمومي .
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا رسا المزاد على أحد المشترين وأخل بواجب الأداء فإن بيع الأشياء المحجوزة يعاد من جديد وتبقى الطريقة الأولى وعلى نفقة هذا المشتري المخل بالتزامه [26]
تأثير مساطر صعوبات المقاولة على إجراءات التنفيذ على الأصل التجاري:
حالة التسوية القضائية : فقبل حالة التوقف عن الدفع في إطار الوقاية الخارجية للمقاولة وطبقا للفصل 555 من مدونة التجارة ، فإنه يمكن لرئيس المحكمة بناء على رأي المصالح وفق مقتضيات الفصل 553 من م ت أن يأمر بوقف الإجراءات التي تمارس ضد المدني سواء تعلق الأمر بوقف الحكم على المدين بمبلغ مالي يوقف الإجراءات التي تمارس ضد المدني مالي أو منع كل طريقة للتنفيذ يقيمها الدائنون ذوي دين سابق للأمر المذكور سواء بشأن المنقولات أو العقارات.
وتنص المادة 558 من م ت بأن الاتفاق الودي يوقف خلال مدة تنفيذه كل دعوى قضائية وكل إجراء فردي سواء تعلق الأمر بمنقولات المدين أو عقارات بالنسبة للديون التي شملها الاتفاق . أما الديون التي لم تكن محل اتفاق فإن الدائنين يحتفظون بدعاويهم التي لا يمكن المطالبة بها وفق الإجراءات العادية إلا أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية منح آجال للأداء وفق المادة 556 من م ت
حالة التصفية القضائية : فتح مسطرة التصفية القضائية نتيجة وقف المتابعات الفردية والدعاوى القضائية التي يقيمها الدائنون بمناسبة ديون نشأت قبل الحكم وكذلك كل إجراء للتنفيذ على المنقولات أو العقارات وقد جاء في إحدى حيثيات حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء :" وحيث أنه تبعا لذلك ينبغي إيقاف إجراءات الدعوى وإحالة المدعية على عمليات التصفية القضائية "[27]
ومع ذلك فالمادة 628 من م ت تعطي الحق للدائنين المتوفرين على امتياز خاص لو على رهن حيازي أو رسمي وكذا الخزينة العامة بالنسبة لدونها الممتازة ممارسة حق إجراء المتابعة القضائية إذ لم يقم السنديك بتصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية وذلك شريطة ان يكونوا قد صرحوا بديونهم حتى وإن لم تقبل بعد.
2-أثار الحجز التنفيذي على العقار
يفقد المدين التصرف في ذلك العقار ،إذ لا يجوز له أن يفوته بعوض أو بدون عوض ، وإن كان بإمكانه استعماله بصورة لا تضر بمصالح الدئنين غير أنه بقراءة الفقرة الأولى من الفصل 477 من ق م م بمفهوم المخالفة يؤدي إلى السماح للمدين بتفويت عقاره المحجوز بالبيع أو الهبة أو غيرها إذا قام بالوفاء بالدين قبل ميعاد السمسرة وبيع العقار بالمزاد العلني.
كما انه قبل بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني يجب على عون التنفيذ أن يقوم بتهيء دفتر التحملات وبإجراء الإشهار القانوني على نفقة المدين ويبين الإعلان عن المزاد العلني وعن تاريخ افتتاحه ويودع محضر الحجز ووثائق الملكية بكتابة الضبط مذلك شروط البيع .
الفقرة الثانية : الصعوبات في التنفيذ
تعرض المشرع للصعوبات في تنفيذ الأحكام القضائية في الفصول 26 و 149 و 436 و 468 و491 من ق م م ويميز عادة بين الصعوبات الوقتية التي لا تتعلق بجوهر النزاع (أولا) والصعوبات الموضوعية التي تعترض أمام المحاكم التي أصدرت الحكم المتعرض على تنفيذه ( ثانيا)
أولا : الصعوبات الوقتية او الاستعجالية
الصعوبات الوقتية في التنفيذ هي المنازعات التي يثيرها الأطراف لهم أو المحكوم عليهم، او العون المكلف بالتنفيذ بهدف إيقاف عملية وإجراءات التنفيذ، وقد نظمها المشرع المغربي في الفصلين 149 و 436 من ق م م .
ويشترط لقبول الصعوبات الوقتية ضرورة توفر عنصر الاستعجال وترجع أهمية هذا الشرط في كونه يهدف إلى تجنب المحكوم عليه الآثار السلبية التي تمس بمصالحه إذا تم تنفيذ الحكم الصادر ضده ويبقى إثبات توفر عنصر الاستعجال واقفا على منبر الصعوبة [28].
إضافة إلى عدم المساس بالجوهر ( الفصل 152 من ق م م) وقد جاء قرار للمجلس الأعلى :" لما كان الأمر يتعلق الصعوبة في التنفيذ فإن رئيس المحكمة المختص يتخذ إجراء مؤقتا أو تحفظيا لا يمكن بموضوع النزاع يتمثل في وقف التنفيذ مؤقتا الاستمرار فيه إلى حين صدور الحكم بشأنه موضوعيا .... "[29]
كما يجب أن تكون الصعوبة جدية ( الفصل 436 من ق م م ) سب مقتضيات هذا الفصل ينبغي أن يقوم رئيس المحكمة بتقدير مدى جدية الصعوبة في التنفيذ التي يثيرها إما المنفذ له، أو المحكوم عليه، أو العون المكلف بالتبليغ او التنفيذ .فإذا تبين له أن الادعاءات التي تقدم بها مثير الصعوبة لا تهدف إلا إلى تعطيل التنفيذ والمماطلة والتسويف والمساس بالشيء المقضي به ، فإن الرئيس يقوم والحالة هذه بصرف النظر وعدم الاستجابة للادعاءات المذكورة أما إذا اتضح أن الصعوبة جدية قام بإيقاف التنفيذ.
ويتعين أن نشير إلى أن القضاء في بعض قراراته يميز بين إيقاف التنفيذ والصعوبة في التنفيذ مما جاء في هذا الإطار :" وحيث إن هناك اختلاف بينا وأساسيا بين الأساس القانوني للصعوبة في التنفيذ وإيقاف التنفيذ وحيث إن الأحكام بالنفقة إن كانت مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ولا يمكن إيقاف تنفيذها طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 147 من ق م م فإن ذلك لا يمنع من تقديم طلب الصعوبة في التنفيذ بشأنها في حالة ما إذا كانت هناك أسباب جدية يمكن اعتمادها بتقديم هذا الطلب [30]".
وبخصوص الجهة المختصة بالنظر في صعوبات التنفيذ الوقتية يتعين الرجوع إلى الفصول 149 و436و468 و 491 من ق م م إذ يمكن التوصل إلا أن المشرع يمنح الاختصاص بالبث في الصعوبات التي تعترض التنفيذ والمتميزة بالطابع الاستعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية.
ويختص رئيس المحكمة الابتدائية قبل مباشرة إجراءات التنفيذ وحده بصفة قاضي للمستعجلات بالتالي الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سنج بل للتنفيذ كلما توفر عنصر الاستعجال ( الفصل 149 ق م م )
أما إذا تعلق بإثارة الصعوبات بالبدء في التنفيذ أو أثناءه ففي هذه الحالة فإذا أثار الأطراف صعوبة واقعية او قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له او المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يامر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبث في الأمر [31].
فيلاحظ إذن أن الفصل 436 يفتح المجال أمام عدة أشخاص هم المنفذ له ، أو المحكوم عليه أو العون للتقدم بالطلب الرامي إلى وقف التنفيذ لوجود صعوبة واقعية او قانونية في عملية أو إجراءات التنفيذ أما الفصل 149 فجاء عاما وغن كان تفسيره يحصر التمسك بالصعوبات المؤقتة على المحكوم عليه فحسب .
ثانيا : الصعوبات الموضوعية
نظم المشرع المغربي الصعوبات الموضوعية في التنفيذ بمقتضى الفصل 26 من ق م م الذي جاء فيه :" تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها او قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها
لا تستأنف الاحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الاحكام في الدعاوى الأصلية قابلة للاستئناف ".
الصعوبات الموضوعية هي النزاعات التي يثيرها الأطراف أو الغير قبل التنفيذ او التي يثيرها الأطراف او الغير أو عون التنفيذ أثناء التنفيذ بإجراءاته وبوقائع حدثت بعد صدور الحكم بحيث لو صح لأثرت في التنفيذ ونتج عنها إيقافه أو تأصيله .
وتثار هذه الصعوبات الموضوعية امام محكمة الموضوع قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في غالب الأحيان وذلك لأن الصعوبات الوقتية هي التي يتمسك بها قبل التنفيذ وأثناءه أما بعد تمام التنفيذ فلا الصعوبات الوقتية ولا الموضوعية يمكن أن تكون موضوعا لإثارة أمام الجهة المختصة .
وبعد النظر في صعوبات التنفيذ الذي أنيط بالمحاكم طبقا للفصل 26 ق م م مقتضى تشترك فيه كل المحاكم بالمملكة ، وهو ما يجعل البث في هذه الصعوبات معهودا للمحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت ابتدائية أو استئنافية أو تجارية أو إدارية أو محكمة استئناف تجارية .
ويجب الأمر بإيقاف إذا تعلقت الصعوبة المثارة بمحتوى وذاته القطؤعة الأرضية موضوع الحكم الذي يجب تنفيذه لكن قوة الشيء المقضي به في مادة الحيازة تفرض نفسها على قاضي المستعجلات الذي يجب عليه أن يحيل الطرف الذي حصل على الطرد على الجهة المختصة قصد تأويل الحكم بدلا من أن يشعره بإقامة دعوى الملكية [32].
وفي هذا الإطار قد تثار دعوى الاستحقاق الفرعية بمناسبة إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري بعدما حصل البائع صاحب الامتياز أو الدائن المرتهن على حكم قاضي ببيعه ، او الدائن العادي بعدما يكون بيده حكم نهائي بالأداء ليتم بيعه بالمزاد العلني، نظرا إلى طبيعة بعض الأصول التجارية ( مصانع ، مطاحن ... ) التي تتطلب مجموعة من الأجهزة التي يتم توريدها وتأجيرها في إطار عملية الائتمان الإيجاري فيكون المدين المنفذ لديه غير مالك لها، فإجراء الحجز عليها سيلحق أضرار بمالكيها باعتبارهم ليسوا أطرافا في الحكم المراد تننفيذه لأجل ذلك وجدت مقتضيات المادة 468 وما يليها من ق م م لحماية هؤلاء الأغيار عن طريق دعوى الاستحقاق الفرعية أمام قضاء الموضوع داخل أجل 8 أيام ابتداء من يوم صدور الأمر .
هذا إلى جانب دعوى بطلان الإجراءات المسطرية للتنفيذ المرفوعة إلى محكمة الموضوع والرامية إلى بطلان إجراءات التنفيذ التي لم تحترم الشكل القانوني المسطر وقد يتعلق الأمر بالإخلالات التي تشوب مسطرة الحجز أو الإجراءات المسطرية للاستدعاءات والإشهار، كما قد تتعلق بالحكم القضائي نفسه.
خاتمة :
بعد مقاربة هذا الموضوع يتضح ان المشرع قد سعى إلى توفير حماية وحصانة مهمة للدائن من خلال محاولة الحفاظ على الضمان العام لمدينه عبر مؤسسة الحجز التحفظي واكتمال هذا الضمان بإمكانية تحول الحجز التحفظي إلى تنفيذي وما يشكل ذلك من أهمية في استيفاء الدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Empty
مُساهمةموضوع: الحجز لدى الغير    مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالسبت 6 أكتوبر 2012 - 5:19

1- التعريف:

الحجز لدى الغير مسطرة يمنع الدائن (الحاجز) بواسطتها المحجوز لديه والذي هو لمدينه من أن يدفع لهذا الأخير بعض المبالغ أو بعض الأشياء التي هو مدين بها. ثم يطلب من المحكمة بأن يسدد دينه من تلك المبالغ أو من ثمن الأشياء .

2- طابعه المختلط- مراحل المسطرة

يكتسي الحجز لدى الغير طابعين اثنين :
1- أنه في البداية تحفظي : تجميد مبلغ المدين بين يدي المحجوز لديه
2 ثم تنفيذي : عندما ينقل الدائن طالب الحجز إلى تسلم المبلغ من المحجوز لديه أو إلى بيع الشيء المرهون ( طلب الحكم بصحة الحجز لدى الغير أو التصديق عليه.
ليس من الضروري إذن في المرحلة الأولى التي تكتسي طابعا تحفظيا أن يكون الدين ثابتا ومعين المقدار بل يكتفي مثلا أن يكون هناك حكم لم يبلغ بعد أو مطعون قيه بالتعرض أو الاستئناف.
لكن يجب في المرحلة الثانية (الحكم بالتصديق على الحجز ) أن يكون الدين ثابتا ومعينا ومستحقا الوفاء .

3- الحجز لدى الغير التعسفي والكيدي- تعويض الضرر

يتحمل الدائن مسؤولية الحجز لدى الغير الواقع بإذن من القاضي إذا أغوى هذا الأخير أو أوقع في الخطأ.
يكون الحجز لدى الغير كيديا إذا أجرى الأضرار - ويكون تعسفيا إذا أجري بعدم التبصر أو بتسرع أو على مبلغ يربو بكثير على الدين الفعلي. ففي هاتين الحالتين يجوز الحكم على طالب الحجز تعويض الضرر الذي تحمله المدين بدون مبرر .

الباب الثاني : الديون التي تسمح بإجراء الحجز لدى الغير

4- ثبوت الدين

لا يجوز تركيز الحجز لدى الغير على دين مشكوك فيه، لكن، بما أنه لا يصدر الإذن به في المرحلة التحفظية إلا بشرط الرجوع إلى القاضي حالة حدوث صعوبة، فلا يكون الإدلاء بثبوت الدين لازما إلا أثناء مرحلة التصديق على الحجز. أما عدم جواز الأمر بهذا الإجراء فلا يقع إلا إذا كان الدين منازعا فيه ( محكمة الاستئناف بالرباط، 28يونيو 1921- قرارات محكمة الاستئناف لسنة 1921. ص 154) أو بشأن منازعة جدية ( قرار محكمة الاستئناف بالرباط 29 أبريل 1955) . وهكذا أن الغرامة التهديدية قبل تصفيتها لا تشكل دينا ثابتا يسمح بالتصديق على الحجز لدى الغير (محكمة وجدة ، 19 نونبر 1949).

5- طبيعة الدين

لا تؤخذ طبيعة الدين بعين الاعتبار. بل يمكن أن يكون الدين عاديا أو مضمونا برهن عقاري أو ممتازا. وهكذا يجوز للوارث أو الموصى له أن يجري حجزا لدى الغير على نصيبه في أموال التركة. كما أن كشفا للحساب يعد كافيا لإجراء الحجز لدى الغير إذا اقتصر المحجوز عليه على الإنكار بدون مبرر (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 29 ديسمبر 1928، ص 207).

6- استحقاق الدين

ديون آجلة أو معلقة على شرط - يجب أن يكون الدين مستحق الوفاء (محكمة الاستئناف بالرباط - 14 نونبر 1925- مجلة المحاكم المغربية - 7 يناير 1926. ص 316). أي يجب أن يحل الأجل أو أن يتم الشرط المتفق عليه. أن هذه القاعدة ضرورية وآمرة أثناء مرحلة التنفيذ (التصديق على الحجز لدى الغير). أما أثناء المرحلة التحفظية يمكن الاكتفاء بدين غير حال إذا اعتبر أنه سيصبح حالا بعد زمن قصير سواء بوصول الأجل أو إعسار بدين المدين وما إلى غير ذلك. ( قرارات محكمة الاستئناف بالرباط - 1931 - 8 ديسمبر 1931- تنصيص في العقد على أجل للأداء يحول إجراء الحجز لدى الغير قبل حلول الآجل (محكمة الاستئناف بالرباط، 20 يوليوز ، 20 يوليوز 1943- قرارات 1943 - ص 267). بينما آجال المهل التي يكون مبدأها مشكوكا فيه ( حساب سيصفي أو تصفية ستقع وما إلى غير ذلك )فإنها لا تشكل دينا ثابتا سمح بإجراء الحجز لدى الغير.

7- تحديد الدين وتعينه
يكفي أثناء المرحلة الأولى التي هي مرحلة تحفظية أن يكون الدين له مظاهر الثبوت وحالا. ويجوز إجراء الحجز لدى الغير حتى ولو لم يكن المبلغ الحقيقي محددا بعد (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، 28 ديسمبر 1928 السابق الذكر). لكن هذا ليس معناه إمكان إجراء الحجز لدى الغير على أي مبلغ كان. بل هناك حالتان:

1- يجوز للدائن الحامل لسند تنفيذي- كما سنراه من بعد - أن يجري الحجز دون حاجة إلى إذن القاضي - ففي هذه الحالة يعين هو نفسه مبلغ دينه مؤقتا تحت عهدته ومسؤوليته وتحت طائلة تعويض الضرر إذا هذا المبلغ مبالغ فيه.

2- إذا طلب من القاضي الإذن بإجراء الحجز لدى الغير فإن القاضي هون الذي يحدد مؤقتا مبلغ الدين على ضوء العناصر المدلى بها (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 14 نونبر 1925- مجلة المحاكم المغربية - 1926 - ص 316 وقرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 8 ديسمبر 1931 - قرارات 1932، ص 396).

إن هذا التقدير المؤقت قابل للتعديل بطريق الحصر أثناء المرحلة التحفظية من جهة، و انه لا يقيد المحكمة عندما تنظر في التصديق على الحجز على الغير من جهة أخرى.

لا داعي للتذكير بأن الدين أثناء المرحلة الثانية (مرحلة التصديق على الحجز لدى الغير) يجب أن يكون معينا ومحددا. فإذا تعلق الأمر مثلا بحكم مطعون فيه بالاستئناف يجب على المحكمة التي تنظر في التصديق على الحجز لدى الغير أن ترجيء البت إلى أن يكتسب الحكم المستأنف قوة الشيء المقتضي به.

8- إفلاس الدائن
لا سيترتب عن إفلاس الدائن رفع الحجز لدى الغير بل يحل وكيل التفليسة محل المفلس. (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 20 فبراير 1942- قرارات 1942، ص 391).

الباب الثالث : الديون القابلة للحجز لدى الغير
9- يجب ليكون المبلغ أو الشيء قابلا للحجز لدى الغير، قابلا للحجز بصفة صحيحة:

1- أين يكون مملوكا للمدين المحجوز عليه
2- أن يكون بطبيعته قابلا للحجز

القسم الأول : أين يكون مملوكا للمدين المحجوز عليه

10- المبلغ أو الشيء مملوك للمدين المحجوز عليه
يجب أن يكون المبلغ المنشيء للحجز لدى الغير مملوكا للمدين المحجوز عليه- فلا يمكن إذن أجزاء الحجز لدى الغير حالة حوالة الدين إلى الغير وتبليغ الحوالة بصفة نظامية.

11- إفلاس المدين
يترتب عن إفلاس المدين نزع أمواله منه، ولا يجوز بالتالي إجراء أي حجز. أما فيما يتعلق بالحجز لدى الغير الواقع قبل إشهار الإفلاس فإن حق الدائن طالب الحجز على الأموال المحجوزة لدى الغير ليست مقصورة عليه وحده إلا إذا صدر الحكم بالتصديق على الحجز قبل تاريخ التوقف عن الأداء كما حدد في حكم إشهار الإفلاس (محكمة الاستئناف بالرباط، 20 فبراير 1942- قرارات 1942، ص 391).

12- الحسابات الجارية
من البديهي في مادة الحسابات الجارية أن المدين لا يكون له التصرف في الأموال، أن التزامات الأطراف متبادلة. لذا فلا يجوز للدائن أن يجري الحجز لدى الغير إلا على الرصيد النهائي الذي قد يخصص للمدين بعد إقفال الحساب وتسويته مع العلم أن الحجز لدى الغير لا يترتب عنه- حتما وبالفعل ذاته- إقفال الحساب الجاري (محكمة النقض الفرنسية - 11 ماي 1922- مجلة المحاكم المغربية - ص 32). أما إذا تعلق الأمر بحساب بنكي له رصيد فعلي فإن مجرد الإيداع في البنك لا يشكل حسابا جاريا بالمعنى الصحيح ويجوز أن يجري عليه الحجز لدى الغير.

القسم الثاني
وجوب وجود الدين تحت يد المحجوز لديه
13- المبدأ
- يجب على المحجوز لديه أن يكون : مدينا بالمبلغ المحجوز
- 2- أن يكون مستقلا قانونا عن المحجوز عليه.
وهكذا فإن أمين الصندوق لا يشكل غيرا اتجاه صاحب البنك أي يشغله

14- يجب أن يكون الغير المحجوز لديه مدينا للمحجوز عليه
أما نوع الدين فلا يهم بشيء: يمكن أن يكون الدين مبلغا أو شيئا ماديا أو حتى شهادة الاختراع .
كما يجوز أن يقع الحجز لدى الغير على حصص الشركة (ضالوز- الفهرس الأبجدي- المسطرة المدنية-رقم 102).
لكن لا يجوز إجراء الحجز لدى الغير على المبالغ والأشياء الموضوعة في صندوق حديدي بالبنك. لأن البنك ليس محجوزا لديه بسبب أنه ليس مدينا بشيء بل إنما اقتصر على الصندوق وليس بالتالي واضع اليد على الأشياء التي يحتوي عليها.
يجب أن يرفض الحجز لدى الغير على السيارة التي توجد في مرأب عمومي لأن صاحب المرأب ليس واضع اليد على السيارة بل اكتفى بكراء المكان، ولا يجوز بالتالي إجراء الحجز لديه.

15- الحجز لدى الغير الذي يجريه الدائن بين يديه هو نفسه
أن هذه الطريقة تمكن الدائن من حجز المبالغ التي هو مدين بها للمدين المحجوز عليه .
- إنها تعد صحيحة قانونا ما لم يستهدف الوصول إلى نفس الغاية باجتناب القواعد المشروعة الخاصة بالمقاصة ويجب أن يكون الدينان ثابتين ومعينين ومستحقي الوفاء (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط- 31 مارس 1942- ص 490).

16- كتاب الضبط
ان كان الحجز لدى الغير ينصب على مبالغ مالية مودعة أو موضوعة في كتابات الضبط فلا يجوز إقامة الدعوى ضد كتاب الضبط بوصفهم محجوزا لديهم بل يقتصر هؤلاء على تسليم شهادة تعد بمثابة تصريح إيجابي (ظهير 10 مارس 1917).
- 17 المبالغ المالية التي تكون الدولة والجماعات العمومية مدينة بها

- يمكن أن ينصب الحجز لدى الغير على المبالغ التي تكون مدينة بها للمحجوز عليه الدولة والبلديات والمكاتب العمومية وجميع الجماعات العمومية - يجري الحجز لدى المحاسب العمومي المكلف بالأداء. (الفصل 12 من فن ظهير 18 جمادى الأولى 1360 موافق 14 يونيو 1941. الجريدة الرسمية 1504 بتاريخ 22 أغسطس 1841 . ص 855).

القسم الثالث
الأموال الغير قابلة للحجز لدى الغير

18- الأموال الغير قابلة للحجز بطبيعتها :

1- الأموال العمومية للدولة لأنها غير قابلة للتصرف فيها وكذا الأموال الخاصة للدولة لما في ذلك من مصلحة عمومية (تماثل الدولة البلديات والمكاتب والجماعات العمومية).
2- الرسائل بناء على مبدأ عدم الاعتداء على المراسلات - يجوز مع ذلك إجراء الحجز لدى الغير على الحوالات البريدية كيفما كان نوعها
3- أموال الأعوان الديبلوماسيين بناء على قواعد المجاملة الدولية
4- أموال الدول الأجنبية بناء على الأعراف الديبلوماسية
5- التذاكر العائلية
6- الإيرادات التي تقدمها الدولة بناء على قوانين مختلفة مبدئيا
7- الأوراق التجارية والكمبيالات والسندات الأمر وذلك لمصلحة ازدهار التجارة.

19- استبعاد العقارات
لا يقع الحجز لدى الغير إلا على الأشياء المنقولة سواء كانت مادية أو معنوية وبالأخص المبالغ المالية. فلا يقع إذن على العقارات ولواحقها كالاتفاقات العقارية والرهون الرسمية والعقارات بالتخصيص وحقوق الزينة والشفعة...

20- الأشياء الغير قابلة للحجز بحكم القانون :
1- فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته.
الخيمة التي تأويهما.
الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه
المواد الغذائية اللازمة لمدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته
- بقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة من تبن وعلف وحبوب.
البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي
- نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل
والكل دون المساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي (الفصل 458 من قانون المسطرة المدنية ).

2-المبالغ المبينة في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وهي:
- التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز
- النفقات
- المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل
- المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء المصاريف التي سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم
- جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية .
- رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزيري الصادر بتاريخ 24 دجنبر 1949 والمغير بالمرسوم 207.61.2.بتاريخ 16 ماي 1961 لفائدة ذوي حقوق الموظفين وبعض الأعوان الذين ماتوا أثناء مهامهم .

- المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون 71.011 بتاريخ 30 دجنبر 1971. باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في افصل 39 من القانون المذكور.
- المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون 71.013 بتاريخ 30 دجنبر 1971 باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 42 من القانون المذكور .

- معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها. ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط الخاصة. ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء لاستيفاء مقابل العلاج أو الإقامة بها إلى 50 % إن كان صاحبها متزوجا و إلى 90% في الحالات الأخرى.

الفرع الثاني
الأموال التي يجوز حجزها جزئيا

21 -لأجور والمرتبات بصفة عامة

- يحسب الجزء من الأجور والرواتب القابل للحجز كما يلي: ( ظهير 7 يونيو 1941 كما غيره ظهير 18 أغسطس 1952).

إلى غاية 2000 درهم في السنة ..............20/1
من 2000 إلى 4000 درهم..................10/1
من 4000 إلى 6000 درهم...................5/1
من 6000 إلى 8000 درهم...................4/1
من 8000 إلى 10000 درهم.................3/1

الحصة التي تزيد عن 10000 درهم ........ بدون تحديد

تحسب الأجور مع لواحقها وتوابعها كيفما كان مكان العمل وعدد المشغلين ونوع طبيعة عقد الشغل. تدخل إذن في الأجور الحلوانات إذا اقتضى الحال (المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء - 10 يوليوز 1954).

بالعكس من ذلك يستثنى من الحساب : 1- التعويضات الغير قابلة للحجز بمقتضى القانون- 2- أداء صوائر النقل - المبالغ المقدمة مسبقا إلى الأجير ... 3- منح الازدياد - 4- التعويض عن السكنى - 5- التعويضات العائلية.

22-الأجور والرواتب تجاه الزوج
يجوز للأزواج الأجانب إذا سمح بذلك قانون أحوالهم الشخصية أن يحصلوا على الحجز لدى الغير بدون تحديد على أجور ومرتبات أزواجهم ( ظهير 18 يوليوز 1930) إذا تعلق الأمر في آن واحد بديون عامة وديون طعامية ممنوحة لأحد الزوجين (المساهمة في تكاليف العائلة والتعويضات الطعامية ...) يتم التوزيع كما يلي (الفصل 5 من ظهير 7 يوليوز 1941):
1- يقتطع القسط الشهري للنفقة بكامله
2- يجوز اقتطاع الحصة للحجز سواء ضمانا لأداء الأقساط المؤخرة للنفقة الطعامية أو لصالح العاديين .

23- أجور ومرتبات الموظفين

- تخضع للقواعد المبنية أعلاه (رقم 21 و رقم 22):
1- أجور ومرتبات الموظفين وأعوان الدولة والبلديات والمكاتب العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الجماعات (ظهير 14 يونيو 1941 - الجريدة الرسمية عدد بتاريخ 22 أغسطس 1941- ص 855).
2- الأجور ولواحق الأجور التي تؤدى من أموال الدولة المغربية للضباط وأشباههم وللعسكريين ذوي الأجور الشهرية القائمين فعلا بمهامهم أو في حالة الاستيداع أو في حالة عدم القيام أو في حالة تسريح وكذلك للعسكريين ذوي الأجور اليومية تخضع لنفس القواعد التي قد تطبق عليهم لو كانوا يتسلمون أجورهم من أموال الدولة الفرنسية (الفصل 7 من الظهير ).
3- تطبق قواعد المسطرة المحلية على المرتبات المؤداة من أموال الدولة الفرنسية ( الفصل 8 من الظهير ).

24- أما منحة انتهاء العمل

pécule) ) فهي قابلة للحجز لصالح صندوق القرض العقاري إلى غاية 15/8 ( ظهير 29 نونبر 1933).

25- مقاولات الأشغال

لا يكون لحجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال (لا يكون للحجز لدى الغير قبل ذلك أثر تحفظي ) وبعد اختصام جميع المبالغ المستحقة لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي:
أ- العمال والمستخدمين من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها تعويضا مقابلا لها بسبب تلك الأشغال.
المزودون بالمواد والأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها ( أن هؤلاء المزودين يترتبون إذن قبل أصحاب الأجور) ( الفصل 490 ق. م.م.) .

الباب الرابع
المسطرة

القسم الأول
26- المبدأ – الاختصاص المحلي

تسري على الحجز لدى الغير وكذا المساطر المتفرعة عنه أمام المحكمة الابتدائية لمكان موطن المحجوز عليه (الرباط، 30 مارس 1934- مجلة المحاكم المغربية- 1934 ص 179).
ينتج من هذا أن الحجز لدى الغير لا يثم أجراؤه إلا إذا كان المدين والمحجوز لديه يقطنان في المغرب. فإذا كانا يسكنان خارج المغرب فإن الحجز لدى الغير يجب أن يقع في مكان سكناهما وطبق القواعد المحلية لذلك المكان ( محكمة الاستئناف بالرباط - 18 ديسمبر 1928 - مجلة المحاكم المغربية- 1929 ص 159).

القسم الثاني
الفرع الأول: بيان الإجراءات

27السند القابل للتنفيذ

يجوز للدائن الحائز لسند تنفيذي بناء على الفصل 491 ق.م.م أن يجري الحجز لدى الغير بقوة القانون ودون حاجة إلى إذن رئيس المحكمة الابتدائية. وقد يكون هذا السند التنفيذي حكما نهائيا أو حكما أجنبيا مذيلا بالصيغة التنفيذية. وفي حالة عدم تذييل الحكم النهائي الأجنبي بالصيغة التنفيذية يجب الحصول على إذن الرئيس بواسطة أمر قضائي (المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء - 27 يناير 1927 - مجلة المحاكم المغربية - 1927 ص. 61).

كما يمكن أن يكون هذا السند التنفيذي وثيقة رسمية أو حتى وثيقة عرفية موقعة بإمضاء المدين وقابلة للاحتجاج بها تجاه هذا الأخير كسند الأمر مثلا. لكن إذا أنكر المدين إمضاءه فمن البديهي إرجاء البت في طلب صحة الحجز لدى الغير إلى أن تتم مسطرة تحقيقي الخطوط.

28- إذن القاضي
يجب على الدائن حالة انعدام سند تنفيذي أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المخصصة مصحوبا بوثائق الإثبات الكفيلة بتحديد مقدار الحجز مؤقتا. ويصدر الرئيس أمره بإجراء الحجز بشرط الرجوع إليه عند حدوث صعوبة ( الفصل 491 ق. م. م)
29- رفض الإذن
- يكون الأمر القضائي الصادر برفض الإذن قابلا للاستئناف كسائر الأوامر الصادرة بناء على طلب نظرا لطابعه النزاعي ( محكمة الرباط - 24 يونيو 1933 - مجلة المحاكم المغربية بتاريخ 11 نونبر 1933).

30-
لكن الأمر القضائي الصادر بالإذن لا يجوز استئنافه بل يمكن للمتضرر منه أن يطلب من الرئيس سواء رفع الحجز أو حصره في مبلغ محدود (محكمة الاستئناف بالرباط 8 مارس 1921 - مجموعة القرارات 1921، ص 102) ويجوز للأطراف أن يستأنفوا للأمر القضائي الصادر بشأن رفع الحجز لدى الغير أو حصره.

