منتديات وجدة للنجدة oujdasos
مرحبا بكم في منتديات وجدة للنجدة oujdasos انت غير مسجل قم بالتسجيل وتمتع بمواضيع المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos
مرحبا بكم في منتديات وجدة للنجدة oujdasos انت غير مسجل قم بالتسجيل وتمتع بمواضيع المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات وجدة للنجدة oujdasos

منتديات وجدة للنجدة للتعارف والترفيه والبحث عن الوظيفة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولhttps://oujdasos.forummaroc.net/t190-topic

تنبيه هام : ليكن في علم جميع الاعضاء أنه سيتم توقيف عضوية الاعضاء الذين لم يقدموا أية مشاركة أو رد أو مساهمة منذ 15 يوم على تسجيله بالمنتدى ، وشكرا على تفهمكم

اعلان هام : المنتدى في حاجة الى مشرفين ومشرفات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مفهوم الجريمة الاقتصادية في التشريع المغربي
 قانون الاسرة: الزواج -1-  I_icon_minitimeالأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 14:08 من طرف zohora

» شذرات في إصلاح منظومة العدالة
 قانون الاسرة: الزواج -1-  I_icon_minitimeالإثنين 29 أبريل 2013 - 6:02 من طرف amina etaebe

» موضوع خاص بالتنظيم القضائي
 قانون الاسرة: الزواج -1-  I_icon_minitimeالإثنين 29 أبريل 2013 - 5:59 من طرف amina etaebe

» دور النيابة العامة في القضايا المدنية
 قانون الاسرة: الزواج -1-  I_icon_minitimeالسبت 13 أبريل 2013 - 13:24 من طرف amina etaebe

» قضاء القرب
 قانون الاسرة: الزواج -1-  I_icon_minitimeالثلاثاء 27 نوفمبر 2012 - 14:22 من طرف nirados

» الأسباب المشروعةللحكم بالإفراغ للمحلات المعدة للسكنى بين النصوص القانونية وموقف المجلس الأعلى
 قانون الاسرة: الزواج -1-  I_icon_minitimeالثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 14:05 من طرف tarik.justice

» منهجية كتابة المواضيع القانونية
 قانون الاسرة: الزواج -1-  I_icon_minitimeالأحد 21 أكتوبر 2012 - 12:29 من طرف tarik.justice

» موضوع خاص ب ق.م.ج
 قانون الاسرة: الزواج -1-  I_icon_minitimeالجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:37 من طرف tarik.justice

» نظرية الإثبات في التشريع الجنائي المغربي
 قانون الاسرة: الزواج -1-  I_icon_minitimeالجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:34 من طرف tarik.justice

المواضيع الأكثر نشاطاً
موضوع خاص بالتنظيم القضائي
تنبيه لجميع الأعضاء : المرجو الرد من الطاقم الاداري ومن الاعضاء الكرام
مواضيع في قانون المسطرة المدنية
عاجل : تم حذف جميع الاعضاء الذين سجلوا انفسهم بالمنتدى في شهر : 1-2-3...
موضوع خاص ب ق.م.ج
هام للجميع : حذف عدد كبير من الاعضاء من المنتدى
التنظيم القضائي بالمغرب
اجمل وارقى خواتم
محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي
تشكيلة ازياء وشنط واحذيه 2011
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
intissar83
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
samir6_989
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
tarik.justice
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
مؤسس المنتدى rays
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
العلم نور
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
famalak
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
sakahlail
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
om-moatassim
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
الالة الكاتبة
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
tazarin
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
أفضل 10 فاتحي مواضيع
intissar83
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
samir6_989
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
tarik.justice
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
مؤسس المنتدى rays
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
العلم نور
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
famalak
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
etry
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
sakahlail
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
hamid
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 
om-moatassim
 قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_rcap قانون الاسرة: الزواج -1-  Voting_bar قانون الاسرة: الزواج -1-  Vote_lcap 

 

  قانون الاسرة: الزواج -1-

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

 قانون الاسرة: الزواج -1-  Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاسرة: الزواج -1-     قانون الاسرة: الزواج -1-  I_icon_minitimeالإثنين 27 أغسطس 2012 - 11:41

قانون الاسرة: الزواج -1-








تعريف الزواج

الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام،غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين.

اركان عقد النكاح

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:
1-شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛
2- متطابقين في مجلس واحد؛
3-باتين غير مقيدين بشرط أو أجل واقف أو فاسخ.
إذا شاب عقد الزواج إكراه أو تدليس، يمكن فسخه قبل البناء وبعده بطلب من المكره أو المدلس عليه من الزوجين وذلك خلال أجل لا يتعدى شهر من تاريخ زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.
إذا شاب عقد الزواج إكراه أو تدليس أمكن طلب فسخه قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرا من يوم زوال الإكراه أو من تاريخ العلم بالتدليس مع الحق في طلب التعويض. كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

شروط عقد الزواج

يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:
أهلية الزوج والزوجة؛
عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛
ولي الزواج عند الاقتضاء؛
سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛
انتفاء الموانع الشرعية.

أهلية الزواج

تكمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة الثامنة عشرة سنة شمسية متمتعين بقواهما العقلية .
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية وإجراء بحث اجتماعي.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.
إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة، بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
يكتسب المتزوجان دون 18 سنة بمقرر القاضي ، الأهلية المدنية في ممارسة كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن يحدد التكاليف المالية لزوج المعني وطريقة أدائها
يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكر كان أم أنثى ،بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو اكثر يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر رشيدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بإعاقة..

الولاية في الزواج

الولاية حق للمرأة ، تمارسها الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها.
للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

الصداق

الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولاحق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل الصداق الذي اصدقها إياه.
تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء في الحالات التالية:
إذا وقع فسخ عقد الزواج؛
إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛
إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.
إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء ، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع الصداق لأي تقادم.
كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة،فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال،وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه مالم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له

تعدد الزواج

يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
لا تأذن المحكمة بالتعدد:
إذا لم تثبت ضرورته؛
إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الاستثنائية المبررة له، وان يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
تستدعي المحكمة المرأة المراد التزوج عليها للحضور، وإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء ، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذار تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار سيبت في طلب الزوج في غيابها، كما يمكن البت في الطلب في غيبة المرأة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه،
إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي( الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 120 إلى 300 درهم).
تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين ويستمع إليها لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبتت لها ضرورته، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت المرأة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم بالانفاق عليهم.
يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.
إذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ولم توافق المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق أي القيام بكل محاولات الإصلاح أو بعث حكمين أو من في حكمهما، وفي حالة تعذر الإصلاح، تحكم بالتطليق.
في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بان مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.








المصدر: وزارة العدل والجريات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الاسرة: الزواج -1-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الاسرة: الزواج -2
»  قانون الاسرة: الطلاق
»  قانون الاسرة: الاهلية
»  قانون الجنسية المغربي
» مواضيع في قانون المسطرة المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos :: الدراسات والتوظيفات :: شؤون قانونية-
انتقل الى: