التعريف بالقانون التجاري
موطن القانون التجاري هوا الوسط التجاري , لدلك فلا غرابة أن ينشأ تحت ضغط الحاجات
الإقصادية , التي أنتجت نوعا من المعاملات , و فئة من الأشخاص . فالمعاملات
تتمثل في الأنشطة التجارية , و الأشخاص يتمثلون في التجار , سواء كانوا أشخاصا طبيعين
أو معنويين - مثل الشركات التجارية .
فالقانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص , يضم مجموعة من المبادئ القانونية التي
تهم الأنشظة التجارية و التجار القائمين بها .و من هده الزاوية يعد نطاق القانون التجاري ضيقا
بالمقارنة مع القانون المدني , بإعتبار هدا الأخير قانونا عاما لجميع الأفراد داخل المجتمع , و
بصرف النظر عن صفتهم و عن المعاملات التي يقومون بها .
من جهة أخرى يرتبط القانون التجاري بعملية خلق الثروات و توزيعها و تداولها .
فإدا كان من خصائص القانون المدني الحفاظ على المال و الثروات,
فإن القانون التجاري يعد من أهم خصائصة إهتمامه و إنطباقه على مجموعة من الأعمال
و سلسلة من الأنشطة , تهدف أساسا إلى تنضيم عملية إنتقال و توزيع الثروة ,
إنطلاقا من المنتج , مرورا عبر الوسيط ووصولا إلى المستهلك بغاية تحقيق الأرباح
على أساس ما سبق , فالقانون التجاري هوا الدي يبظم المعاملات التجارية ,
القائمة بين التجار فيما بينهم , او بين التجار و غيرهم ,
و كدلك ينظم المنازعات الواقعة بمناسبة ممارسة الأعمال التجارية
تانيا : علاقة القانون التجاري بالقانون المدني :
يعد القانون المدني العمود الفقري للقانون الخاص, و الشريعة العامة التي تحكم المعاملات
المختلفة بيف أفراد المجتمع , دون تمييز بين نوع التصرف أو صفة القائم به فإن القانون
التجاري يحكم أعمال فئة معينة من الأفراد هي : فئة التجار و أنشطة محددة هي الأنشطة
التجارية
و إدا كانت هناك مجموعة من العوامل الإقتصادية و الأجتماعية التي أدت إلى ظهور القانون
التجاري , إلى جانب القانون المدني , فإن هنالك علاقة تفاعل لازلت تربط بين القانونين .
يتجلى هدا التفاعل , في دخول أنشظة مدنية في ظل القانون التجاري ,
خصوصا ما جاء في مدونة التجارة الجديدة , مثل شراء العقرات بنية بيعها,
بالإضافة إلى النشاط الحرفي و الطباعة و النشر . هده الإنشطة طلت مدينة مند صدور قانون
الإلتزامات و العقود في 12 غشت 1913 .
بالمقابل فإن مدونة التجارة أحالت بنصوص صريحة على قواعد القانون المدني . هكدا فقد جاء
في المادة 337 من مدونة التجارة الجديدة : يخظع الرهن الحيازي للمنقول المنشئ من تاجر
أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في المواد من 1184 إلى 1230 من
الظهير الشريف المؤرج في 12عشت 1913 المتعلق بالإلتزمات و العقود.
كدلك أحالت المادة 12 من مدونة التجارية الجديدة على قانون مدونة الأسرة ,
بخصوص الأهلية , وأحالت المادة 441 بشأن الإئتمان الكرائي العقري على قواعد الشهر
و التسجيل التي يضمنها ظهير 12 غشت 1913 , المتعلق بقانون التحفيظ العقاري.
على أساس ما سبق , فإن القانون المدني يبقى الشريعة العامةle droit-commun لفروع
القانون الخاص و يصفة خاصة لقانون التجاري
تابعوا الموضوع للإستفادة