الفرع الثاني
المسطرة لدى كتابة الضبط

31 تحرير محضر الحجز لدى الغير

- يقيم كاتب الضبط بناء على السند التنفيذي أو الأمر القضائي الصادر بإجراء الحجز لدى الغير محضرا يضمن فيه طلب الدائن طالب الحجز (السند التنفيذي أو الأمر القضائي ) ومقدار الدين واسم وصفة وموطن كل من طالب الحجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه، ويقيد الحجز في سجل خاص (الفصل 493 ق.م.م) .

32 التبليغ
- يتم تبليغ محضر الحجز لدى الغير إلى كل من المدين المحجوز عليه و إلى المحجوز لديه بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، مصحوبا بنسخة مختصرة من السند التنفيذي أو نسخة من إذن تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه ( فصل 492 ق. م. م).

وتجدر الملاحظة أنه بالرغم من أن الفصل 492 ق.م.م .يؤكد أن التبليغ يتم بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط فإن هذا التبليغ يتم بصفة صحيحة أيضا طبقا للمقتضيات الأخرى المضمنة في الفصول 37 و 38 و 39 ق.م.م. وبالفعل و إن كان الفصل 322 من ظهير المسطرة المدنية القديم هو الأخر ينص على هذا التبليغ يقع بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط فإن الاجتهاد القضائي استقر أيضا بصفة صحيحة طبقا للمقتضيات الأخرى للفصول 55 إلى 57 من نفس الظهير أي حاليا عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الأشعار بالتوصل أو بطريقة الإدارة.

الفرع الثالث
آثار الحجز لدى الغير

- لا تنطلق - آثار الحجز لدى الغير إلا من يوم التبليغ

33- عدم إمكانية التصرف في الشيء المحجوز
- أن المدين لا يفقد ملكية الشيء المحجوز، لكن هذا الأخير لا يجوز التصرف فيه على الإطلاق.
فلا يمكن للمدين أن يحوله أو يتسلمه ولا أن يبرأ منه ولا أن يجدده...

34- تجميد الشيء بين يدي المحجوز لديه
- كل أداء قام به المحجوز لديه رغم وقوع الحجز لدى الغير لا يحتج به ضد الدائن الحاجز بل يكون كل وفاء يقوم به نحوه باطلا ( الفصل 489 ق.م.م)
لكن :
1- يجوز للمحجوز لديه الذي أرغم من طرف الحاجز على إعادة الوفاء مرة ثانية أن يقيم دعوى الرجوع ضد المحجوز عليه قصد استرداد الوفاء الأول الغير المستحق .

2- لا يرغم المحجوز لديه على إعادة الوفاء إلا في حدود المبالغ التي كان عليه أن يؤذيها قانونا للمدين لديه، لا في حدود مجموع أصل الدين الذي نشأ عنه الحجز لدى الغير ) محكمة الاستئناف بالرباط - 31 ديسمبر 1924- مجموعة 1925، ص 79) علاوة على ذلك يجوز تحميل المحجوز لديه، مرتكب الخطأ صوائر الحجز لدى الغير وتعويض الضرر إذا أثبت طالب الحجز الضرر الذي تكبده ( المحكمة الابتدائية بالرباط، 18 مارس 1930 ).

3- لا يكون المحجوز لديه ملزما بإعادة الوفاء مرة ثانية إلا إذا لحق الحاجز ضرر. فإذا كان الحجز لدى الغير باطلا أو إذا انقلب الوفاء الذي ثم خطأ إلى صالح طالب الحجز مثلا أي لم يربح طالب الحجز الدعوى الأصلية التي تسبب في الحجز، فإن المحجوز لديه لا يعيد الوفاء.

35- إيداع المبلغ المحجوز من طرف المحجوز لديه
- يجوز للمحجوز لديه اجتنابا لكل الصعوبات أو المشاكل التي قد تنشأ عن الحجز لدى الغير أن يودع مبلغ الدين في صندوق المحكمة، كما يجوز للدائن طالب الحجز لدى الغير وللمحجوز عليه إذا كانا يتوقعان إعسار المحجوز لديه أن يطالبا بهذا الإيداع .

36- التقادم
- الحجز لدى الغير إجراء قاطع للتقادم تجاه المحجوز لديه.

37- انقضاء آثار الحجز لدى الحجز لدى الغير
- ينتج هذا الانقضاء :
1- عن رفع اليد الحبي عن الحجز - ويكتفي أن يكون رفع اليد هذا مضمنا في رسالة موقعة من لدن طالب الحجز.
2- عن رفع اليد الأمر بمقتضى مقرر قضائي
3- عن أبطال الحجز لدى الغير بمقتضى حكم قضائي نهائي
4- عن كل اتفاق حبي موقع عليه من طرف طالب الحجز والمحجوز لديه

الفرع الرابع
تدخل دائنين آخرين
38- المبدأ
- الدين المحجوز لدى الغير ضمان مشترك لجميع دائني المدين المحجوز عليه، و أن طالب الحجز الأول لا يتمتع بأي امتياز ويقع توزيع الأموال بالنسبة لجميع مبالغ الديون بين جميع الدائنين الذين تدخلوا قبل أن يكتسب الحكم الصادر بصحة الحجز قوة الشيء المقتضى به.

39- شكل التدخل
- يتم التدخل بواسطة طلب موقع ومصرح بصحته ومصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين. ويوضع هذا الطلب في كتابة ضبط المحكمة ويقيد في تاريخه في السجل الخاص- ويقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان وأربعين ساعة وذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض ( الفصل 493 ق.م.م.) .ومن الجدير بالتنبيه إلى أن كاتب الضبط يقيم محضرا بالتدخل في الحجز لدى الغير على الشكل المبين في الرقم 31 وأن هذا المحضر هو الذي يبلغ .
40- آثار التدخل
- للتدخل نفس الآثار التي للحجز لدى الغير العادي (الفرع الثالث، رقم 32 وما يليه).

الفرع الخامس
اختيار الموطن
41- اختيار الموطن
- يجب على الدائنين طالبي الحجز لدى الغير أن يختاروا موطنا لهم في الدائرة القضائية للمحكمة المختصة بالنظر في الحجز .

الفرع السادس
الطعون - مسطرة المستعجلات
42 رفع الحجز
- يقع طالب رفع الحجز بناء على الفصل 491 ق.م.م ويقدم إلى قاضي المستعجلات كلما دعت الضرورة إلى ذلك (محكمة الاستئناف بالرباط 28 يونيو 1921 - مجموعة القرارات 1921، ص 154) وذلك سواء ثم الحجز بناء على سند تنفيذي أو بإذن من القاضي ( لكن في هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون هناك حدوث فعل جديد).

43- تواجد الدعوى الاستعجالية ودعوى التصديق على الحجز في أن واحد هناك احتمالان :
1- يجب التنبيه قبل كل شيء إلى أن مسطرة المستعجلات تصبح غير ممكنة بمجرد ما تقام دعوى التصديق على الحجز لدى الغير بسبب عدم إمكان البت في طلب رفع الحجز دون الحجز المس بموضوع النزاع (عدا إذا كان هناك تدليس ظاهرا).
في حالة إقامة دعوى التصديق على الحجز لدى الغير بعد إقامة الدعوى الاستعجالية، تبقى هذه الأخيرة سارية بسبب أن الدائن الحاجز لا يستطيع الانسحاب من الدعوى التي أقيمت ضده بصفة نظامية. فيكون مصير دعوى التصديق على الحجز لدى الغير خاضعا لآثار الأمر القضائي الذي سيصدر (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 9 يوليوز 1926 - مجموعة القرارات 1926 ص 468) لكن يجوز استئناف الأمر الاستعجالي الصادر بشأن رفع الحجز لدى الغير (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 20 ديسمبر 1926- مجموعة القرارات 1929، ص 207).
44 - تواجد الدعوى الاستعجالية ودعوى الموضوع في آن واحد
- تنشأ عن الدين الذي يشكل أساس الحجز لدى الغير دعوى في جوهر الحق مستقلة عن الحجز، هناك أيضا حالتان :
1- أما أن تكون دعوى الموضوع الهادفة إلى أداء الدين قد أقيمت قبل تبليغ الحجز لدى الغير الذي أجري بطبيعة الحال أثناء سريان مسطرة الموضوع. ففي هذه الحالة يجوز دائما اللجوء إلى قاضي المستعجلات (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 30 ديسمبر 1933- مجلة المحاكم المغربية 1934، 26).
2- و أما أن تكون دعوى الموضوع الهادفة إلى أداء الدين أقيمت بعد الحجز لدى الغير. ففي هذه الحالة يظهر أن دعوى الموضوع تهدف إلى نفس الغاية التي تستهدفها دعوى التصديق على الحجز ، ويجب بالتالي تطبيق المبادئ المبنية أعلاه في الرقم 34.

45- أن حصر الحجز لدى الغير في مبلغ محدود
يغير طبعا مبلغ الدين الذي عين مؤقتا، أنه رفع الحجز جزئيا - لذا فإن قاضي المستعجلات هو المختص بالنظر فيه كيفما كانت الأحوال (قرار محكمة الاستئناف بالرباط ، 8 مارس 1921، مجموعة 1921 ، ص 102 - قرار محكمة الاستئناف بالرباط ، 8يوليوز 1924
- مجلة المحاكم المغربية 1924، ص 267). لكن يجب أن يصدر الطلب من المحجوز عليه دون غيره
46 - الإيداع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين
- يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف مبلغا يحدد الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين. وينص على الأمر الصادر بالسجل الخاص وتبرأ هكذا ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز- الفصل 496 ق.م.م).
يجدر التنبيه إلى أن الفصل 328 من ظهير المسطرة المدنية لسنة 1913 كان لا يسمح بهذا الإيداع إلا في كتابة الضبط إما قانون المسطرة المدنية الحالي فهو يبيح الإيداع لدى شخص معين باتفاق الأطراف
يجب إذن :
1- أن يحدد مبلغ الإيداع من طرف الرئيس:
2- أن يتم الإيداع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف
3- أن يتم الإيداع من طرف المدين المحجوز عليه لأن الحجز لدى الغير- خلافا لما جار به العمل في فرنسا مثلا لا يخول للدائن الحاجز أي امتياز،( المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء 30 أبريل 1927 - مجلة المحاكم المغربية 1927، ص 178).

47-الإيداع لدى محام
- يتفق الأطراف عمليا على عمليا على رفع الحجز لدى الغير حبيا مع إيداع المبلغ الذي يسلمه المحجوز لديه أحد المحامين .
أن هذه الطريقة تبدو مفيدة لأن مصلحة الدائن طالب الحجز لدى الغير أن يتفق الأطراف على تخصيص المبلغ المودع لضمان الدين في حين أن الحجز لدى الغير أن بقي مستقرا لترتب عند الاقتضاء مزاحمة دائنين آخرين، لكن يظهر أن هذه الطريقة تعد بمثابة تحريف القانون لأنها تؤدي إلى إعطاء الدائن طالب الحجز امتياز لا يسمح به القانون .

48- أبطال الحجز لدى الغير
- أن دعوى أبطال الحجز لدى الغير تمس بالموضوع ولا يجوز بالتالي لقاضي المستعجلات أن يبث فيها ( قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، 13 يوليوز 1933 - مجلة المحاكم المغربية 1933. ص 312 وقرار 17 ديسمبر 1947- مجلة المحاكم المغربية 1948، ص 95)

القسم الثالث
مرحلة التنفيذ
الفرع الأول: محاولة الاتفاق
49 الاستدعاء للجلسة
- يستدعي الرئيس لجلسة قريبة خلال الثمانية أيام الموالية لتبليغات الحجز لدى الغير المنصوص عليها ف الفصل 492 ق.م.م. كلا
1- الدائنين طالبي الحجز أو المتدخلين
2- المدين المحجوز عليه
3- المحجوز لديه (الفصل 494 ق.م.م
50 دور المحجوز لديه
- أن المحجوز لديه ليس ملزما بحضور جلسة المصالحة (المحكمة الابتدائية بالرباط ، 24 يناير 1931 - المجلة المغربية للقضاء والقانون 1931 ، ص 113) بل يكفي أن يبعث رسالة إلى الرئيس يصرح فيها بمقدار المبلغ الذي يوجد بين يديه لصالح المحجوز عليه (محكمة الصلح بالدارالبيضاء 19 ماي 1927- مجلة المحاكم المغربية 1927، ص 182). أن هذا التصريح الإيجابي يقيد المحجوز لديه الذي لا يجوز له فيما بعد أن يستأنف الحكم الصادر طبقا لتصريحه (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 17 مارس 1932- مجلة المحاكم المغربية 1932، ص 186).
التخلف عن الحضور
- إذا تخلف الدائن طالب الحجز أو المحجوز عليه عن الحضور أو إذا لم يدلي المحجوز لديه بالتصريح الإيجابي أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعي لها الأطراف من جديد.

51 - اتفاق الأطراف
- إذا حصل اتفاق بين الأطراف ضمن هذا الاتفاق في محضر وأمضى عليه كل من الرئيس وكاتب الضبط وسلمت لأصحابها قوائم التوزيع.
يترتب إذن عن الاتفاق أداء المبلغ من طرف المحجوز لديه طبقا لقوائم التوزيع وإقفال المسطرة
52- عدم الاتفاق
- إذا لم يقع اتفاق سواء على الدين نفسه أو في التصريح الايجابي اخرت القضية الى جلسة يحدد لها تاريخها حالا ويستدعي لها الأطراف من جديد - (الفصل 494 ق.م.م.)
الفرع الثاني: دعوى التصديق على الحجز لدى الغير

53- موضوع المسطرة
- يقع البث (الفصل ق.م.م.)
1- في بطلان الحجز لدى الغير أو رفعه
في التصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أن يجدده في الجلسة نفسها وبالأخص فيمت يرجع إلى منازعة هذا التصريح
تجدر الملاحظة إلى أن دعوى التصديق على الحجز لدى الغير كانت في ظل قانون المسطرة المدنية القديم تقام بطلب من الأطراف. أما بمقتضى قانون المسطرة المدنية الحالي فهي تقام تلقائيا بعد عدم الوصول إلى اتفاق الأطراف .
الشروط المطلوبة
54- إثبات الدين
- الآن وقد ثم الانتقال إلى رحلة التنفيذ يجب أنه يكون الدين ثابتا ومعينا وقابل الوفاء على غرار كل طلب يهدف إلى الوفاء لأن الحكم المصرح بصحة الحجز لدى الغير يقتضي بالحكم على عليه بأداء الدين.
فإذا لم يستطع طالب الحجز أن يثبت صحة الدين وبأن هذا الأخير معين وقابل للوفاء فيجب التصريح بأبطال الحجز لدى الغير (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 26 ماي 1936، ص 560).

55- دور المحجوز لديه
- كما أشير إليه سابقا ( رقم 250):
1- يجب على المحجوز لديه عمليا أن يبعث برسالة يبين فيها المبالغ التي تحت يده لصالح المحجوز عليه (التصريح الإيجابي).
2- إذا تبين من التصريح الإيجابي ما يدعو إلى الشك في قابلية تلك المبالغ للحجز سواء تعلق الأمر بحساب جار مثلا أو لأسباب أخرى يتحتم على الرئيس أن يطلب من الحجز لديه جميع التوضيحات الضرورية و أن يأمر بإجراء خبرة أن اقتضى الحال.
فإذا تخلف المحجوز لديه عم الحضور أو لم يدل بتصريحه الإيجابي يصدر الرئيس عليه بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصارف ويقع تنفيذ هذا الحكم بمجرد انتهاء الاستئناف دون حاجة إلى طلب من الدائن طالب الحجز لدى الغير -الفصلان 494 و 428 ف ق.م.م).
شكل التصريح الإيجابي - يجب أن يتضمن التصريح الإيجابي أسباب الدين بكل وضوح، أي هل الأمر يتعلق بأشياء منقولة ( وفي هذه الحالة بيان لائحتها ) أو بمبالغ مالية مع بيان أجل وفائها وشروطها والقسط منها القابل للحجز والأقساط المقدمة مسبقا... ويكون الكل مصحوبا بوثائق الإثبات.

57- البطلان
- إذا صدر الحكم بإبطال الحجز لدى الغير فإن المحجوز لديه يعفى من كل التزام بمجرد ما يكتسي القرار قوة الشيء المقتضي به.

58- الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير
- أما إذا صدر الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير فإن القرار يتضمن الحكم على المحجوز لديه بأداء ما عليه لطالب الحجز في حدود :
1- مقدار رأس مال ولواحق الدين تسبب في إجراء الحجز لدى الغير .
2- مقدار المبلغ الذي تضمنه التصريح الإيجابي أو الحكم الذي بت في المنازعة المثارة بشأن التصريح.
تبرأ ذمة المحجوز لديه بأدائه بين يدي طالب الحجز لدى الغير المبلغ المحجوز إلى غاية مقداره
فإذا لم يحل بعد أجل الدين فيجب أن يتضمن الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير إرجاء مسطرة التنفيذ إلى ما بعد حلول الأجل.
أن الحكم الصادر بالتصديق على الحجز لدى الغير ينشئ امتيازا لصالح الدائنين الذين أجروا الحجز أو تعرضوا على الوفاء قبل أن يصبح الحكم نهائيا (انظر رقم 38).

59- آثار الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير
- هناك حالتان (الفصل 495):
1- إذا كان المبلغ كافيا لتسديد جميع التعرضات المقبولة فإن المحجوز لديه يبريء ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها الحكمة.
2- إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة.

60- أداء المبلغ المحجوز من طرف لديه
- بطبيعة الحال أن ما درسناه سابقا لا يطبق إلا إذا كان الدين المحجوز لدى الغير مبلغا ماليا، أما إذا تعلق الأمر بأشياء منقولة فإن الحجز لدى الغير يحول بعد الحكم بالتصديق على الحجز إلى حجز تنفيذي طبقا للفصل 460والفصولالتي تليه من ق.م.م.
من ناحية أخرى لا يلزم المحجوز لديه بالوفاء إلا إذا لم يكن هناك ما يعرضه للوفاء مرة ثانية أي:
1- إذا كان الحكم الصادر بالتصديق على الحجز لدى الغير - ذلك الحكم الذي يعد بمثابة حوالة الدين - قد ثم تبليغه للمحجوز لديه. الأمر الذي ينتج عنه الاحتجاج بحوالة الدين تجاه الجميع .
2- إذا أصبح الحكم الصادر بالتصديق على الحجز لدى الغير مكتسبا لقوة الشي المقتضي به.

61- تطبيق الفصل 437 ق.م.م
- إن ما ينص عليه الفصل 437 ق.م.م : " لا يكون الحكم الذي يقتضي برفع اليد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو الاستئناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استئناف ضده".

62- التنفيذ المعجل-
ماذا يجب أن يقع إذن حالة شمول القرار بالتنفيذ المعجل سواء كان بقوة القانون أم لا ؟ (أي إذا تعلق الأمر بالحكم الصادر بالتصديق على الحجز لدى الغير أو بقرار استعجالي برفع الحجز) - بصفة عامة لا يطبق التنفيذ المعجل إلا بالنسبة لأطراف النزاع. فمن حق الأغيار إذن الذين عليهم أن ينفذوا رفع الحجز مثلا أن يطلبوا الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في الفصل 437 ( قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 18 يبراير 1953- مجلة المحاكم المغربية- 25 يبراير 1954 ، ص 28). أن الشخص الذي له صفة المحجوز عليه في الحكم الصادر بالتصديق على الحجز لدى الغير ليس طرفا في الدعوى (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 17 فبراير 1923- مجلة المحاكم المغربية22 مارس 1923، ص 72). وبالفعل أن الاغيار الذين يشير إليهم الفصل 437 هم جميع الأشخاص الذين ليست لهم مصلحة مباشرة في الدعوى وملزمون سواء نظرا لصفتهم أو وظائفهم بالمساهمة في تنفيذ قرار قضائي وبالأخص منهم المدينون الذين وقع الحجز لديهم.

أن الفصل 437 يطبق حتى ولو كان القرار القضائي مشمولا بالتنفيذ المعجل سواء بقوة القانون أم لا. أن هذه القاعدة تحول المس ببعض الحقوق التي قد نعترف بها بعد التنفيذ لاسيما إذا كان هذا الأخير طابع المجاملة أو بسوء نية. فالقاعدة تطبق إذن حتى ولو تعلق الأمر بقرار استعجالي (محكمة الاستئناف بالرباط، 16 يناير 1952- مجلة المحاكم المغربية 1953، ص 07).

63- الصوائر
- يتحمل المحجوز عليه المصروفات - لكن المحجوز لديه هو الذي يتحملها إذا لم يحضر أو لم يدل بتصريحه (الفقرة ما قبل الأخيرة للفصل 494 ف.م.م).

64- الاستئناف
- يتم الاستئناف طبق الشروط العادية - أما فيما يتعلق بفئة الاختصاص فإن مبلغ الدين الذي نشأ عنه الحجز لدى الغير هو الذي يحدد هل الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير قابل للاستئناف أم غير قابل له فيكون الحكم إذن انتهائيا إلى غاية ثلاثة آلاف درهم وقابلا للاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ ( الفصل 19 ق.م.م. من جهة ويحدد الاختصاص النهائي للمحكمة الابتدائية استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية من جهة أخرى (الفصل 11 ق.م.م).

الباب الخامس
65- الحجز لدى الغير بين يدي الخازن العام والمحاسبين العموميين
(ظهير 11 يونيو1 494) يجري الحجز لدى الغير مرتبات وأجور الموظفين والمكاتب العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الجماعات العمومية كما ذكر أعلاه.
يجب ألا يدخل في الحساب اقتطاع المرتبات والأجور بحصر معنى الكلمة فحسب بل جميع لواحقها باستثناء مع ذلك :
1- التعويضات الغير قابلة للحجز بنص القانون.
2- المبالغ الممنوحة برسم تسديد التسبيقات المؤداة أو أداء صوائر معدة للإنفاق على تنفيذ خدمة عمومية أو الصوائر التي أنفقها الموظفون و الأعوان والمساعدون بمنابة خدمتهم.
3- منح الازدياد
4- التعويضات عن السكنى
5- التعويضات وجميع تكملات ولواحق المرتبات الممنوحة عن التحملات العائلية (الفصل 4 من الظهير).
6- رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزيري الصادر بتاريخ 4 دجنبر 1949 والمغير بالمرسوم رقم 207. 61. 2 . بتاريخ 16 ماي 1961 (الفقرة رقم 7 من الفصل 488 من ق.م.م ).

66- في حالة وقوع حجز لدى الغير قصد أداء ديون النفقة
يقتطع القسط الشهري للنفقة الطعامية بكامله وفي كل شهر من الحصة الغير قابلة لحجز المرتبات والأجور .
ويجوز عند الاقتضاء، بالإضافة إلى ذلك، اقتطاع الحصة القابلة لحجز تلك المرتبات والأجور ضمانا لأداء الأقساط المؤخرة للنفقة الطعامية والصوائر سواء لفائدة الدائنين العاديين أو لفائدة المتعرضين (الفصل 5 من الظهير ).

68- التبليغ
- جميع الحجوز لدى الغير أو التعرضات على المبالغ التي بذمة الدولة أو البلديات أو المكاتب العمومية أو المؤسسات العمومية وكذلك بذمة جميع الجماعات العمومية وجميع الإعلاميات بتحويل تلك المبالغ ونقلها وجميع الإعلاميات الأخرى الهادفة إلى وقف الأداء يجب أن تتم ألا ترتب عن ذلك البطلان:
1- بين يدي المحاسب الذي صدر الأمر بصرف مبلغ الأداء بصندوقه
2- بطريق تبليغ يبعث ويعلم طبق الفصول 37 .38. 39 من ق.م.م بشرط أن يتم التسليم في جميع الحالات إلى الشخص الذي أنيط به ذلك (الفصل 12 من الظهير).
في حالة تعيين محاسب آخر يبقى الحجز لدى الغير نافذ المفعول بين يدي هذا الأخير (الفصل 12 من الظهير).
وهكذا أن الحجز لدى الغير الذي تم تبليغه إلى الإدارة العمومية وحدها دون إعلام الخازن العام يكون باطلا (محكمة الاستئناف بالرباط، 11 يوليوز 1934).
لا يكون التبليغ صحيحا إلا إذا أودع العون المكلف بالتسليم بين يدي الشخص الذي أنيط به ذلك التسلم، إلى يوم الغد، شهادة التسليم التي ستحمل تأشيرة هذا اليوم الأخير (الفصل 14من الظهير).
69- البيانات التي يجب أن يتضمنها الحجز لدى الغير
- يجب أن يتضمن الحجز لدى الغي، وإلا كان باطلا وكأنه لم يكن:
1- اسم وصفة المحجوز عليه
2- بيان المبلغ المحجوز .وإذا تعلق الأمر بمرتبات وأجور يجب بيان دقيق للوظيفة التي يشغلها المدين
3- مبلغ الحجز لدى الغير، ولا يكون للحجز أثر إلا إلى حدود هذا المبلغ .
تقديم نسخة من سند الحاجز أو ملخصة مصحوبة بنسخة من الحجز لدى الغير (الفصل 15 من الظهير )

70- الآثار
- لا يتم تجميد المبالغ إلا بعد أن يضع المحاسب على السند عبارة ) " صالح للأداء" (الفصل 17 من الظهير).

71- دور المحاسب العمومي بوصفه الغير المحجوز لديه:
"لا يستدعي المحاسبون العموميون للأداء بالتصريح الإيجابي. لكنهم يسلمون قائمة ببيان الإعلامات المبلغة إليهم ضد المدين والمبالغ الموضوعة تحت أيديهم لحساب هذا الأخير" (الفصل 18 من الظهير ) وينتج عن هذا أنه لا يجوز استدعاء الخازن العام كطرف في النزاع (قرارات محكمة الاستئناف - 12 ديسمبر 1931، ص 114) وأن الخازن العام ليس ملزما بتسلم قائمة بيان الإعلامات المنصوص عليها قانونا. انه يعد غيرا بمعنى الفصل 437 ق.م.م. فلا يحكم عليه إذن بأداء المبالغ التي تحت يده وان الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير لا يهدف إلى حماية حقوق المتعرضين الآخرين الذين ليسوا أطرافا في دعوى التصديق. أن هذه القواعد الهادفة إلى حرية الإدارات العمومية هي من النظام العام. (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، 24 أبريل 1931، ص 258- مجلة المحاكم المغربية 1931، ص 04).

72- سقوط الحجز لدى الغير بمرور الزمن
- الحجز لدى الغير أو النقل أو التعرضات المبلغة بين المحاسبين العموميين لا يستمر أثرها إلا مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخها إذا لم تحدد داخل نفس الأجل وذلك كيفما كانت الإجراءات التي تمت من بعد حتى ولو صدر حكم بالتصديق (الفصل 19 من الظهير). وهكذا بعد انصرام خمي يشطب على الحجوز لدى الغير من السجلات ولا يشار غليها في قوائم بيان الإعلامات التي يسلمها الخازن العام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amal23
عضو مشارك
عضو مشارك



عدد المساهمات : 14
نقاط : 18
تاريخ الميلاد : 15/07/1984
تاريخ التسجيل : 24/05/2012
العمر : 39

مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواضيع في قانون المسطرة المدنية    مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالسبت 6 أكتوبر 2012 - 6:04

chokran fintidar almazid walaw 3nawin almawadi3
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Empty
مُساهمةموضوع: طرق الطعن العادية و غير العادية في قانون المسطرة المدنية   مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالسبت 6 أكتوبر 2012 - 9:15

عندما يفصل القاضي في النزاع المعروض عليه و يصدر حكمه،فإنه قد يصيب في هذا الحكم وقد يخطيء لأن القاضي بشر و البشر ليس معصوما من الخطأ، ثم إن الأطراف في النزاع أنفسهم قد يرتابون في حكم القاضي ولا يرتاحون إليه لأن الشعور بالشك و بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى من ردت دعواه أو من حكم عليه،يضاف إلى ذلك أن الحكم الصادر في نزاع قد يمس حقوق أو مصالح شخص لم يكن طرفا في هذا النزاع،لهذه الاعتبارات كان لابد من فسح المجال للمضرور في أن يتظلم من الحكم الذي أضر به،و بالتالي في أن يطعن لهذا الحكم و يطلب إبطاله.

كما أن إبطال الأحكام لا يكون بدعوى أصلية أو بطريق الدفع بالبطلان بل بسلوك طريقة من طرق الطعن القانونية.

و أن مبدأ جعل بطلان الأحكام منوط بسلوك طريقة من طرق الطعن القانونية لا يطبق إلا على الأحكام الفاصلة في النزاع.

و يقصد بطرق الطعن الوسائل التي يضعها المشرع في متناول الأطراف في النزاع أو في متناول الغير للتظلم من حكم أضر بحقوقهم أو بمصالحهم، و ذلك انتهاء إزالة أو تخفيف الضرر الذي ألحقه بهم الحكم المطعون فيه.

و طرق الطعن في التشريع المغربي نص على:

طرق الطعن العادية و هي التي لا يكون فيها الطاعن ملزما، حتى يقبل طعنه أن يدلي بسبب معين قانونا بل أن طعنه يقبل دون تحديد لأسباب قبوله، و الطعن العادي بعد ذلك يطرح الخصومة من جديد أمام المحكمة التي يحق لها أن تبحث في الدعوى بكاملها ضمن الشروط نفسها التي كانت ممنوحة للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، و طرق الطعن العادية هي التعرض و الاستئناف.

أما طرق الطعن الغير عادية، فهي التي لا تقبل إلا إذا أستند الطاعن في طعنه لسبب من الأسباب التي حددها القانون على وجه الحصر، ثم إن المحكمة التي عرض عليها الطعن تكون سلطتها محصورة في بعض العيوب التي أثارها الطاعن في طعنه ليس إلا و طرق الطعن الغير عادية هي تعرض الخارج عن الخصومة، و إعادة النظر، و الطعن بالنقض.

و أهمية تصنيف طرق الطعن العادية و الغير عادية تتجلى في الفوارق الهامة التالية:

أولا: طرق الطعن العادية تكون عادة موقفة و معنى ذلك أن الحكم المطعون فيه بطريق طعن عادي يصبح بمجرد تقديم الطعن غير قابل للتنفيذ، ما لم يكن متضمنا التنفيذ المعجل أو ما لم يكن يحسب طبيعته أو بحكم القانون يقبل النفاذ المعجل كما في الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة.

أما طرق الطعن الغير عادية فهي ليست موقفة، و معنى ذلك أن الأحكام التي يطعن فيها بطريق من طرق الطعن غير العادية تبقى قابلة للتنفيذ رغم الطعن فيها ما لم تقرر المحكمة المرفوع إليها الطعن، إيقاف تنفيذها.

كما لا ننسى أن هناك أحكام أو مباديء تخضع لها جميع طرق الطعن دون استثناء.

أو لا تقبل الطعن في الأحوال التي يكون للطاعن فيها مصلحة.

للطعن أثر نسبي يستفيد منه من باشره و لا يحتج إلا على من بوشر .

لا يجوز التنازل مسبقا من الطعن إنما يصح التنازل عنه بعد صدور الحكم.

إن تطبيق طرق الطعن العادية و طرق غير العادية هو التطبيق السائد في الفقه و هو الذي تبناه المشرع المغربي، و عليه سنبدأ بالبحث في طرق الطعن العادية فتم نتقل إلى طرق الطعن الغير العادية.

الفصل الأول طرق الطعن العادية:

1-التعرض :

تعريف:

التعرض هو الطريق الذي يسلكه الطاعن عندما يصدر الحكم بحقه بالصورة الغيابية:

أولا- مجال تطبيق التعرض:

ينص الفصل 130 من ق.م.م على أن يجوز التعرض على الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف.

هذا بالنسبة للأحكام و الصادرة من المحاكم الابتدائية، أما بالنسبة لأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الاستئناف و القابلة للتعرض فقد نص عليها الفصل 352 من ق.م.م و مع أن القاعدة أن تخضع الأحكام الغيابية للتعرض فإن المشرع اوجد بعض الاستثناءات على ذلك منها ما ينص به الفصل 153 من ق.م.م فقرته الثالثة إذ لا يطغن في الأوامر الاستعجالية بالتعرض و منها كذلك ما ينص عليه الفصل 378 من نفس القانون حيث لا تقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة من المجلس الأعلى.

ثانيا- إجراءات التعرض:

ينص الفصل 131 من ق.م.م ، يقدم التعرض و استدعاء المدعي ألأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول 31،37،38،39.

و ينص الفصل 130 من نفس القانون.

يجب تنبيه الطرف في وثيقة التسليم إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.

يتبين من هذين النصين ان التعرض يقدم في شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو كيله او في صورة تصريح يدلي به المدعي شخصيا أمام أحد أعوان كتابة الضبط الذي يحرر به محضر يوقع عليه المدعي أو يشار إلى عدم إمكانية التوقيع.

ثالثا- أثار التعرض:

ينص الفصل 132 من قانون المسطرة المدنية المعمول بظهير 10/09/1993 على أنه

يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي و في هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه بإيقاف التنفيذ بثت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المفصل طبقا لمقتضيات الفصل 147.

فأهم اثر يتوقف على تقديم التعرض هو وقف تنفيذ الحكم الغيابي الصادر من المحكمة التي فصلت في الموضوع

2- الاستئناف

تعريف:

نظام التقاضي في المغرب هو نظام التقاضي على درجتين و هذا يعني أن أكثر الدعاوى ترفع أول الأمر إلى محكمة الدرجة ألأولى، يتم تعرض من طرف الفريق الخاسر بطريق الاستئناف، على محكمة أعلى تسمى محكمة الدرجة الثانية و ذلك قصد إصلاح الخطأ الذي ارتكبته محكمة الدرجة الأولى.

أولا:الأحكام القابلة للاستئناف:

كل حكم يفصل في الجوهر في القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، و التي أوجب القانون صدور الحكم بصورة غير انتهائية، يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف.

و كذلك يجوز الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الجوهر في القضايا التي ثبت المحكمة في جوهرها بصورة غير انتهائية شريطة ألا يقع الطعن في مثل هذه الأحكام بصورة مستقلة و أوجب ممارسته مع الطعن في الحكم الفاصل في الجوهر طبقا للفصل .........

ثانيا: ميعاد الاستئناف:

حدد المشرع ميعاد الطعن في الأحكام استئنافيا بمدة 30 يوما مع بعض الاستثناءات القاضية بالمحاكم التجارية و الأوامر الاستعجالية يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للأحكام الحضورية أو العادية بمثابة الحضوري من تاريخ تبليغ الحكم للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار.

و إذا كان الحكم غيابيا فيبدأ المعاد من تاريخ انتهاء ميعاد التعرض.

ثالثا: تقديم الاستئناف:

يقدم الاستئناف بمقال تراعى فيه القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.

رابعا: منع الطلبات الجديدة في الاستئناف:

من المباديء المسلم بها أن الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف و قد تصت المسطرة على هذا المبدأ في المادة 143.

لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أوكون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا من الطلب الأصلي.

لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة من الطلب الأصلي و الذي ترمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.

خامسا: إجراءات التحقيق المسطرية أمام محكمة الاستئناف:

تخضع إجراءات التحقيق المسطرية أمام محكمة الاستئناف للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

سادسا: أثار الاستئناف:

للاستئناف أثران أثر موقف و اثر ناشر.

الأثر الأول : الاستئناف يوقف التنفيذ.

يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

الأثر الثاني: ينشر الدعوى أمام المرجع الاستئنافي.

إن المحكمة التي تنظر في الاستئناف هي محكمة أساس و تتمتع بجميع السلطات التي تتمتع بها محكمة الدرحة الأولى من حيث أن من حقها التدقيق في وقائع الدعوى و في المستندات كما أن من حقها القيام بسائر ما تراه ضروريا من إجراءات التحقيق.

سابعا: الاستئناف الفرعي او الاستئناف التبعي:

قد يحصل أن تستجيب محكمة الدرجة الأولى لقسم من الطلبات التي تقدم بها أحد الخصوم فتحكم بها و ترد باقي الطلبات، و كثيرا ما يقنع الخصم بما حكمت له به المحكمة ليتخلص من النزاع والمخاصمة اعتقادا منه أن خصمه يرضى كذلك بالحكم فيترك ميعاد الاستئناف بنقضي دون أن يستأنف الحكم وإذا خاب أمله و اخطا ظنه و تقدم الخصم باستئناف الحكم و عاد بذلك للمنازعة، فإن القانون يجيز عندئد للخصم الآخر ان يستأنف الحكم نفسه استئنافا فرعيا أو استئنافا تبعيا.

الأحكام الخاصة التي يتميز بها الاستئناف التبعي:

1) لا يخضع الاستئناف التبعي للشروط الشكلية المتطلبة لقبول الاستئناف الأصلي.

2) لا يخضع الاستئناف التبعي لميعاد الاستئناف الأصلي.

3) يجوز تقديم الاستئناف التبعي من قبل المستأنف عليه و لو كان هو الذي طلب تبليغ الحكم بدون تحفظ.

4) ان الاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه وحده.

5) لايسمح الاستئناف التبعي إلا على المستأنف الأصلي دون غيره.

الفصل الثاني: طرق الطعن الغير عادية:

طرق الطعن غير العادية هي تعرض خارج عن الخصومة و إعادة النظر،و الطعن بالنقض.

1- تعرض الخارج عن الخصومة:

تعريف:

تعرض الخارج عن الخصومة هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام وضعه القانون في متناول كل شخص لم يكن طرفا و لا ممثلا في الدعوى يستطيع بمقتضاه أن يرفع اثر الحكم الصادر فيها إذا كان الحكم المذكور يمس بحقوقه أو يضر بمصالحه، فتعرض الخارج عن الخصومة هو إذن طعن تقتصر ممارسته على الأشخاص الذين لم يكونوا طرفا او ممثلين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المشكوك منه.

أولا: الأحكام القابلة للطعن بطريق تعرض الخارج عن الخصومة:

ان تعرض الخارج عن الخصومة يرد على جميع الحكام الفاصلة في نزاع سواء كانت هذه الأحكام صادرة بالدرجة الأخيرة ام بالدرجة الابتدائية حتى يمكن التعرض عليها رغم قابليتها بالاستئناف.

و يقبل أيضا تعرض الخارج عن الخصومة ضد الأحكام الصادرة بإعطاء الحكام الأجنبية صيغة التنفيذ في المغرب.

أما بالنسبة للأحكام الصادرة من القضاء المستعجل فإن الأمر مختلف فيه و لكن الرأي الراجع في الفقه و الاجتهاد يميل إلى القول بجواز التعرض على هذه الأحكام،و لا سيما ان الأحكام المذكورة تقبل التنفيذ المعجل حكما،و قد يحصل أن يمس بحقوق الغير.

أما بالنسبة للأحكام الصادرة في غرفة المشورة فمن رأي البعض أنها على إطلاقها تقبل تعرض الخارج عن الخصومة.

ثانيا: ميعاد تقديم تعرض الخارج عن الخصومة:

لم يشترط المشرع تقديم تعرض الخارج عن الخصومة ضمن مدة معينة، وعليه يبقى للغير ذي المصلحة التعرض على الحكم الذي أضر به في أي وقت شاء ما لم يكن صدر عنه ما يفيد صراحة أو ضمنا إقراره للحكم و القبول مما قضى به.

ثالثا: تقديم تعرض الخارج عن الخصومة:

يقدم تعرض الخارج عن الخصومة بمقال افتتاحي تراعى فيه القواعد الخاصة بمقالات افتتاح الدعوى إلا أن هناك شرطا إضافيا يجب توافره بقبول تعرض الخارج عن الخصومة و هو أن يصحب هذا التعرض بتوصيل يثبت إيداع المتعرض في كتابة الضبط المحكمة مبلغا يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها على من يرفض تعرضه.

رابعا: اثر تقديم تعرض الخارج عن الخصومة و أثر الحكم الصادر نتيجة هذا التعرض:

لا يترتب عن تقديم تعرض الخارج عن الخصومة أي أثر موقف بالنسبة للحكم المتعرض عليه فهذا الحكم يبقى قابلا للتنفيذ ما لم تقرر المحكمة الناظرة في التعرض خلاف ذلك بناء على طلب المتعرض.

أما بالنسبة للحكم الصادر نتيجة التعرض فالآثار تختلف حسبما يخفق المتعرض في تعرضه و يرد طعنه أو يظهر أن المتعرض كان محقا في ادعاءاته و يقبل تعرضه.

1) فماذا اخفق المتعرض عن تعرضه وردت المحكمة هذا التعرض بقي الحكم المتعرض عليه قائما منتجا سائر أثاره و أضحى له قوة الشيء المقضي به إزاء المتعرض نفسه.

2) إذا ظهر الغير محقا في تعرضه فإن المحكمة تعدل الحكم المتعرض عليه في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.

3)لابد من الإشارة إلى أن الحكم الصادر نتيجة تعرض الخارج عن الخصومة يقبل طرق الطعن وفقا للقواعد العامة.

2 - إعادة النظر:

تعريف:

إعادة النظر طريق طعن غير عادي يستطيع أحد الخصوم في الدعوى أن يسلكه في حالات معينة للطعن في الأحكام الانتهائية غير القابلة للتعرض أو الاستئناف و ذلك أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ابتغاء رجوع هذه المحكمة عنه و القيام بالتحقيق في القضية من جديد تلافيا لخطأ غير مقصود كان يشوب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.

أولا: الأحكام التي تقبل الطعن بإعادة النظر:

إن الأحكام التي يمكن أن تكون موضوع طلب إعادة النظر على الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف.

ثانيا:حالات الطعن بإعادة النظر:

إن المشرع المغربي أجاز إعادة النظر في الحالات التالية:

1) إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر من طلب أو إذا أغفل البت في إحدى الطلبات.

2) إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.

3) إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بانها مزورة بعد صدور حكم.

4) إذا اكتشف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر.

5) إذا وجد تناقض عند إجراء نفس الحكم.

6) إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف و استنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين.

7) إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.

ثالثا: ميعاد الطعن بإعادة النظر:

ان أجل الطعن بإعادة النظر ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه.

ميعاد الطعن بإعادة النظر محدد إذن مبدئيا بثلاثين يوما و لكن هناك حالات يطرأ توجب تمديد هذا الميعاد أو توقفه عن السيران.

أولا: ميعاد الطعن يضاعف ثلاث مرات و يصبح تسعين يوما في حالة إذا ما كان الأطراف ليس لهم موطن و لا محل إقامة بالمغرب.

ثانيا: ميعاد الطعن يوقف عن السير في حال وفاة ذي المصلحة.

ميعاد الطعن يتوقف عن السير إذا وقع تغيير في أهلية ذي مصلحة.

رابعا: تقديم طلب إعادة النظر:

تقدم طلب إعادة النظر بمقال تراعى فيه القواعد العامة المتعلقة بمقالات افتتاح الدعوى.

خامسا: اثر تقديم طلب إعادة النظر:

طلب إعادة النظر لا يترتب عليه أي أثر يوقف للحكم المطعون فيه أي أن طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم.

سادسا: أثر الحكم الفاصل في طلب إعادة النظر:

إن الحكم الفاصل في طلب إعادة النظر تختلف أثاره حسبما يخفف طالب النظر و يرد طلبه،و يتبين انه محق في ادعائه و يقبل طلبه.

أولا: إذا اخفق طالب إعادة النظر و ردت المحكمة طلبه حكمت عليه بالمصاريف و بالغرامة.

ثانيا: إما إذا أظهر طالب إعادة النظر محقا في ادعائه فإن المحكمة تبطل الحكم المطعون فيه.

الطعن بالحكم الحاصل في طلب إعادة النظر:

إن الحكم الفاصل في طلب إعادة النظر يقبل التعرض إذا صدر بالصورة الغيابية لما يقبل الطعن بالنقض إذا كان مشوبا بعيب من العيوب التي تبرر هذا الطعن.

3) النقض:

تعريفه: الطعن بالنقض هو طريق غير عادي يهدف عرض الحكم المطعون فيه على المجلس الأعلى قصد نقضه لمخالفته أحكام القانون.

و المجلس الأعلى لا يشكل درجة ثالثة من درجات المحاكم بحيث يجوز طرح النزاع في جوهره أمامه، بل ان سلطة هذا المجلس تقتصر مبدئيا على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه للأصول و القانون أو خروجه على المباديء و النصوص القانونية.

أولا: الأحكام القابلة للطعن بالنقض:

إن الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض هي الأحكام التالية:

1) الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية بوصفها مرجعا استئنافيا.

2) الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بالدرجة الأولى و الانتهائية فالأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف بعد الطعن في انتخاب مجلس نقابة المحامين.

3) الأحكام الصادرة ابتدائيا و انتهائيا من المحاكم الابتدائية اما الأحكام الصادرة عن حكام الجماعات و المقاطعات فلاالطعن حثما بالنقض لأن المشرع اعتبر هذه الأحكام غير قابلة لأي طعن عادي كان أو استثنائيا.

ثانيا: ميعاد الطعن بالنقض:

ميعاد الطعن بالنقض بثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه لحقيقي.

ثالثا: الأسباب الموجبة للنقض قد حددها المشرع في الفصل من قانون المسطرة على الوجه التالي:

- خرق القانون الداخلي.

- خرق قاعدة مسطرية أضر الأطراف.

- عدم الاختصاص

- النقض في استعمال السلطة

- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.

رابعا: الإجراءات المسطرية أمام المجلس الأعلى:

1) يرجع طلب النقض بمقال خطي يوقع عليه أحد المحامين المقيدين بجدول إحدى نقابات المحامين بالمغرب شرط أن يكون مقبولا للترافع لدى المجلس الأعلى.

2) تقديم مقال طلب النقض:

يقدم مقال طلب النقض لكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

3) يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة.

خامسا: الإجراءات لدى القاضي المقرر:

أ: في المذكرة التفصيلية:

إذا كان طالب النقض ق احتفظ في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية،تعين عليه الإدلاء بهذه المذكرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المقال.

ب: المذكرة الجوابية:

يجب على الخصوم أن يقدموا مذكرات جوابهم مع الوثائق التي يعتزمون الاستدلال بها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

سادسا: في الإجراءات المستعجلة:

يتم تخفيض الآجال المعطاة للخصوم من أجل تقديم مذكراتهم و للنيابة العامة من أجل تقديم مستنتجاتها إلى النصف فيما يخص الطعون المرفوعة ضد هذه الأحكام الآتية:

أولا: الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قضايا الأحوال الشخصية أو قضايا الحبسية.

ثانيا: الأحكام الصادرة في الالتزامات و القضايا الاجتماعية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amal23
عضو مشارك
عضو مشارك



عدد المساهمات : 14
نقاط : 18
تاريخ الميلاد : 15/07/1984
تاريخ التسجيل : 24/05/2012
العمر : 39

مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواضيع في قانون المسطرة المدنية    مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالسبت 6 أكتوبر 2012 - 13:30

merci
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Empty
مُساهمةموضوع: رد على شكر    مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالسبت 6 أكتوبر 2012 - 15:43

لا شكرا على واجب
اي استفسار او طلب انا في الخدمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

مواضيع في قانون المسطرة المدنية  Empty
مُساهمةموضوع: الطلبات والدفوع   مواضيع في قانون المسطرة المدنية  I_icon_minitimeالثلاثاء 9 أكتوبر 2012 - 11:36


المطلب الأول: مفهوم الطلب وعناصره وآثاره:
أقر المشرع للأشخاص الحق في الدفاع عن أموالهم وأنفسهم بواسطة الدعوى التي تتم بواسطة الطلب الذي يتقدم به المتضرر أمام المحكمة ويسمى بالطلب الأصلي أو المقال الافتتاحي، والذي بموجبه تفتتح الدعوى التي يرفعها إلى القضاء، ولا يمكن لأي طلب أن يكون مقبولا وصحيحا إلا إذا توفرت فيه العناصر الآتية:
1- أطراف الطلب: وهما المدعى والمدعى عليه فالمدعي أو الطالب هو الشخص الذي يتقدم بطلب إلى المحكمة يدعي فيه أن حقا من حقوقه تعرض للتعدي والمساس به من طرف الغير.
أما المدعى عليه أو المطلوب في الدعوى فهو من رفعت الدعوى ضده أو قدم الطلب في مواجهته.
على أنه لا يجب أن يفهم من هذه القاعدة أن المدعي هو الشخص الذي يتقدم بطلب الإدعاء بداية، وأن المدعى عليه هو المطلوب في الدعوى فكلا الطرفين قد يكون مدعيا أو مدعى عليه بحسب إثبات ما يدعيه كل منهما، فلو أن شخصا تقدم بطلب يرمي إلى استرداد حيازة عقار فإنه من الواجب عليه أن يثبت هذه الحيازة بصفته مدعيا، لكن لو قام المدعى عليه بإثبات عكس ذلك فـإن المدعى عليـه ومن واجبـه إثبات عكـس ما ادعاه المدعى عليه في الدعوى.
2- موضوع الطلب: يتعين أن يكون للطلب الذي يتقدم به المدعي موضوعا وإلا كان الطلب عبثا لا أثر له، فموضوع الطلب مثلا أن يرمي إلى إلزام المدعى عليه بالقيام بعمل أو أداء دين أو إتمام البيع أو النفقة.
3- سبب الطلب: يجب أن ينبني الطلب على سبب قانوني ومشروع وإلا كان مآله الرفض، ومن الأسباب التي ينبغي إقامة الطلب عليها القانون والإرادة المنفردة والعقد والإثراء بلا سبب والمساس بحق عيني يحميه القانون.

المطلب الثاني: أنواع الطلبات:

الطلبات العارضة: يعتبر الطلب الإضافي من الطلبات العارضة التي تقدم أثناء النظر في الدعوى. ويعرف بالإضافي لأن الذي تقدم أثناء النظر في الدعوى. ويعرف بالإضافي لأن المدعي يقدمه إما لتأكيد طلبه الأصلي أو لتدارك ما قد يكون فاته من وقائع وأسباب، أو تصحيح الطلب الأصلي وتعديل موضوعه أو غير ذلك.

ويشترط في الطلب الإضافي بصورة عامة أن يكون متعلقا بنفس النزاع وأن يتقدم به نفس الشخص وبذات الصفة، وأن تؤدى عنه الرسوم القضائية.
الطلبات المضادة: أـو الجوابية أو المقابلة هي التي يتقدم بها المدعى عليه دفعا لمزاعم المدعي وردا على ادعاءاته.

ويكون موضوع الطلب المضاد الذي يقدم في شكل مقال مضاد أو مذكرة جوابية إذا كانت المسطرة كتابية، الحكم على المدعى بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وهذا يعني أنه بمجرد تقديم هذا الطلب تنتقل وتتغير صفة كل طرف من أطراف الدعوى فيصبح المدعى عليه مدعيا، الأمر الذي يؤثر على قواعد الإثبات خاصة تحديد من يقع عليه عبء الإثبات.
وفي ختام هذه النقطة نؤكد أن النظر في الطلبات العارضة سواء كانت إضافية أو جوابية يتم في نفس الوقت الذي تنظر فيه المحكمة في الطلبات الأصلية إذ يصدر حكم واحد فيها جميعا.
المطلب الثاني: الدفوع:
تحقيقا للعدالة أعطى المشرع المغربي للمدعى عليه الدفاع عن نفسه أو ماله أمام القضاء بواسطة الدفوع ويمكن أن تتعلق هذه الدفوع بمسطرة الدعوى وإجراءاتها وهي التي تعرف بالدفوع الشكلية. أما إذا تعلقت بموضوع وجوهر النزاع فإنها تعرف بالدفوع الموضوعية، ويمكن أن يثير دفوعا لا تمت بالمسطرة ولا الموضوع بأية صلة، لكن يتمسك فيها بالدفع بعدم قبول الدعوى.
1- الدفوع الشكلية: هي تلك الوسائل التي يستعين بها الخصم للطعن في صحة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل الحق، ويجب إثارة هذه الدفوع قبل كل دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق في الدفع بها مثلا الدفع بعدم الاختصاص النوعي، الدفع ببطلان الإجراءات التي أضرت بمصالح الأطراف.

2- الدفوع الموضوعية: يقصد بالدفوع الموضوعية تلك التي توجه إلى ذات الحق المدعى به كأن ينكر وجوده أو يزعم سقوطه أو انقضاؤه.

3- الدفوع بعدم القبول: الدفع بعدم القبول هي التي توجه إلى إجراءات الخصومة ولا إلى الموضوع الحق المدعى به، بل ترمي إلى إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى، فهي توجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه، وما إذا كان من الجائر استعمالها، أم أن شرط الاستعمال غير جائز لعدم توافر شرط من الشروط العامة التي يتعين أن تتوافر لقبول الدعوى. أو لعدم توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة.
ومن بين مجالات تطبيق وإعمال الدفوع بعدم القبول الحالة التي تنعدم فيها الصفة أو الأهلية أو المصلحة في المتقاضي، والحالة التي يكون فيها الطعن قد قدم بعد انقضاء الأجل المحدد له، والحالة التي يتطلب المدعي رد الدعوى لسبقية البت فيها. وثار النقاش حول اعتبار الدفع بعدم القبول دفعا شكليا أو موضوعيا إلا أن المشرع في الفصل 49 أوضح بجلاء أن المشرع المغربي يسير في الاتجاه الذي يعتبر بعدم القبول دفوعا شكليا، مادام أن هذا الفصل يؤكد على وجود إثارة هذه الدفوع قبل أي دفاع في الجوهر وإلا تعرضت الدعوى لعدم القبول.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مواضيع في قانون المسطرة المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية
» الدفوع في قانون المسطرة المدنية المغربية
» محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي
» دور النيابة العامة في القضايا المدنية
» موضوع خاص ب ق.م.ج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos :: الدراسات والتوظيفات :: شؤون قانونية-
انتقل الى: