منتديات وجدة للنجدة oujdasos
مرحبا بكم في منتديات وجدة للنجدة oujdasos انت غير مسجل قم بالتسجيل وتمتع بمواضيع المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos
مرحبا بكم في منتديات وجدة للنجدة oujdasos انت غير مسجل قم بالتسجيل وتمتع بمواضيع المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات وجدة للنجدة oujdasos

منتديات وجدة للنجدة للتعارف والترفيه والبحث عن الوظيفة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولhttps://oujdasos.forummaroc.net/t190-topic

تنبيه هام : ليكن في علم جميع الاعضاء أنه سيتم توقيف عضوية الاعضاء الذين لم يقدموا أية مشاركة أو رد أو مساهمة منذ 15 يوم على تسجيله بالمنتدى ، وشكرا على تفهمكم

اعلان هام : المنتدى في حاجة الى مشرفين ومشرفات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مفهوم الجريمة الاقتصادية في التشريع المغربي
المهــــــــــن القضـــــــائية I_icon_minitimeالأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 14:08 من طرف zohora

» شذرات في إصلاح منظومة العدالة
المهــــــــــن القضـــــــائية I_icon_minitimeالإثنين 29 أبريل 2013 - 6:02 من طرف amina etaebe

» موضوع خاص بالتنظيم القضائي
المهــــــــــن القضـــــــائية I_icon_minitimeالإثنين 29 أبريل 2013 - 5:59 من طرف amina etaebe

» دور النيابة العامة في القضايا المدنية
المهــــــــــن القضـــــــائية I_icon_minitimeالسبت 13 أبريل 2013 - 13:24 من طرف amina etaebe

» قضاء القرب
المهــــــــــن القضـــــــائية I_icon_minitimeالثلاثاء 27 نوفمبر 2012 - 14:22 من طرف nirados

» الأسباب المشروعةللحكم بالإفراغ للمحلات المعدة للسكنى بين النصوص القانونية وموقف المجلس الأعلى
المهــــــــــن القضـــــــائية I_icon_minitimeالثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 14:05 من طرف tarik.justice

» منهجية كتابة المواضيع القانونية
المهــــــــــن القضـــــــائية I_icon_minitimeالأحد 21 أكتوبر 2012 - 12:29 من طرف tarik.justice

» موضوع خاص ب ق.م.ج
المهــــــــــن القضـــــــائية I_icon_minitimeالجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:37 من طرف tarik.justice

» نظرية الإثبات في التشريع الجنائي المغربي
المهــــــــــن القضـــــــائية I_icon_minitimeالجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:34 من طرف tarik.justice

المواضيع الأكثر نشاطاً
موضوع خاص بالتنظيم القضائي
تنبيه لجميع الأعضاء : المرجو الرد من الطاقم الاداري ومن الاعضاء الكرام
مواضيع في قانون المسطرة المدنية
عاجل : تم حذف جميع الاعضاء الذين سجلوا انفسهم بالمنتدى في شهر : 1-2-3...
موضوع خاص ب ق.م.ج
هام للجميع : حذف عدد كبير من الاعضاء من المنتدى
التنظيم القضائي بالمغرب
اجمل وارقى خواتم
محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي
تشكيلة ازياء وشنط واحذيه 2011
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
intissar83
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
samir6_989
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
tarik.justice
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
مؤسس المنتدى rays
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
العلم نور
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
famalak
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
sakahlail
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
om-moatassim
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
الالة الكاتبة
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
tazarin
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
أفضل 10 فاتحي مواضيع
intissar83
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
samir6_989
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
tarik.justice
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
مؤسس المنتدى rays
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
العلم نور
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
famalak
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
etry
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
sakahlail
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
hamid
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 
om-moatassim
المهــــــــــن القضـــــــائية Vote_rcapالمهــــــــــن القضـــــــائية Voting_barالمهــــــــــن القضـــــــائية Vote_lcap 

 

 المهــــــــــن القضـــــــائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

المهــــــــــن القضـــــــائية Empty
مُساهمةموضوع: المهــــــــــن القضـــــــائية   المهــــــــــن القضـــــــائية I_icon_minitimeالإثنين 13 أغسطس 2012 - 20:42

المهــــــــــن القضـــــــائية
مقدمة

تتحدد مهمة القاضي أساسا في إصدار الأحكام و القرارات في القضايا المعروضة عليه. وقد خول له القانون أثناء أدائه لهذه الوظيفة القضائية الاستعانة و الاستئناس بمساعدي القضاء، بحيث لا يستطيع وحده أن يقوم بجميع الأعمال التي يتطلبها سير الدعوى و التحقيق فيها وتبليغ وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.
بالإضافة إلى آن الأطراف في غالبية الدعاوى لابد لهم من الاستعانة بمحام يؤازرهم ويدافع عن مصالحهم باعتباره رجل قانون يساعد على حسن سير القضاء و تطبيق نصوص القانون تطبيقا سليما.
لذلك فإن مساعدي القضاء ينتمون إلى فئات مختلفة حدد القانون لكل فئة منها نظامها و اختصاصاتها التي تهدف إلى حسين سير العدالة وتسهيل مهمة القاضي.
وتتكون هذه الفئات من :
 كتاب الضبط
 المحامون
 الخبراء
 التراجمة
 المفوضون القضائيون.
هيئة كتابة الضبط

وينظمها المرسوم رقم 2.08.71 الصادر في 5 رجب 1429 (9يوليوز 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط.
والتي تنص المادة الأولى منه على أنه:
"تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل تعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية وتكون في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة و بالمصالح المركزية و اللامركزية بوزارة العدل.
وتشمل هذه الهيئة على الأطر التالية:
1-إطار كتاب الضبط
2-إطار المحررين القضائيين
3- إطار المنتدبين القضائيين.
......
يخضع الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وهي التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل".
بالإضافة إلى المهام المذكورة في المادة الأولى تناط بأطر هيئة كتابة الضبط المهام المحددة في المواد 2 و 12 و 22 من المرسوم المذكور أعلاه.
ومن أهم هذه المهام مايلي:

 حضور الجلسات و تحرير محاضرها والإشهاد على صحتها.
 تحرير المحاضر المدنية و الجنائية و الجنحية و محاضر التحقيق و الإشهاد على صحتها.
 مسك مختلف السجلات و المحافظة على الملفات و الوثائق.
 التبلــــيغ و التنفيـــذ
 المساعدة في الإجراءات المرتبطة بمهام كتابة الضبط
 الاشهاد و المصادقة على صحة نسخ الأحكام و القرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينون عنه.
 المساعدة في تنظيم الاستقبالات.
 انجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط.
 القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللامركزية.
 المساعدة في الإجراءات المرتبطة بمهام كتابة الضبط.
 القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه.
 تاطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم و المساهمة في تكوينهم.
 القيام بالمهام التقنية المسندة إليهم.

وباستقراء للمواد المشار إليها، يقوم الموظف المنتمي إلى هيئة كتابة الضبط بالوظائف القلمية و التقنية و المحاسباتية و بجميع الأعمال التي نص عليها القانون.
كما يعتبر عنصرا ضروريا في تشكيل هيئة المحكمة، فإذا نظرت المحكمة في الدعوى بدون حضور كاتب الجلسة، كان تأليفها غير قانوني، وكانت بالتالي جميع الأعمال التي قامت بها و الأحكام الصادرة عنها مشوبة بالبطلان.
كذلك أوجب القانون أن تحمل الأحكام توقيع كاتب الضبط إلى جانب توقيع القاضي المكلف بالقضية أو إلى جانب توقيع الرئيــس و القاضي المقرر بالمحكمة الابتدائية أو إلى جانب توقيع الرئيــس و المستشار المقرر بالنسبة لمحاكم الاستئناف أو إلى جانب الرئيـس و المستشار المقرر بالنسبة للمجلس الأعلى.-
وكاتب الضبط هو موظف رسمي، فجميع ما يدونه من وقائع وما ينظمه من صكوك يتصف بالرسمية، ولا يقبل الطعن بعدم صحته إلا عن طريق الادعاء بالزور. وعليه قبل مباشرة الوظيفة التي عين بها حلف اليمين أمام المحكمة التي التحق بها وذلك على أن يؤدي وظيفته بإتقان وإخلاص وأن يراعي في جميع الأحوال ما تفرضه عليه من واجبات.
وجدير بالذكر أنه لا يجوز للشخص أن يكون موظفا في كتابة ضبط محكمة إذا كان من احد القضاة أو أعضاء النيابة العامة قريبـا أو صهرا له.

كما يمنع عليه أن يكتسب أو أن تحول إليه مباشرة أو بالواسطة ملكية الحقوق المتنازع عليها في دائرة اختصاص المحكمة التي يباشر مهامه فيها، كما يمنع عله أن يكتسب أو تحول إليه كذلك مباشــرة أو بالواسطة الأموال و الحقوق و الديون التي يلتزم بالقيام بإجراءات بيعها أو الإذن أو كراء هذه الأموال وقبولها كتامين. وكل تصرف مخالف لهذا المنع يكون باطلا ويعرض كاتب الضبط فوق ذلك إلى الملاحقة التأديبية.

ويمنع على أي موظف بكتابة الضبط تحت طائلة التبعات التأديبية أن يباشر عملا في حدود وظيفته وذلك في الحالات التي يتعلق الأمربمصالحه الشخصية او مصالح زوجته أو أقاربه أو أصهاره، وكذلك يمتد هذا المنع إلى الحالات التي يتعلق الأمر فيها بمصالح شخص يكون هو النائب القانوني له أو وكيله.
كما يمنع على أي موظف بكتابة الضبط أن يتقدم أو يتدخل سواء شفاهيا أو كتابيا ولو قصد إبداء المشورة أمام المحاكم، إلا إذا كان ذلك في قضاياه الشخصية أو بصفته وكيلا عن زوجته أو أقاربــــه أو أصهاره المباشرين أو عن من هم تحت وصايته أو تقديمه.

كما أنه يسأل شخصيا عن الأضــرار الناتجة عن تدليســـه أو أخطائه الجسيمة المقترفة أثناء قيامه بمهام وظيفته.

وتجدر الإشارة في النهاية إلى أن السيد وزير العدل دعا مسؤولي كتابة الضبط، على صعيد مختلف المحاكم، إلى وضع مدونة للقيم المهنية، خاصة بهم تكون نبراسا لموظفي هيئة كتابة الضبط يلتزمون بها أثناء مزاولتهم لمهامهم.
المحامون
يقرر القانون قاعدة عامة تنص على أن للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم باعتبارهم من رجال القانون يعرفون أصول التقاضي وأوضاعه، ويحسنون عرض وجهة نظر خصومهم من خلال مناقشتهم الدقيقة للواقع و القانون، لذلك يعتبرون من مساعدي القضاء الذي يقتسمون معه وحدة الثقافة ويستفيد من مرافعاتهم للوصول الى الحقيقة لما فيه مصلحة العدالة.

إلا أن القانون يقيد من هذه القاعدة ويجيز للمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن يدافعوا في دعاويهم بأنفسهم أو أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أشخاصا من ذوي القربى أو الأصهار، وذلك أمام جميع المحاكم عدا المجلس الأعلى و المحكمة الإدارية.كما أن القانون أعفى الدولة من مساعدة المحامي ورخص لها التمثيل أمام القضاء بواسطة العون القضائي للمملكة.

ومهنة المحاماة باعتبارها تشكل قوة و سلطة معنوية تقف بجانب الحق و تسعى لتطبيق القانون وتنفيذ أوامره وتقف في وجه كل من يريد المساس به، ينظمها الظهير الشريف رقم: 162.93.1 صادر في 10 شتنبر 1993 كما تم تعديله وتتميمه.
فالمادة الأولى منه تنص على أن:
"المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء". وقد حددت المادة 30 ومايليه مهام المحامي بحيث أعطاه صلاحية الترافع نيابة عن الخصوم ومؤازرتهم و الدفاع عنهم أمام جميع محاكم المملكة وأمام المؤسسات القضائية والتأديبية لإدارة الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وكذلك أمام الهيئات المهنية. كما له الحق في ممارسة جميع الطعون ضد الأوامر و الأحكام و القرارات الصادرة في الدعوىوالقيام بكل الإجراءات بكتابة الضبط ومكاتب المحاكم و القيام بكل مسطرة قضائية ويباشر أمامها إثر صدور حكم أو صلح أوامر بالاداء عن كل إجراء ويقبض ما يجب قبضه ويعطي وصل إبراء بذلك.

كما حددت المادة 37 علاقات المحامي مع المحاكم بحيث لا يحق له أن يمثل أمام الهيآت القضائية و التأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة.
كما يجب عليه أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف، التابعة لها الهيئة المسجل بها، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا.
ويجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها أعلاه، أن يختار محل المخابرة معه، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها.
ويجب عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة، أن يقدم نفسه إلى نقيب الهيئة أو من يمثله، وإلى كل من رئيس الجلسة. وممثل النيابة العامة بها، والمحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر.
كما نصت المادة 39 على أنه لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، متواطئين فيما بينهم، على أن يتوقفوا ، كلية، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.
وهكذا فإن تمثيل المحامي لا ينحصر فقط في إعداد المقالات و المذكرات الدفاعية والمرافعة أمام هيئة الحكم.

ويمتد حق التمثيل وبقوة القانون الى مباشرة جميع الإجراءات المسطرية لدى جميع مكاتب كتابة الضبط وبدون استثناء قبل الحكم وبعد صدور القرار القضائي ثم متابعة إجراءات التبليغ و التنفيذ إلى حين قبض المبالغ المحكوم بها وتنفيذ الحكم بصفة نهائية.
لذلك فأن الاتصال اليومي للمحامي بمختلف أجهزة كتابة الضبط تفرضه وظيفته و الحرص على تتبع الإجراءات للإسراع بتجهيز وإنهاء ملفات المتقاضين المكلف بها.


الخبراء و التراجمة

حينما تقرر المحكمة اللجوء إلى الخبرة فإنها تختار للقيام بها أساسا من بين الخبراء المسجلين بالجدول. (غير أنه يجوز لها بصفة استثنائية أن تعين في نزاع معين خبيرا من خارج الجدول). وهي لا تلجأ إليها إلا في المسائل الفنية و العلمية كالمسائل المتعلقة بالطب أو الهندسة والتعمير أو التجارة أو الصناعة أو الميكانيك أو المحاسبة إلى غير ذلك من أنواع التخصصات التي التي أفرزها التقدم التكنولوجي في عصرنا الحالي، ومعنى هذا أن الخبير لا يسوغ له أن يتصدى للأمور القانونية، بل دوره يقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية.

أما الأمور القانونية فهي من أعمال القاضي وحده فقانون المسطرة المدنية ينص على انه :"يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها على أن تكون تقنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون".

كما أن قانون المسطرة الجنائية ينص هو الآخر في المادة 175 على أن : " مأمورية الخبراء ليس الغرض منها سوى إمعان النظر في مسائل تقنية" وفي نفس المعنى ينص القانون نفسه على مايلي:"يجوز لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت عليها مسألة فنية أن تأمر بندب خبير".
إجراءات قيام الخبراء بمأموريتهم
أن كتابة الضبط هي التي تتولى إنجاز معظم الإجراءات التي تؤدي إلى تنفيذ الحكم التمهيدي الآمر بإجراء الخبرة من دعوة الخصم لإيداع الأتعاب وإشعار الخبير بالمأمورية المسندة أليه عند حصول هذا الإيداع.
و الخبير في القانون المغربي غير ملزم بأداء المهمة إلا بعد إيداع أتعابه مسبقا بصندوق المحكمة، فإذا لم يتم الإيداع داخل الأجل المحدد، فأن المحكمة تعدل عن أمرها القاضي بالخبرة وتبت في النازلة على ضوء ما في الملف من مستندات، وأكثر من ذلك يمكنها أن ترفض الطلب الذي صدر الأمر بإجراء خبرة فيه.كما يمكنها إعطاء الخصم فرصة أخرى بمنحه مهلة إضافية للقيام بالإيداع المطلوب.ويجوز لها الترخيص للخصم الذي كلف بالأتعاب مناصفة بينه و بين خصمه أن يدفع هاته الأتعاب كلها إذا رأى في ذلك مصلحة له على أن يرجع على خصمه بما دفع نيابة عنه.
أما إذا تم الإيداع فأن كتابة الضبط تعمد إلى تبليغ نسخة من قرار التعيين إلى الأطراف أولا ليستعمل من شاء منهم حقه في التجريح أن رأى وجها لذلك وللخبير ثانيا ليقوم بمهمته خلال الأجل المحدد له، إلا أنه بإمكان الخبير رفض هذه المهمة وفي هذه الحالة يستبدل بغيره، كما أن للأطراف الحق في تجريم الخبير المعين.

المراقبة:
تنص المادة 28 من القانون:" يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و الوكيل العام للملك بها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بجدولها.
يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى و الوكيل العام للملك لديه بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني".
وتنص المادة 29: يجري الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف و الوكلاء العامون للملك لديها الأبحاث الضرورية في شأن الشكليات المقدمة ضد الخبراء القضائيين قصد التأكد من أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة.
- يجب عليهم علاوة على ذلك القيام بالأبحاث إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل يمكنهم أن يكلفوا بإجراء هذه الأبحاث رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها".
المفوضون القضائيون

بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 23.06.1 صادر بتاريخ 15 محرم 1427 (14/2/2006) يعتبر " المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون و النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه".
ويتضمن هذا القانون الذي تم بمقتضاه تعديل الظهير الشريف رقم: 1.80.440 الصادر في 25 دجنبر 1980 المحدث بموجبه هيئة الأعوان القضائية لدى المحاكم الابتدائية، اختصاصات المفوض القضائي بحيث يختص بالقيام بعمليات التبليغ اللازمة للتحقيق في القضايا ووضع الإجراءات المتطلبة في تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات وتنفيذ المقررات القضائية والعقود و السندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود صعوبات. وتسليم الاستدعاءات ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية، وكذلك تسليم استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
كما يمكن لهم أن يقوموا باستيفاء كل الديون بمقتضى مقرر قضائي تنفيذي، وبالمنداة والبيع العمومي للمنقولات والأمتعة المنقولة المادية.
كما يمكن لهم أن ينتدبوا من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي في النتائج الواقعية والقانونية التي يمكن استخلاصها من تلك المعاينات، ويمكن لهم القيام بمعاينات من نفس النوع بطلب من الخواص، ويستدل بهذه المعاينات في كلتا الحالتين، مالم يثبت العكس.
وتعتبر المحاضر التي ينجزونها محاضر رسمية تكتسي قوة ثبوتية بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور.
و"يلزم الأعوان- باستثناء الإجراءات في المادة الجنائية- بإقامة إجراءاتهم وتبليغاتهم ومحاضرهم في أصلين يسلم أحدهما إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية، ويحتفظ بالأصل الآخر من لدن المفوض القضائي، ويسأل المفوضون القضائيون شخصيا عن إقامة مستنداتهم والاحتفاظ بها، ولضمان هذه المسؤولية يتعين عليهم أن يبرموا تأمينا بذلك".
وقد أشار القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين إلى علاقة المفوض القضائي بكتابة الضبط بحيث نص على أنه "تسلم الاستدعاءات وشهادات التسليم والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بها من طرف كتابة الضبط إلى المفوض القضائي بواسطة سجل التداول مرقم الصفحات وموقع من طرف رئيس المحكمة".
كما " يتعين على كل مفوض قضائي أن يمسك سجلا مرقما يثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي قام بها وبيان أرقام تسلسلها من غير بياض أو إقحام بين السطور أو شطب.
يحدد بقرار لوزير العدل نموذج السجل المذكور الذي يوقع على صفحتيه الأولى و الأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض ينتدب لهذا الغرض"
و"يرجع المفوض القضائي الوثائق بعد إنجاز الإجراءات إلى كتابة الضبط مقابل توقيع".
ويراقب رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال و إجراءات المفوضين القضائيين الممارسين بدائرة اختصاصه.
كما يراقب وكيل الملك أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه. وترمي هذه المراقبة إلى التحقق على الخصوص من صحة الإجراءات وسلامة تداول القيم و الأموال التي باشرها المفوض القضائي.
ويخضع المفوضون القضائيون كذلك لمراقبة الإدارة الجبائية كلما طلب منهم ذلك ودون نقل أي مستند.
man9ol
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المهــــــــــن القضـــــــائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos :: الدراسات والتوظيفات :: شؤون قانونية-
انتقل الى: