منتديات وجدة للنجدة oujdasos
مرحبا بكم في منتديات وجدة للنجدة oujdasos انت غير مسجل قم بالتسجيل وتمتع بمواضيع المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos
مرحبا بكم في منتديات وجدة للنجدة oujdasos انت غير مسجل قم بالتسجيل وتمتع بمواضيع المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات وجدة للنجدة oujdasos

منتديات وجدة للنجدة للتعارف والترفيه والبحث عن الوظيفة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولhttps://oujdasos.forummaroc.net/t190-topic

تنبيه هام : ليكن في علم جميع الاعضاء أنه سيتم توقيف عضوية الاعضاء الذين لم يقدموا أية مشاركة أو رد أو مساهمة منذ 15 يوم على تسجيله بالمنتدى ، وشكرا على تفهمكم

اعلان هام : المنتدى في حاجة الى مشرفين ومشرفات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مفهوم الجريمة الاقتصادية في التشريع المغربي
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني I_icon_minitimeالأربعاء 22 أكتوبر 2014 - 14:08 من طرف zohora

» شذرات في إصلاح منظومة العدالة
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني I_icon_minitimeالإثنين 29 أبريل 2013 - 6:02 من طرف amina etaebe

» موضوع خاص بالتنظيم القضائي
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني I_icon_minitimeالإثنين 29 أبريل 2013 - 5:59 من طرف amina etaebe

» دور النيابة العامة في القضايا المدنية
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني I_icon_minitimeالسبت 13 أبريل 2013 - 13:24 من طرف amina etaebe

» قضاء القرب
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني I_icon_minitimeالثلاثاء 27 نوفمبر 2012 - 14:22 من طرف nirados

» الأسباب المشروعةللحكم بالإفراغ للمحلات المعدة للسكنى بين النصوص القانونية وموقف المجلس الأعلى
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني I_icon_minitimeالثلاثاء 23 أكتوبر 2012 - 14:05 من طرف tarik.justice

» منهجية كتابة المواضيع القانونية
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني I_icon_minitimeالأحد 21 أكتوبر 2012 - 12:29 من طرف tarik.justice

» موضوع خاص ب ق.م.ج
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني I_icon_minitimeالجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:37 من طرف tarik.justice

» نظرية الإثبات في التشريع الجنائي المغربي
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني I_icon_minitimeالجمعة 19 أكتوبر 2012 - 13:34 من طرف tarik.justice

المواضيع الأكثر نشاطاً
موضوع خاص بالتنظيم القضائي
تنبيه لجميع الأعضاء : المرجو الرد من الطاقم الاداري ومن الاعضاء الكرام
مواضيع في قانون المسطرة المدنية
عاجل : تم حذف جميع الاعضاء الذين سجلوا انفسهم بالمنتدى في شهر : 1-2-3...
موضوع خاص ب ق.م.ج
هام للجميع : حذف عدد كبير من الاعضاء من المنتدى
التنظيم القضائي بالمغرب
اجمل وارقى خواتم
محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي
تشكيلة ازياء وشنط واحذيه 2011
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
intissar83
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
samir6_989
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
tarik.justice
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
مؤسس المنتدى rays
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
العلم نور
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
famalak
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
sakahlail
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
om-moatassim
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
الالة الكاتبة
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
tazarin
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
أفضل 10 فاتحي مواضيع
intissar83
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
samir6_989
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
tarik.justice
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
مؤسس المنتدى rays
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
العلم نور
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
famalak
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
etry
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
sakahlail
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
hamid
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 
om-moatassim
 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_rcap ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Voting_bar ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Vote_lcap 

 

  ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tarik.justice
عضو نشيط
عضو نشيط
tarik.justice


عدد المساهمات : 259
نقاط : 594
تاريخ الميلاد : 23/02/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2012
العمر : 41

 ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني Empty
مُساهمةموضوع: ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني    ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني I_icon_minitimeالجمعة 17 أغسطس 2012 - 9:02

الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود


الفصل 66
من تسلم أو حاز شيئا أو أية قيمة أخرى مما هو مملوك للغير، بدون سبب يبرر هذا الإثراء التزم برده لمن أثرى على حسابه.

الفصل 67
من استخلص، بحسن نية، نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه.

الفصل 68
من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه انه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له. ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد، إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية، ونتيجة للوفاء الذي حصل له وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي.

الفصل 69
من دفع باختياره مالا يلزمه، عالما بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه.

الفصل 70
يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، أو لسبب كان موجودا ولكنه زال.

الفصل 71
لا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستقل لم يتحقق، إذا كان الدافع يعلم، عند الدفع استحالة التحقيق هذا السبب أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه.

الفصل 72
يجوز استرداد ما دفع لسبب مخالف للقانون أو للنظام العام للأخلاق الحميدة.

الفصل 73
الدفع الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو لالتزام معنوي، لا يخول الاسترداد إذا كان الدافع متمتعا بأهلية التصرف على سبيل التبرع، ولو كان يعتقد عن غلط أنه ملزم بالدفع، أو كان يجهل واقعة التقادم.

الفصل 74
يعادل الدفع، في الحالات المنصوص عليها أعلاه الوفاء بمقابل وإقامة إحدى الضمانات، وتسليم حجة تتضمن الاعتراف بدين أو أية حجة أخرى تهدف إلى إثبات وجود التزام أو التحلل منه.

الفصل 75
من أثرى بغير حق إضرارا بالغير لزمه أن يرد له عين ما تسلمه، إذا كان مازال موجودا أو أن يرد له قيمته في يوم تسلمه إياه، إذا كان قد هلك أو تعيب بفعله أو بخطئه، وهو ضامن في حالة التعيب والهلاك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشيء إليه إذا كان قد تسلمه بسوء نية. والمحرز بسوء نية يلتزم أيضا برد الثمار و الزيادات والمنافع التي جناها وتلك التي كان من واجبه أن يجنيها لو أحسن الإدارة وذلك من يوم حصول الوفاء له أو من يوم تسلمه الشيء بغير حق. وإذا كان المحرز حسن النية، فإنه لا يسأل إلا في حدود ما عاد عليه من نفع، ومن تاريخ المطالبة.

الفصل 76
إذا كان من تسلم الشيء بحسن نية قد باعه فإنه لا يلتزم إلا برد ثمنه، أو بتحويل ماله من حقوق على المشتري إذا استمر على حسن النية إلى وقت البيع.

الباب الثالث : الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم



الفصل 77
كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

الفصل 78
كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.
والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.

الفصل 79
الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.

الفصل 80
مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم. ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها.

الفصل 81
القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا الإخلال تجاه الشخص المتضرر في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته.

الفصل 82
من يعط بحسن نيته ومن غير خطأ جسيم أو تهور بالغ من جانبه، بيانات وهو يجهل عدم صحتها، لا يتحمل أية مسؤولية تجاه الشخص الذي أعطيت له :
1 - إذا كانت له أو لمن تلقى البيانات مصلحة مشروعة في الحصول عليها؛
2 - إذا وجب عليه، بسبب معاملاته أو بمقتضى التزام قانوني، أن ينقل البيانات التي وصلت إلى علمه.

الفصل 83
مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية :
1 - إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر؛
2 - إذا كان سبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما أي خطأ ما كان ينبغي ان يرتكبه شخص في مركزه ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر؛
3 - إذا ضمن نتيجة المعاملة.

الفصل 84
يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة، وعلى سبيل المثال :
1 - استعمال اسم أو علامة تجارية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل، أو لبلد يتمتع بشهرة عامة. وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج؛
2 - استعمال علامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتجر في السلع المشابهة، وذلك بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر؛
3 - أن تضاف إلى إسم إحدى السلع ألفاظ : صناعة كذا .... أو وفقا لتركيب كذا ... أو أية عبارة أخرى مماثلة تهدف إلى إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعة أو في أصلها؛

4 - حمل الناس على الاعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه يمثلها، وذلك بواسطة النشرات
وغيرها من الوسائل.

الفصل 85
عدل بمقتضى ظهير 19 ربيع الثاني 1348 (23 شتنبر 1929) و ظهير 10 جمادى الأولى 1356 ( 19 يوليوز 1937
لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته.
الأب فألأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما.
المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها.
أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من تعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.
وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا اثبت الأب أو الأم وأرباب الحرف أنهم لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها.
الأب ولأم و غيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من مختلي العقل إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا :
1 - أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛
2 - أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض الجنون؛
3 - أو أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر.
ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم.

الفصل 85 مكرر
( أضيف بمقتضى الظهير 10 و ظهير 10 جمادى الأولى 1356 ( 19 يوليوز 1937) و عدل بمقتضى ظهير الشريف 18 ربيع الثاني 1361 ( 4 ماي 1942)
يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.
والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.
و في جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.
و يطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، و يوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.
و يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.
و لا يسوغ في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.
و ترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولية عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة "الابتدائية" أو محكمة "قاضي الصلح" الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.
ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.

الفصل 86
كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت :
1 - أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من أحداث الضرر ولمراقبته؛
2 - أو أن الحادثة نتجت من حدث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر.


الفصل 87
لا يسأل مالك ارض أو مستأجرها أو حائزها عن الضرر الحاصل من الحيوانات المتوحشة أو غير المتوحشة الآتية منها، إذا لم يكن قد فعل شيئا لجلبها أو للاحتفاظ بها فيها.
ويكون هناك محل للمسؤولية :
1 إذا وجدت في الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو لرعاية بعض الحيوانات إما بقصد التجارة أو للصيد أو للاستعمال المنزلي؛
2 - إذا كان الأرض مخصصة للصيد.

الفصل 88
كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت :
1 - أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛
2 - وأن الضرر يرجع إما لحدث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر.

الفصل 89
يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع هذا أو ذاك، بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء. ويطبق نفس الحكم في حالة السقوط أو التهدم الجزئي لما يعتبر جزءا من العقار، كالأشجار و الآلات المندمجة في البناء والتوابع الأخرى المعتبرة عقارات بالتخصيص. وتلزم المسؤولية صاحب حق السطحية، إذا كانت ملكية هذا الحق منفصلة عن ملكية الأرض.
وإذا التزم الشخص غير المالك برعاية البناء، إما بمقتضى عقد، أو بمقتضى حق انتفاع أو أي حق عيني آخر، تحمل هذا الشخص المسؤولية. وإذا قام نزاع على الملكية، لزمت المسؤولية الحائز الحالي للعقار

الفصل 90
لمالك العقار الذي يخشى، لأسباب معتبرة، انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالك هذا البناء أو ممن يكون مسؤولا عنه وفقا لأحكام الفصل 89 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الانهيار.

الفصل 91
للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى.

الفصل 92
ومع ذلك، لا يحق للجيران أن يطلبوا إزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار، كالدخان الذي يتسرب من المداخن، وغيره من المضار التي لا يمكن تجنبها والتي لا تتجاوز الحد المألوف.

الفصل 93
السكر، إذا كان اختياريا، لا يحول دون المسؤولية المدنية في الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم. ولا مسؤولية مدنية إذا كان السكر غير اختياري. وعلى المتابع إثبات هذه الواقعة.

الفصل 94
لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله.
غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته، من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه.

الفصل 95
لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي أو إذا كان الضرر قد نتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل وأخذ به المدعى عليه.
وحالة الدفاع الشرعي، هي تلك التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله.

الفصل 96
القاصر عديم التمييز لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله، ويطبق نفس الحكم على فاقد العقل، بالنسبة إلى الأفعال الحاصلة في حالة جنونه.
وبالعكس من ذلك يسأل القاصر عن الضرر الحاصل بفعله، إذا كان له من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعماله.

الفصل 97
الصم والبكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناتجة من أفعالهم أو أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم.

الفصل 98
الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعى فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب أضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل.
ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه.

الفصل 99
إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا اصليا.

الفصل 100
يطبق الحكم المقرر في الفصل 99، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي، من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر.

الفصل 101
الحائز سيء النية ملزم بأن يرد، مع الشيء كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها، أو التي كان يستطيع أن يجنيها لو انه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء إليه، ولا حق له إلا في استرداد المصروفات الضرورية التي أنفقت لحفظ الشيء وجني الثمار، غير انه لا يكون له الحق في أن يباشر هذا الاسترداد إلا على الشيء نفسه.
ومصروفات رد الشيء تقع على عاتقه.

الفصل 102
الحائز للشيء عن سوء نية ضامن له، فإذا لم يستطع إحضار الشيء أو لحق هذا الشيء عيب ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة، لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه. وإذا كان الشيء من المثليات لزمه رد مقدار يعادله.
وإذا لحق الشيء عيب فقط، تحمل الحائز سيئ النية الفرق بين قيمته في حالته السليمة وقيمته وهو على الحالة التي يوجد عليها. وهو يتحمل بقيمته كاملة إذا لحقه عيب لدرجة يصبح معها غير صالح لاستعماله فيما أعد له.

الفصل 103
الحائز عن حسن نية يتملك الثمار، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء وما يجنيه منها بعد ذلك. وهو يتحمل، من ناحية أخرى، مصروفات الحفظ ومصروفات جني الثمار. الحائز الحسن النية هو من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها.

الفصل 104
حائز المنقول، ولو كان سيئ النية إذا حوله بعمله على نحو يكسبه زيادة بالغة في قيمته عما كان عليه وهو مادة أولية، ساغ له أن يحتفظ به، في مقابل أن يدفع :
1 - قيمة المادة الأولية؛
2 - تعويضا تقدره المحكمة، التي يجب عليها أن تراعي كل المصالح المشروعة للحائز القديم، ومن بينها ما كان للشيء في نفسه من قيمة معنوية.
ومع ذلك يسوغ للحائز القديم أن يسترد الشيء الذي لحقه التحول، إذا دفع للحائز الزيادة في القيمة التي أعطاها للشيء. وفي الحالتين يكون له حق الامتياز على كل دائن آخر.

الفصل 105
في الجريمة وشبه الجريمة، تكون التركة ملزمة بنفس التزامات الموروث.
الوارث الذي انتقل إليه الشيء وهو يعلم عيوب حيازة سلفه يضمن له الحادث الفجائي، والقوة القاهرة، كما انه يلتزم برد الثمار التي جناها من وقت وصول الشيء إليه.

الفصل 106
عدل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-60-196 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1380 (17 نونبر 1960
إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.



كلمة شكرا تكفي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ظهير الالتزامات و العقود ---- القسم التاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  ظهير الالتزامات و العقود - -- القسم الثالت
»  ظهير الالتزامات و العقود المغربي القسم الأول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات وجدة للنجدة oujdasos :: الدراسات والتوظيفات :: شؤون قانونية-
انتقل الى: