منتديات وجدة للنجدة oujdasos
مرحبا بكم في منتديات وجدة للنجدة oujdasos انت غير مسجل قم بالتسجيل وتمتع بمواضيع المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos
مرحبا بكم في منتديات وجدة للنجدة oujdasos انت غير مسجل قم بالتسجيل وتمتع بمواضيع المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات وجدة للنجدة oujdasos

منتديات وجدة للنجدة للتعارف والترفيه والبحث عن الوظيفة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولhttps://oujdasos.forummaroc.net/t190-topic

تنبيه هام : ليكن في علم جميع الاعضاء أنه سيتم توقيف عضوية الاعضاء الذين لم يقدموا أية مشاركة أو رد أو مساهمة منذ 15 يوم على تسجيله بالمنتدى ، وشكرا على تفهمكم

اعلان هام : المنتدى في حاجة الى مشرفين ومشرفات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مفهوم الجريمة الاقتصادية في التشريع المغربي
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت I_icon_minitimeالأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 14:08 من طرف zohora

» شذرات في إصلاح منظومة العدالة
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت I_icon_minitimeالإثنين 29 أبريل 2013 - 6:02 من طرف amina etaebe

» موضوع خاص بالتنظيم القضائي
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت I_icon_minitimeالإثنين 29 أبريل 2013 - 5:59 من طرف amina etaebe

» دور النيابة العامة في القضايا المدنية
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت I_icon_minitimeالسبت 13 أبريل 2013 - 13:24 من طرف amina etaebe

» قضاء القرب
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت I_icon_minitimeالثلاثاء 27 نوفمبر 2012 - 14:22 من طرف nirados

» الأسباب المشروعةللحكم بالإفراغ للمحلات المعدة للسكنى بين النصوص القانونية وموقف المجلس الأعلى
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت I_icon_minitimeالثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 14:05 من طرف tarik.justice

» منهجية كتابة المواضيع القانونية
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت I_icon_minitimeالأحد 21 أكتوبر 2012 - 12:29 من طرف tarik.justice

» موضوع خاص ب ق.م.ج
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت I_icon_minitimeالجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:37 من طرف tarik.justice

» نظرية الإثبات في التشريع الجنائي المغربي
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت I_icon_minitimeالجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:34 من طرف tarik.justice

المواضيع الأكثر نشاطاً
موضوع خاص بالتنظيم القضائي
تنبيه لجميع الأعضاء : المرجو الرد من الطاقم الاداري ومن الاعضاء الكرام
مواضيع في قانون المسطرة المدنية
عاجل : تم حذف جميع الاعضاء الذين سجلوا انفسهم بالمنتدى في شهر : 1-2-3...
موضوع خاص ب ق.م.ج
هام للجميع : حذف عدد كبير من الاعضاء من المنتدى
التنظيم القضائي بالمغرب
اجمل وارقى خواتم
محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي
تشكيلة ازياء وشنط واحذيه 2011
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
intissar83
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
samir6_989
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
tarik.justice
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
مؤسس المنتدى rays
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
العلم نور
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
famalak
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
sakahlail
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
om-moatassim
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
الالة الكاتبة
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
tazarin
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
أفضل 10 فاتحي مواضيع
intissar83
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
samir6_989
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
tarik.justice
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
مؤسس المنتدى rays
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
العلم نور
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
famalak
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
etry
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
sakahlail
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
hamid
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 
om-moatassim
 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Vote_lcap 

 

  ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

 ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت Empty
مُساهمةموضوع: ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت    ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت I_icon_minitimeالجمعة 17 أغسطس 2012 - 9:04

لقسم الثاني : أوصاف الالتزامات


الباب الأول : الشرط


الفصل 107
الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إما وجود الالتزام أو زواله.
والأمر الذي وقع في الماضي أو الواقع حالا لا يصح أن يكون شرطا، و إن كان مجهولا من الطرفين.

الفصل 108
كل شرط يقوم على شي ء مستحيل أو مخالف للأخلاق الحميدة أو للقانون يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه، ولا يصير الالتزام صحيحا إذا أصبح الشرط ممكنا فيما بعد.

الفصل 109
كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج، وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية، يكون باطلا ويؤدي إلى البطلان الالتزام الذي يعلق عليه.
ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين.

الفصل 110
الشرط الذي ينافي طبيعة الفعل القانوني الذي أضيف إليه يكون باطلا ويبطل الالتزام الذي يعلق عليه.
ومع ذلك، يجوز تصحيح هذا الالتزام إذا تنازل صراحة عن التمسك بالشرط الطرف الذي وضع لصالحه.

الفصل 111
يبطل ويعتبر كأن لم يكن الشرط الذي تنعدم فيه كل فائدة ذات بال، سواء بالنسبة إلى من وضعه أو إلى شخص آخر غيره، أو بالنسبة إلى مادة الالتزام.

الفصل 112
يبطل الالتزام إذا كان وجوده معلقا على محض إرادة الملتزم (الشرط الإرادي) ومع ذلك يجوز لكل من الطرفين أو لأحدهما أن يحتفظ لنفسه بالحق في أن يصرح خلال أجل محدد، بما إذا كان يريد الإبقاء على العقد أو يريد فسخه.
ولا يسوغ اشتراط الاحتفاظ بهذا الحق في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في الإبراء من الدين ولا في بيع الأشياء المستقبلة المسمى بالسلم.

الفصل 113
إذا لم يحدد الأجل، في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ساغ لكل من الطرفين أن يطلب من الآخر أن يصرح بما يريده في أجل معقول.

الفصل 114
إذا انقضى الأجل، دون أن يصرح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد أصبح هذا العقد نهائيا ابتداء من وقت إبرامه.
وعلى العكس، إذا أبدى المتعاقد للطرف الآخر رغبته القاطعة في التحلل من العقد فإن الاتفاق يعتبر كأن لم يكن.

الفصل 115
إذا مات المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ قبل فوات الأجل المحدد لمباشرته، من غير أن يعبر عن إرادته، كان لورثته الخيار بين الإبقاء على العقد وبين فسخه، خلال الوقت الذي كان باقيا لموروثهم.
وإذا اختلف الورثة، فلا يسوغ للراغبين منهم في الإبقاء على العقد أن يجبروا الآخرين على قبوله، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا العقد كله لحسابهم الشخصي.

الفصل 116
إذا أصيب المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بخيار الفسخ بالحمق أو بأي سبب آخر من أسباب نقص الأهلية، عينت المحكمة، بناء على طلب المتعاقد الآخر أو أي ذي مصلحة غيره، مقدما خاصا، ويقرر هذا المقدم، بعد إذن المحكمة ما إذا كان يقبل العقد أو يفسخه، وفق ما تقتضيه مصلحة ناقص الأهلية، وفي حالة الإفلاس، يكون المقدم بحكم القانون هو وكيل الدائنين (السنديك) أو إي نائب آخر لكتلة الدائنين.

الفصل 117
إذا علق التزام على شرط حصول أمر في وقت محدد، اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر.
وفي هذه الحالة، لا يجوز للمحكمة أن تمدد الأجل.
وإذا لم يحدد أي اجل، أمكن أن يتحقق الشرط في أي وقت، ولا يعتبر متخلفا إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع.

الفصل 118
إذا علق التزام مشروع على شرط عدم وقوع أمر في وقت محدد فإن هذا الشرط يتحقق إذا انقضى الوقت من غير أن يقع الأمر. وهو يتحقق كذلك إذا أصبح، قبل فوات الأجل، مؤكدا أن الأمر لن يقع. وإذا لم يحدد أي اجل، فلا يتحقق الشرط إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع.

الفصل 119
الشرط الذي يتطلب لتحققه مشاركة الغير أو إجراء عمل من الدائن يعتبر متخلفا إذا رفض الغير مشاركته، أو إذا لم يقم الدائن بالعمل المقصود ولو كان المانع راجعا لسبب لا دخل لإرادته فيه.

الفصل 120
إذا علق الالتزام على شرط واقف، وهلك محله أو لحقه عيب قبل تحقق الشرط طبقت القواعد الآتية:
إذا هلك الشيء هلاكا تاما بدون فعل المدين أو خطئه، كان تحقق الشرط غير ذي موضوع، واعتبر الالتزام كأن لم يكن.
وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بغير خطأ المدين أو فعله، وجب على الدائن أن يأخذه على الحالة التي يوجد عليها من غير إنقاص في الثمن.
وإذا هلك الشيء هلاكا تاما بخطأ المدين أو بفعله، كان للدائن الحق في التعويض. وإذا لحق الشيء عيب أو نقصت قيمته بخطأ المدين أو بفعله، كان للدائن الخيار بين أن يأخذ الشيء على الحالة التي يوجد عليها وبين أن يفسخ العقد، مع ثبوت الحق له في التعويض في الحالتين. اللهم إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

الفصل 121
الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الالتزام، وإنما يلزم الدائن برد ما أخذه إذا ما تحقق الأمر المنصوص عليه في الشرط.
ويكون الدائن ملزما بالتعويض إذا استحال عليه الرد لسبب يوجب مسؤوليته وهو لا يكون ملزما برد الثمار و الزيادات، وكل اشتراط من شأنه أن يحمله رد الثمار يعتبر كأن لم يكن.

الفصل 122
يعتبر الشرط متحققا إذا حال من غير حق المدين الملتزم على شرط دون تحققه، أو إذا كان مماطلا في العمل على تحققه

الفصل 123
تحقق الشرط لا ينتج أي اثر، إذا حصل بتدليس ممن كانت له فيه مصلحة.

الفصل 124
لتحقق الشرط اثر رجعي يعود إلى يوم الاتفاق على الالتزام، إذا ظهر من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة الالتزام انه قصد إعطاؤه هذا الأثر.

الفصل 125
لا يجوز للملتزم تحت شرط واقف أن يجري قبل تحقق الشرط، أي عمل من شأنه أن يمنع أو يصعب على الدائن مباشرة حقوقه التي تثبت له إذا ما تحقق الشرط.
بعد تحقق الشرط الواقف تفسخ الأفعال القانونية التي أجراها المدين في الفترة القائمة بين نشوء الالتزام وتحقق الشرط، وذلك في الحدود التي يمكن فيها أن تضر بالدائن، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير الحسني النية
يطبق الحكم المقرر في هذا الفصل على الالتزامات المعلقة على شرط فاسخ بالنسبة للأفعال القانونية التي أجراها من يترتب على تحقق الشرط زوال حقوقه ومن غير إخلال بالحقوق المكتسبة بطريقة سليمة للغير الحسني النية.

الفصل 126
للدائن أن يجري، قبل تحقق الشرط، جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه.



الباب الثاني :الأجل

الفصل 127
إذا لم يحدد للوفاء بالالتزام أجل معين، وجب تنفيذه حالا ما لم ينتج الأجل من طبيعة الالتزام، أو من طريقة تنفيذه، أو من المكان المعين لهذا التنفيذ.
وفي هذه الحالة يعين الأجل القاضي.

الفصل 128
لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون.
إذا كان الأجل محدد بمقتضى الاتفاق أو القانون، لم يسغ للقاضي أن يمدده ما لم يسمح له القانون بذلك.

الفصل 129
يبطل الالتزام إذا ترك تحديد الأجل لإرادة المدين، أو كان مناطا بأمر يتوقف حصوله على مشيئته.

الفصل 130
يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد، ما لم يحدد المتعاقدان أو القانون وقتا آخر. أو في الالتزامات الناتجة من جريمة أو شبه جريمة يبدأ سريان الأجل من يوم الحكم الذي يحدد التعويض الواجب على المدين أداؤه.

الفصل 131
اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحسب في الأجل.
الأجل المقدر بعدد من الأيام ينقضي بانتهاء يومه الأخير.

الفصل 132
عندما يكون الأجل مقدرا بالأسابيع أو بالأشهر أو بالسنة، يكون المقصود بالأسبوع مدة سبعة أيام كاملة، وبالشهر مدة ثلاثين يوما كاملة، بالسنة مدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما كاملة.

الفصل 133
إذا وفق حلول الأجل يوم عطلة رسمية قام مقامه أول يوم من أيام العمل يأتي بعده.

الفصل 134
الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف، والأجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ.

الفصل 135
يفترض في الأجل انه مشترط لصالح المدين، ويجوز للمدين أن ينفذ الالتزام ولو قبل حلول أجله، إذا كان محله نقودا ولم تكن للدائن ثمة مضرة في استيفائه. وإذا لم يكن محل الالتزام نقودا، لم يجبر الدائن على استيفائه قبل حلول الأجل، ما لم يرتضه، ويطبق كل ما سبق ما لم يقض القانون أو العقد بخلافه.

الفصل 136
لا يسوغ للمدين أن يسترد ما دفعه قبل حلول الأجل، ولو كان جاهلا وجود هذا الأجل.


الفصل 137
إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلول الأجل، وترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة، فإن الالتزام يعود. وفي هذه الحالة يستطيع المدين أن يتمسك بمزية الأجل المشترط، فيما بقي من مدته.

الفصل 138
يجوز للدائن بدين مقترن بأجل أن يتخذ، ولو قبل حلول الأجل كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه، ويجوز له أيضا أن يطلب كفيلا أو أية ضمانة أخرى أو أن يلجأ إلى الحجز التحفظي، إذا كانت له مبررات معتبرة تجعله يخشى إعسار المدين أو فراره.

الفصل 139
يفقد المدين مزية الأجل إذا اشهر إفلاسه، أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له أن أعطاها بمقتضى العقد، أو لم يعط الضمانات التي وعد بها. ويطبق نفس الحكم على الحالة التي يكون المدين فيها قد أخفى عن غش التكاليف و الامتيازات السابقة إلى تضعف الضمانات المقدمة منه.
إذا كان إنقاص الضمانات الخاصة المعطاة بمقتضى العقد ناتجا من سبب أجنبي عن إرادة المدين، فإن هذا الأخير لا تسقط عنه مزية الأجل بقوة القانون ولكن يكون للدائن الحق في أن يطلب ضمانات تكميلية فإذا لم تقدم، حق له أن يطلب تنفيذ الالتزام على الفور.

الفصل 140
ألغي بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 25 ذو القعدة 1340 ( 19 يوليوز 1922


الباب الثالث : الالتزامات التخيرية



الفصل 141
قي الالتزام التخيري، يسوغ لكل من المتعاقدين أو يحتفظ لنفسه بخيار التعيين لأجل محدد، وأما الالتزام الذي لم يبين فيه الطرف المحفوظ لصالحه خيار التعيين فيكون باطلا.

الفصل 142
يتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر. وعند حصول الخيار يعتبر الالتزام أنه منذ الأصل لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليه.

الفصل 143
ومع ذلك، ففي الأداءات الدورية الواقعة على أشياء يثبت الخيار بينها فإن الخيار الذي يتبع عند حلول أحد الآجال لا يمنع صاحب الحق من أن يغير اختياره عند حلول أجل آخر ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام.

الفصل 144
إذا ماطل الدائن في الاختيار، كان للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تمنحه أجلا معقولا يتخذ فيه قراره. فإذا انقضى هذا الأجل من غير أن يختار الدائن ثبت الخيار للمدين.

الفصل 145
إذا مات من ثبت له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، في حدود الوقت الذي كان باقيا له، وإذا أشهر إفلاسه، ثبت الخيار لكتلة دائنيه.
وإذا لم يتمكن الورثة أو الدائنون من الاتفاق فيما بينهم ساغ للطرف الآخر أن يطلب تحديد أجل لهم، حتى إذا ما انقضى هذا الأجل ثبت الخيار له.

الفصل 146
تبرأ ذمة المدين بأداء أحد الشيئين الموعد بهما ولكنه لا يستطيع إجبار الدائن على أن يأخذ جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر.
ليس للدائن إلا الحق في الأداء الكامل لأحد الشيئين الموعود بهما وليس له أن يجبر المدين على أن يؤدي له جزءا من أحدهما وجزءا من الآخر.

الفصل 147
إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا أو غير مشروع، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى، أو أن يطلب فسخ العقد.

الفصل 148
ينقضي الالتزام التخيري إذا أصبح الأمران المكونان لمحله مستحيلين في نفس الوقت وبدون خطأ المدين، وقبل أن تثبت مماطلته.

الفصل 149
إذا أصبح الأمران اللذان يشملهما الالتزام مستحيلين في نفس الوقت بخطأ المدين أو بعد مماطلته، وجب عليه أن يدفع قيمة أيهما، وفق ما يختار الدائن.

الفصل 150
إذا كان الخيار ممنوحا للدائن، ثم أصبح أحد الأمرين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ المدين، أو بعد مماطلته، ساغ للدائن أن يطلب إما أداء الأمر الذي مازال ممكنا أو التعريض عن استحالة أداء الأمر الآخر.

الفصل 151
إذا أصبح أحد الشيئين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بخطأ الدائن وجب اعتبار الدائن أنه اختاره، ولم يسغ له أن يطلب الشيء الباقي.

الفصل 152
إذا أصبح الشيئان مستحيلين بخطأ الدائن، وجب عليه أن يعوض المدين عن آخر ما استحال منهما، إذا كانت استحالتهما في وقتين مختلفين، وعن نصف قيمة كل منهما إذا استحالا في وقت واحد



الباب الرابع : الالتزامات التضامنية
الفرع الأول : التضامن بين الدائنين


الفصل 153
التضامن بين الدائنين لا يفترض، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.
ومع ذلك فإذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين افترض فيهم أنهم تعهدوا به متضامنين، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة المعاملة.

الفصل 154
يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين إذا كان لكل منهم الحق في قبض الدين بتمامه ولم يكن المدين ملتزما بدفع الدين إلا مرة واحدة لواحد منهم، ويمكن أن يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين ولو اختلف حق أحد منهم عن حق الآخر، بأن كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل، في حين أن حق الآخر بات منجز.

الفصل 155
ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين، إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء بمقابل، أو إيداع الشيء المستحق، أو المقاصة أو التجديد.
إذا وفي المدين لأحد الدائنين المتضامنين حصته من الدين برئت ذمته في حدود هذه الحصة تجاه الباقين.

الفصل 156
الإبراء من الدين الحاصل من أحد الدائنين المتضامنين لا يسوغ الاحتجاج به على الآخرين، وهو لا يبرئ ذمة المدين من الدين إلا في حدود حصة من أبرأه.
اتحاد الذمة الحاصل بين أحد الدائنين المتضامنين وبين المدين لا يترتب عليه انقضاء الالتزام إلا بالنسبة لهذا الدائن.

الفصل 157
لا يترتب أي أثر لا لصالح الدائنين الآخرين و لا ضدهم:
1- عن اليمين الموجه من أحد الدائنين المتضامنين للمدين؛
2- عن قوة الأمر المقضي بين المدين وبين أحد الدائنين المتضامنين.
وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاقات الطرفين أو عن طبيعة المعاملة.

الفصل 158
التقادم الذي يتم ضد أحد الدائنين المتضامنين لا يمكن الاحتجاج به على الآخرين.
خطأ أحد الدائنين المتضامنين أو مطله لا يضر الآخرين.

الفصل 159
الأفعال التي تقطع التقادم لصالح أحد الدائنين المتضامنين تفيد الآخرين.

الفصل 160
الصلح الواقع بين أحد الدائنين وبين المدين يفيد الآخرين إذا تضمن الاعتراف بالحق أو بالدين. ولا يمكن الاحتجاج به ضدهم إذا تضمن إبراء من الدين، أو كان من شأنه أن يجعل مركزهم سيئا وذلك ما لم يرتضوه.

الفصل 161
الأجل الممنوح للمدين من أحد الدائنين المتضامنين، لا يحتج به على الباقين، ما لم ينتج العكس عن طبيعة المعاملة أو عن اتفاقات المتعاقدين.

الفصل 162
ما يقبضه كل من الدائنين المتضامنين، سواء على سبيل الوفاء أو الصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين، كل على قدر حصته. وإذا أعطى لأحد الدائنين كفيل أو ارتضيت لصالحه إنابة من أجل حصته كان من حق الدائنين الآخرين أن يشتركوا معه فيما يدفعه الكفيل أو المدين المناب، وهذا كله ما لم ينتج العكس عن اتفاق المتعاقدين أو عن طبيعة المعاملة.

الفصل 163
الدائن المتضامن الذي يقبض حصته ولا يستطيع تقديمها للدائنين الآخرين لسبب يرجع إلى خطإه، ملزم اتجاههم في حدود انصبائهم منها.


الفرع الثاني : التضامن بين المدينين

الفصل 164
التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون. أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.

الفصل 165
يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية، وذلك ما لم يصرح السند المنشئ للالتزام أو القانون بعكسه.

الفصل 166
يثبت التضامن بين المدينين، إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة.

الفصل 167
يسوغ أن يكون الالتزام تضامنيا، ولو التزم أحد المدينين بطريقة تخالف الطريقة التي التزم بها الآخرون. كما إذا كان التزامه مثلا معلقا على شرط أو مقترنا بأجل وجاء التزام مدين آخر باتا منجزا. ولا يعيب نقص أهلية أحد المدينين الالتزام المتعاقد عليه من الآخرين.

الفصل 168
لكل مدين متضامن أن يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به و الدفوع المشتركة بين المدينين المتضامنين جميعا. ولا يسوغ له أن يتمسك بالدفوع الشخصية المحضة المتعلقة بواحد أو أكثر من المدينين معه.

الفصل 169
الوفاء و الوفاء بمقابل و إيداع الشيء المستحق و المقاصة الواقعة بين أحد المدينين والدائن تبرئ ذمة جميع المدينين الآخرين.

الفصل 170
مطل الدائن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين تنتج آثاره لصالح الآخرين.

الفصل 171
التجديد الحاصل بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الآخرين ما لم يرتضوا الانضمام إليه في التحمل بالالتزام الجديد. ومع ذلك، إذا اشترط الدائن انضمام المدينين المتضامنين الآخرين، فامتنعوا منه فإن الالتزام القديم لا ينقضي.

الفصل 172
الإبراء من الدين الحاصل لأحد المدينين المتضامنين يفيد جميع الآخرين ما لم يظهر الدائن صراحة رغبته في عدم حصول الإبراء إلا لذلك المدين وبالنسبة إلى حصته من الدين. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يثبت لباقي المدينين المتضامنين الرجوع على من أبرئ إلا بالنسبة إلى نصيبه في حصة المعسرين منهم.

الفصل 173
الدائن الذي يرتضي تجزئة الدين لصالح أحد المدينين يبقى له الحق في الرجوع على الآخرين. بكل الدين، ما لم يوجد شرط يقضي بغير ذلك.

الفصل 174
الصلح المبرم بين الدائن وبين أحد المدينين المتضامنين يفيد الآخرين إذا تضمن الإبراء من الدين أو طريقا آخر من طرق انقضائه، ولا يسوغ أن يترتب عنه لا تحملهم بالتزام ولا زيادة فيما هم ملتزمون به، ما لم يرتضوه.

الفصل 175
اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين أحد مدينيه المتضامنين لا ينهي الالتزام إلا بالنسبة إلى حصة هذا المدين.

الفصل 176
مطالبة الدائن الموجهة ضد أحد المدينين المتضامنين لا تمتد إلى الآخرين ولا تمنع الدائن من أن يوجه إليهم مطالبة مماثلة.
وقف التقادم وقطعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يوقف التقادم ولا يقطعه بالنسبة للآخرين. والتقادم الذي يتم لصالح أحد المدينين لا يفيد الآخرين.

الفصل 177
خطأ أحد المدينين المتضامنين أو مطله لا يضر بالآخرين. سقوط الأجل إضرار بأحد المدينين المتضامنين في الحالات المنصوص عليها في الفصل 139 لا ينتج أثره إلا في حقه قوة الأمر المقضي لا تنتج آثارها إلا بالنسبة إلى المدين الذي كان طرفا في الدعوى، وذلك فيما يقضي به له أو عليه ما لم ينتج عكس ذلك من السند المنشئ للالتزام أو من طبيعة المعاملة.


الفصل 178
العلاقات بين المدينين المتضامنين تنظم بمقتضى أحكام الوكالة والكفالة.

الفصل 179
الالتزام المتعاقد عليه تضامنيا تجاه الدائن ينقسم بقوة القانون بين المدينين.
المدين المتضامن الذي يؤدي الدين كاملا، أو الذي يترتب على وقوع المقاصة بينه وبين الدائن انقضاء الدين بتمامه، لا يحق له الرجوع على الآخرين إلا بقدر حصة كل منهم في الدين.
وإذا كان أحد المدينين المتضامنين معسرا أو غائبا، قسمت حصته في الدين بين كل المدينين الآخرين الموجودين و المليئي الذمة مع حفظ حق هؤلاء في الرجوع على من دفعوا عنه حصته. هذا كله ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.

الفصل 180
إذا كانت المعاملة التي من أجلها حصل التعاقد على الالتزام التضامني لا تخص إلا أحد المدينين المتضامنين، التزم هذا المدين تجاه الباقين بكل الدين ولا يعتبر هؤلاء بالنسبة إليه إلا ككفلاء.

كلمة شكرا تكفي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني
»  ظهير الالتزامات و العقود المغربي القسم الأول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos :: الدراسات والتوظيفات :: شؤون قانونية-
انتقل الى: